< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

الوجه الخامس : یستدل بصحیح دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا .[1]

و السند بلا اشکال و الدلالة واضحة بان القرائة و الکتابة بلا مانع و انما المانع هو المسّ و من البدیهی ان مسّ غیر اسم الله تعالی بلا مانع کمس کلمة – اعوذ- مثلاً و امثال ذلک و لذا یرجع الامر – ای الحرمة- الی حرمة مس اسم الله تعالی .

و کذا صحیحة عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ[2] حَدِيدٍ .[3]

و الدلالة واضحة لان التعویذ اذا لم یکن فی محفظة مانعة عن تماس البدن لوقع المسّ و الملاقاة قهراً و ان لم یکن – المس- عن عمد و لاجل ذلک امر الامام ع باتخاذ محفظة – یدخل فیها التعویذ- حتی لایتحقق المس الحرام .

و من البدیهی ان الجلد و القصبة و المحفظة تکون من باب المثال و المراد هو ان تجعل التعویذ فی شئ یحفظ عن المس فالمستفاد هو حرمة المسّ .

(کلام السید فی العروة ) و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة على الأحوط .[4]

اقول : اذا کان المس هتکاً عرفاً فلا اشکال فی الحرمة و ان لم یکن هتکاً فی العرف و لکن الحائض – او الجنب – مس اسمائهم بنیة الهتک فلا اشکال ایضاً فی الحرمة – لان الهتک من الامور القصدیة فاذا قصد قاصد فلا اشکال فی الحرمة و اما اذا لم یکن فی البین هتک و لم یکن فی العرف هتک ایضاً و لا قصده فلا دلیل علی الحرمة فمع عدم الدلیل یجوز المس و لکن الاحوط هو ترک المس اجلالاً لحقهم و تعظمیاً لمقامهم الشریف.

(کلام السید فی العروة ) و كذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.[5]

و قد مرّ سابقاً فی باب الوضوء و الجنابة لزوم الطهارة لمس الکتاب العزیز و حرمة المس بدون الطهارة کما تدل علی ذلک روایات .

منها : ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ .[6]

فاذا کان حکم الحدث الاصغر کذلک فالحکم فی الحدث الاکبر اوضح .

و منها : ما عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ .[7]

و النهی ظاهر فی الحرمة الا ما خرج بالدلیل و مسّ الخیط و التعلیق لیستا بحرام للنص سائر الروایات فبقی مسّ نفس الکتاب العزیز.

و منها : الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ فِي قَوْلِهِ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قَالَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ .[8]

مع ان المسئلة اجماعیة و حکاه جماعة کثیرة و الاجماع لو کان محتمل المدرکیة - فضلاً عن کونه مقطوعة – لکان علی وجه التائید فی المسئلة و لولا ذلک لکان علی وجه الدلیل .

(کلام السید فی العروة ) الثالث : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط .[9]

و قد مرّ فی باب الجنب ان المحدث بالحدث الاکبر لایجوز له قرائة آیات السجدة و ان الحرمة مختصة بالآیات المخصوصة و لا تعّم السورة مضافاً الی انه قد مرّ ایضاً ان الجنب و الحائض یجوز لهما قرائة القرآن الشریف و قد ورد التخصیص بما دل علی حرمة قرائة السجدة و السجدة اما صادقة علی نفس الایات المخصوصة فلا حرمة فی سائر الآیات الشریفة و اما ان تکون مجملة بین نفس الآیات المخصوصة و بین الآیات فی تمام السورة فمع اجمال المخصص لزم الاخذ بالقدر المتیقن و فی غیره یجوز القرائة . اللهم الا ان یقال ان اجمال المخصص یسری الی الدلیل و لذا صار مراد المولی مجملاً فلزم الاحتیاط و قد مرّ فی باب الجنابة ان عنوان السجدة لایشمل الا نفس الآیات المخصوصة و لکن الاحتیاط حسن فی کل حال.

(کلام السید فی العروة ) الرابع : اللبث في المساجد.[10]

و قد مرّ الکلام فی باب الجنابة لاتحاد الدلیل بین الجنب و الحائض و ان عنوان الحدث الاکبر صادق علیهما معاً و فی روایة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا .[11]

و الآیة الشریفة التی استدل بها الامام ع و ان کان فی الکتاب العزیز للجنب لقوله تعالی : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ »[12] و لکن الامام ع استشهد بها مع ان الآیة الشریفة تشمل الحائض بالمناط و بعبارة اخری ان الآیة الشریفة تحکم فی مصداق و هو عدم جواز اللبث للجنب الا علی وجه الاجتیاز و الامام ع بیّن مصداقاً اخر للآیة الشریفة و بذلک یظهر ان الآیة الشریفة تحکم علی موضوع له مصادیق فاذا ظهر مصداق اخر للجنب و هو الحائض یفهم من ذلک انه یمکن وجود مصادیق اخر اذا کان المناط فیها هو المناط الذی فی الجنب.


[2] قصبة : نی، چوب، چوبدستی، لوله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo