< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

منها : صحیحة عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع بِمِنًى فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَيْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْنَعَ قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مَا هُوَ حَتَّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي قَالَ فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَال .[1]

و قال المحقق الهمدانی : ان هذه الروایة صریحة او کالصریحة فی ان العبادة من الحائض محرمة بالذات. تقریب الاستدلال : ان الامام ع امر بمراعاة التقوی و الاتیان بالصلوة علی احتمال کون الدم عذرة و امر ایضاً بالتقوی بعدم الاتیان علی احتمال کون الدم حیضاً ففی قوله (ع) فلتتق الله فان کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلوة مع ان المرأة لاتعلم حالها و لا کیفیة الدم فان الصلوة ان لم تکن محرمة علی الحائض بالذات لم یکن وجه لمنعها عن الاتیان بها علی وجه الاحتمال . انتهی کلامه.

اقول : ان المستفاد من الروایة ان الجاریة تری الدم نحواً من عشرة ایام و لم ینقطع و لاتعلم ان الدم من الحیض حتی تمسک عن الصلوة او من العذرة حتی تأتی بها و الامام ع امر بمراعاة التقوی فی کلا الاحتمالین بقوله (ع) فلتتق الله ثم بیّن المسئلة علی وجه الاحتمال فان الدم ان کان حیضاً فمقتضی التقوی هو الامساک عن الصلوة و ان کان من العذرة فمقتضی التقوی هو الاتیان بالوضوء و الصلوة بعده مع ان الجاریة لو علمت کیفیة الدم لعلمت ما هو وظیفتها و لذا سأل السائل عن طریق الوصول الی الواقع فقال کیف لهم ان یعلموا ما هو حتی یفعلوا ما ینبغی ثم الامام ع بیّن کیفیة تحصیل العلم و ما هو الطریق الی الواقع من ادخال القطنة و النظر الی کیفیة التلوث بالدم لان الحکم بعد الادخال و النظر واضح هذا هو المستفاد من الروایة .

مضافاً الی ان الاتیان علی وجه الاحتمال مردود فی الروایة لعدم ذکر منه فیها و الاتیان بقصد امتثال الامر ایضاً مردود لعدم العلم بکیفیة الامر لانه علی فرض کون الدم حیضاً فهی مأمورة بالترک و علی فرض کونه عذرة فهی مأمورة بالاتیان فمع عدم العلم بماهیة الامر لم یمکن لها الاتیان بقصد الامر لامکان کون الدم حیضاً فلا یکون فی البین امر بالاتیان حتی یقصده و ایضاً یستفاد من الروایة ان الحیض مانع عن الاتیان بالصلوة کما ان دم العذرة لیس بمانع فی الاتیان .

و لاجل ما ذکرناه نسئل عن جنابه اولاً : ان الامام ع نهی عن الاتیان بالصلوة علی احتمال کون الدم حیضاً فمن ای تعبیر یستفاد ان الحرمة ذاتیة و لم تکن تشریعیة مع ان الظاهر ان الحیض مانع شرعاً عن الاتیان بالصلوة فالحرمة کانت تشریعیة.

و ثانیاً : نسئل من جنابه ایضاً انه لو کانت الحرمة تشریعیة دون الذاتیة فالامام ع کیف یعبّر عن کون الحرمة تشریعیة و بایّ بیان و کلام. علّم المکلف بان الحرمة تشریعیة و لم تکن ذاتیة ، مضافاً الی ان المکلفین العاملین بالاحکام یفهمون من الاوامر و النواهی انهما احکام تشریعیة صادرة من الشارع الاقدس و الزامات علی المکلف فی الاتیان بعمل او ترک عمل اخر و لایخطر ببال احد من الناس ان الحرمة ذاتیة و لاجل ذلک اذا سئل عنهم ما هذه الحرمة لاجابوا بالحرمة شرعاً .

و فی روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاة .[2]

و المستفاد منها ان الحیض کالنجاسة مانع عن صحة الصلوة و قد اشار الی ذلک ما عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا تَصُومُ وَ لَا تُصَلِّي لِأَنَّهَا فِي حَدِّ نَجَاسَةٍ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلَّا طَاهِراً وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ .[3]

فکما ان النجاسة مانع عن الصلوة فالحیض ایضاً کذلک مانع لصراحة تشبیه الحیض بالنجاسة فکما ان النهی عن النجاسة اشارة و ارشاد الی مانعیة النجاسة عن صحة الصلوة فالامر کذلک فی مانعیة الحیض عن صحة الصلوة و کما لایخطر ببال احد ان النهی عن النجاسة لایدل علی الحرمة الذاتیة فالامر کذلک فی الحیض فاذا انتفی احتمال الحرمة الذاتیة فالاحتیاط ممکن فاذا اشتبه علیها الامر بان الدم حیض او غیر حیض فیمکن لها الجمع بین محرمات الحیض و واجبات الاستحاضة حتی تعلم حالها او حال الدم.

و لکن الروایة من جهة الدلالة فی نفسها عندنا محل تأمل جداً لوجوه:

الوجه الاول : ان دم الحیض کثیر و له علامات خاصة من اللون و الکثرة و الحرارة و الدم و دم العذرة قلیل من دون تلک الصفات المذکورة فکیف یمکن الاشتباه بین هذین الدمین حتی علی القوابل و ان یمکن الاشتباه علی الجاریة لانها کانت اول زمان رویتها الدم و لکن القوابل لیست کذلک و اشتباه الامر علیهن محل تامل جداً.

الوجه الثانی : ان الامر بالتقوی غیر مذکور فی جمیع روایات باب الحیض و الحائض مع انه لا وجه له فان کان الدم من الحیض فحکمه ترک العبادات و ان کان الدم من العذرة لوجب علیها الاتیان بها فالامر بالتقوی مرتین محل تامل.

الوجه الثالث : ان الامام ع لم یبیّن اول الامر کون الدم من الحیض او من العذرة بل قال علی نحو الشرطیة بقوله ان کان من الحیض فلتمسک عن الصلوة و ان کان من العذرة فلتتوضأ و لتصل مع ان مشکل الجاریة لیس فی الاحکام المترتبة علی دم الحیض او دم العذرة بل کان فی تشخیص الموضوع.

الوجه الرابع : اذا سأل سائل من کیفیة العلم بهذا الدم لم یجبه الامام ع سوال سائل بل وقع فی تقیة شدیدة من دون بیان لکیفیة الدم .

الوجه الخامس : ان حکم الحیض و حکم العذرة لیس من موارد الاختلاف بین الخاصة و العامة حتی یکون فی ترک الجواب تقیة لان حرمة العبادات للحائض من ضروریات الدین کما ان وجوب العبادات علی صاحب العذرة ایضاً کذلک فلیس للتقیة مجال.

الوجه السادس : ان الامام ع بعد مراعاة التقیة اجاب بامر اعتقادی الذی غیر مرتبط بالاحکام الشرعیة و سوال السائل .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo