< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 15: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه و كذا في الأمة مع السيد و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .[1]

و قد مرّ سابقاً ان السید ذهب فی المقام الی ان الاخذ بالاول هو الاحوط ثم قال و ان کان الاحوط التخییر و قلنا هناک ان المختار هو لزوم الاخذ بالاول متعیناً من دون تخییر و ان المرأة اذا رأت الدم مع شرائط الحیض وجب علیها ان تجعله حیضاً لعدم علمها باوضاع الدم فی الایام الآتیة فالتکلیف الفعلی لها هو العمل بما هو مورد الابتلاء فعلیها العمل باحکام الحیض و اما حکمها فی الایام الآتیة بعد ذلک منوط باوضاع الدم من الانقطاع قبل العشرة او استمراره بعدها و کذا وجود الصفات و عدمها فی الدم.

فعلی ما ذکرناه لکانت الفروعات التی ذکرها السید سالبة بانتفاع الموضوع لانه علی فرض کون الواجب هو الاخذ بالاول فلیس للزوج حق حتی یلزم علیها مراعاة حقه بل لزم علی الزوج الصبر حتی تنقضی المدّة و لکن علی القول بالتخییر یمکن البحث و الکلام فی الفروعات.

فنقول : ان حق الزوج واجب علی الزوجة فلزم علیها الانقیاد و التمکین فی مقابل الزوج الا ان یمنعه حکم اخر فاذا فرض انها حائض و لزم علیها العمل باحکام الحائض و تروک الحیض فلیس للزوج ان یعارضها کما لیس لها الانقیاد و التمکین للزوج فی هذه الحالة هذا من جهة و من جهة اخری ان التخییر ان کان استمراریاً یصح للمرأة ان تترک الاخذ باول الشهر و تجعل زمان الحیض العشر الثانی من الشهر او العشر الثالث و اما اذا کان التخییر ابتدائیاً فلیس لها ان تتغیر من زمان الی زمان اخر فاذا عارضها الزوج فی زمان لزم علیها العمل بتروک الحائض فلا یجوز لها الانقیاد فی مقابل الزوج.

فبذلک یظهر الحکم فی الاحتیاط الاستحبابی و الوجوبی من جواز الانقیاد فی الاول دون الثانی کما اذا علم اجمالاً ان عادتها کانت فی وسط الشهر او اخره فلزم علیها العمل بالعلم الاجمالی و الاحتیاط الوجوبی فی کلا الطرفین فلا یجوز للزوج ان یطلب عنها امر کما لایجوز للزوجة المطاوعة عن زوجها و لکن الحکم علی ما ذکرناه واضح بیّن .

(کلام السید فی العروة ) مسألة16: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .[2]

و المسئلة واضحة لان وظیفة المرأة هو العمل بوظیفتها الواقعیة و لکن اذا لم تعلم ما هو وظیفتها للزم علیها العمل بما هو الظاهر من التکلیف من الاخذ بالتمییز و الصفات او الرجوع الی الاقارب او العدد و کل ذلک تکلیف ظاهری عند عدم الوصول الی التکلیف الواقعی مع ان العمل بالتکلیف الظاهری منجز و کاف عن التکلیف الواقعی ما دام لم ینکشف الواقع و لکن اذا انکشف الواقع و علمت انها ترکت الصلوة و الصیام مع انهما واجبان علیها فلزم علیها الاتیان بالتکلیف الواقعی من الاداء و القضاء.

نعم قال بعض ان المسئلة تبتنی علی ان العمل علی طبق الحکم الظاهری منجز عن الواقع ام لا لانها اتت بالعمل علی طبق حکمها الظاهری و کانت فی الواقع مکلفة بذلک العمل و کانت مشروطاً بالطهارة و هی کانت غیر طاهرة .

مع ان الطهارة من الشرائط الواقعیة للصلوة و الحکم الظاهری حکم فی ظرف التحیر فاذا اطلعت عن الواقع و علمت ان صلوتها کانت علی غیر طهارة للزم علیها القضاء فی خارج الوقت و الاعادة فی الوقت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo