< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الصلاة/أهمیة البحث الاستدلالی عن کتاب الصلاة/

کتاب الصلاة

ذکرالسيداليزدي ره صاحب کتاب العروة الوثقی (التي هي محور بحوثنا في الصلاة) قبل الورود في فصول الکتاب مقدمة في فضل الصلوات اليومية واهميتها فقال ره :

اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى و هي آخر وصايا الأنبياء ع و هي عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها و هي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله و إن لم تصح لم ينظر في بقية عمله و مثلها كمثل النهر الجاري فكما أن من اغتسل فيه كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شي‌ء من الدرن كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب و ليس ما بين المسلم و بين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة و إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شي‌ء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة و إلا زخ في النار‌.و في الصحيح قال مولانا الصادق ع:ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة أ لا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم ع قال وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا‌.و روى الشيخ في حديث عنه ع قال: و صلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة و ألف عمرة مبرورات متقبلات‌.

و قد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات و أن من استخف بها كان في حكم التارك لها‌ قال رسول الله ص:ليس مني من استخف بصلاته‌و قال: >لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته< وقال: لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون و هامان و كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين‌ و ورد: بينا رسول الله ص جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم‌ ركوعه و لا سجوده فقال ع نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني‌ .و عن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله ع فبكت و بكيت لبكائها ثمَّ قالت يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثمَّ قال أجمعوا كل من بيني و بينه قرابة قالت فما تركنا أحدا إلا جمعناه فنظر إليهم ثمَّ قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة‌ .و بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى و لله در صاحب الدرة حيث قال‌:

وقداشارالی ماذکره قده في هذه المقدمة السيدبحرالعلوم ره في الدرة النجفية في ابيات آخرها ماحکاه في المتن ، وکلّ ذلک کان مستفاداً من النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام ولکنا قبل البحث في فصول کتاب الصلاة نبحث في المقدمة عن عدة من الامور: 1-اهمية البحث الاستدلالي في کتاب الصلاة ، 2-منهج بحثنا الاستدلالي، محور البحوث ومستنداتها ،3_اهمية الصلاة من بين العبادات، 4_وجوب الصلاة في الشريعة وان انکاره من انکار الضروري الموجب للکفر،5-هل يکون ترک الصلاة موجباً للکفر او لا؟

(الامرالاول): فی أهمیة البحث الاستدلالی عن کتاب الصلاة

فان استنباط الاحکام الشرعیة والعلم بها عن ادلتها التفصیلیة (الذي هوعلم الفقه)جعلوه فی قسمین. قسم العبادات و قسم المعاملات لان الطالب و المتعلم لنهج الاستنباط و الاستدلال التفصیلی فی الفروع العملیة یحتاج الی ممارسة البحث الاستدلالي التفصيلي في کلا البابین مستقلا ولايغني البحث فی احدهما عن الاخرفي تحقق ملکة الاستنباط واشتدادها باعتباران البابين وان اشترکا في کثير من قواعد الاستنباط وفي ان المقصود في کل من البابين استکشاف الحکم الشرعي من ادلته التفصيلية ،واقامة الحجة علی الحکم الشرعي الثابت في الوقائع لکن هناک خصوصیات فی کل واحد یمتازبها عن الاخر فان باب العبادات لمکان اشتمالها علی الروایات الکثيرة فی جزئیات الفروع العملية یطلب من الباحث استظهاراً عرفياً مستقيماً من النصوص وعلاجاً للاختلاف والتنافي المتراءی بينها، بينما تکون الروايات في ابواب المعاملات ولاسيما في جزئياتها قليلة والعمدة في استنباط الاحکام فيها هو الارجاع الی القواعدالعامة المستنبطة من الادلة اللفظية ومن البنائات العامة العقلائية والتمسک بالبنائات الخاصة الثابتة في الموارد ،ومن المعلوم ان تطبیق تلک القواعد علی مواردها يحتاج الی ممارسة خاصة تغایر عن الممارسة والاستدلال فی ابواب العبادات ، ويمتاز باب الصلاة من سائر ابواب العبادات بکثرة الروایات الواردة فی جزئیات فروعها ممايطلب مزيد التدقيق في الاستظهار من النصوص وفهم معاني کلمات المعصومين عليهم السلام وکيفية الجمع بين الادلة المختلفة مضافاً الی احتياج الاستنباط فيها الی اعمال القواعد الاصولية المهمة کمباحث اجتماع الامر و النهی و بحث الترتب .

(الامرالثانی): فی بیان منهج البحث الاستدلالي وبیان محور البحوث و مستنداتها

(المنابع التی یستند الیها فی تحقيق المباحث و تنقیح المطالب) .

لاشک فی ان المنهج الصحیح فی دراسة الفروع الفقهية فی ابواب العبادات والمعاملات هومنهج الاصولیین الذي يتمثل في الاطلاع علی موضوع البحث اولا ثم الرجوع الی ادلتها التفصیلیه في تعيين الحکم الشرعي للموضوع فی مرحلتي الدلیل الاجتهادی والدلیل الفقاهتی(الاصل العملي )وحیث ان عمدة منابع الاستنباط هی الکتاب و السنة التی تتضمن الخطابات ففي المرحلة الاولی لابد من لحاظ القواعد العامة العقلائیة فی الاستظهار من الخطابات وفي الجمع بين النصوص المختلفة التي يتراءی التنافی بینها کما انه لابد من لحاظ الموضوع بحسب العناوين الثانوية الطارئة عليه من قبيل الضرر والحرج والاضطرار وغيرها ، ومن لحاظ القواعد العقلیة التی تؤثر فی استنباط الحکم الشرعی للواقعة کمباحث الملازمات العقلية ومن اهمها بحث اجتماع الامر والنهی و بحث الترتب مع اعمال الدقة في تطبيق هذه الکبريات الاصولية (من القواعد العقلائية والعقلية) علی صغرياتها ، کما ان الملحوظ في المرحلة الثانية الکبريات الثابتة في تعيين الوظيفة العملية في مواردالشک والتحيروعدم الظفر بالدلیل الاجتهادی التي تتمثل في الاصول العملیة والمباحث المطروحة فيها ومن اهمها مبحث الاستصحاب ومباحث العلم الاجمالي فيراعی تلک الکبريات مع اعمال الدقة في تطبيقها علی مواردها هذا منهج الاصولی فی مقام کشف رأی الشارع وفی مقام تحصیل الحکم الفرعی الشرعی فلیس مجرد الاطلاع علی الروایة و الرجوع الیها و الاستظهار منها موصلا الی الحکم بل یحتاج تعیین الحکم الشرعی الی طی هذه المراحل فلیس الامر کما تخیله الاخباری الذی یدعی کفایة الرجوع الساذج من العامی الی الروایة بلا حاجة الی الاجتهاد والاستنباط و الجواب عن هذا التوهم واضح فان الفروع الفقهیة المهمَة نظیر بحث الطهارة والنجاسة و مباحث کیفیة عادة النساء لیس شيئاً یستخرجه المرأة من الروايات بمجرد ان يحصل لها العلم بالمعنی اللغوي والعرفي للالفاظ بل بعض فروع موضوع الحیض من الموضوعات المستصعبة التی تحیض الفقهاء والفحول (کما حکي التعبير بذلک عن السيدالصدر ره) فکیف یمکن استنباط حکمه برجوع ساذج الی الروايات و لعل الذی دفع الاخباری الی القول بنفی الاجتهاد هو بعض الاخبار الناهیة عن الاجتهاد بینما انها وردت فی النهی عن الاجتهاد بالرأی والأخذ بالقیاس و الاستحسان ،لا الاجتهاد بمعنی استفراغ الوسع في تحصيل الحجة علی الحکم الشرعي باعمال القواعدالاصولية .

اذن المنهج الصحیح فی البحث عن الفروع العملیة هو الاستدلال و البحث عن کل فرع فرع من المسائل بحسب المرحلتین و هو یختلف بحسب الموارد ففی بعض الفروع يتوفر فیه الدلیل الاجتهادی بکثرة بحیث يفی بتمام جهات المسألة ولاتصل النوبة الی مرحلة الاصل العملی و لامجال للاهمال عن کل واحد من المرحلتین ، ومن هنا يظهرعدم صحة ما یتوهمه البعض من ان الشیخ الانصاری ره بنی کل الفقه علی الاصول العملیة بخلاف السید البروجردی ره حیث ابتنی فقهه علی الدلیل الاجتهادی والوجه فيه ان طبع کتاب الرسائل المشتملة علی الاصول العملية من الشيخ الاعظم ره واشتهاره بين الناس لايدلّ علی تمحّضه في هذه الجهة بعد مانری من بحوثه الفقهية انه قده قد سارعلی المنهج الصحیح وهو لحاظ المرحلتین فی مباحثه بنحو اوفی.

والحاصل ان المنهج الصحيح في الدراسة الفقهية هوالرجوع الی منابع الاستنباط ومدارکها مع رعاية القواعد الاصولية واعمال الدقة في تطبيقها علی موارد البحث ولابدمن الالتزام بهذه الطريقة في دراسة الفروع الفقهية في کل من بابي العبادات والمعاملات کما هو دأب السلف الصالح من متقدمي الاصحاب ومتأخريهم رضوان الله عليهم جميعاً . وبملاحظة ماذکرناه يظهر ان هناک عدة نکات لابد من الالتفات اليها ورعايتها في الاستدلال الفقهي في المسائل العملية ومنها ابواب العبادات وهي ماتلي:

النکات العامة التي يجب رعايتها في الاستنباط الفقهي المطلوب

(النکتة الاولی): لزوم الاطلاع والفحص الکامل عن منابع الاستنباط وادلة الاحکام الشرعية التي عمدتها آيات الکتاب المجيد والروايات الواردة عن رسول الله | والائمة المعصومين ^ وحيث انها تتمثل في الخطابات المشتملة علی الالفاظ والکلمات فلابد قبل الرجوع الیها من تنقیح القواعد العقلائية في الاستظهارمن الکلام ،وبما ان الروايات الواردة عن المعصومين ^في غالب الموارد بل جلّها من اخبارالآحاد ،وما هوالحجة منها خصوص اخبارالثقات فيبدو الاحتياج الی البحث الرجالي (وتنقيح مباحثه) في احراز وثاقة الرواة الواقعين في اسنادالروايات، وما ورد في بعض الکلمات (ولاسيما في کلمات المتقدمين)من انه لايحتاج الی البحث الرجالي بل لوکان هناک ضعف في الرواية فبعمل المشهوربها ينجبرضعفها ليس بصحيح علی ما حقق في کلمات الاعلام المتأخرين کالسيدالخوئي ره ، کما ان دعوی قطعية صدور الروايات الواردة في الکتب الاربعة ليس في محلها ولاشاهد لها بل الشاهد علی خلافها ومن الشواهد علی ذلک الذي ذکره الوحيدالبهبهاني ره في کتاب الاجتهاد والاخبار ان نفس تأليف کتاب الرجال من مؤلفي الکتب الاربعة مثل الشيخ ره يدلّ علی ان صدور هذه الروايات من المعصومين ^ لم يکن قطعياً عندهم والا لم يقع الاحتياج الی تأليف کتاب الرجال وتمييز الثقات من الضعفاء وغيرالثقات .

 

(النکتة الثانیة): تحديد الموضوع الذي يراد استنباط حکمه وتعيين حقيقته بتدقيق وفهم صحيح لئلا يقع الخطأ في احراز حکمه الخاص ولايحکم علی الشيء بماهوحکم لغيره وذلک لانه بالنسبة الی الموضوعات القديمة غير المستحدثة وان کان اصل الموضوع في غالب الموارد امراً واضحاً عرفاًً ليس فيه خفاء اوابهام الا ان خصوصيات الموضوع واقسامه وتطبيقاته تطلب مزيد تأمل وفحص ، واما الموضوعات المستحدثة فحيث انها في الغالب مشتملة علی نوع غموض وابهام في تحديدحقيقتها وتصوير ماهيتها_ بخلاف الموضوعات القديمة التي کانت معروفة عندالناس_فلذلک يتوقف استنباط حکم الموضوعات المستحدثة علی تحديدحقيقة الموضوع المستحدث والا فالصورة الخاطئة للموضوع قدتؤدي الی اطلاق حکم خاطئ عليه فيحتاج الفقيه الی خبروية واشراف بالموضوع وفهم موضوع القضية المستحدثة فهماً دقيقاً يمکن معه اصدار الحکم بثقة .

(النکتة الثالثة): لزوم التتبع عن آراء الفقهاء ولاسيما المتقدمین منهم والاطلاع علی اقوالهم بعد ان مرت علی الفقه عقود من الزمن وذلک لوجهين الاول انهم حیث کانوا اقرب الی زمن صدور النص بل کان بناء بعض منهم علی التعبير عن آرائهم بالالفاظ الواردة في النصوص فربما يکون الرجوع الی کلماتهم سبباً لکشف المتفاهم العرفی من التعابير الواردة في النصوص ولاسيما اذا رأينا اتفاقهم علی فتوی، و الثانی انه اذا احرزنا اتفاق فقهاء الاصحاب علی امر فهذا قديکون دليلاً علی ان ذاک الامر من مرتکزات المتشرعة التي تلقوها من المعصومين ^ ووصلت الينا نسلاً بعد نسل فبملاحظة انه مرت علی الفقه عقود من الزمن وتکلم ارکان المذهب وفحول العلماء في المسائل الاستنباطية لا یستغنی الباحث المستنبط عن ما عندهم من الآراء والاقوال.

(النکتة الرابعة): لزوم الرجوع الی کلمات العامة والاطلاع علی فتاواهم فی المباحث وذلک لان الروایات الواردة فی الفروع الفقهیة اما متوافقة من حیث الدلالة علی الحکم الشرعي من الوجوب اوالحرمة اوغيرهما ، او تکون متعارضة و فی کل من القسمين یلزم الرجوع الی فتاواهم اما فی فرض تطابق روایاتنا علی بیان الحکم فان ذلک یؤثر فی تمامية الاستنباط لان فتاوی العامة المعاصرة لزمن الائمة علیهم السلام کانت شائعة عندالناس وبالاطلاع عليها يظهرلنا الأجواء والارضية لصدورالنصوص ومن المعلوم انه لو لوحظت النصوص والخطابات مع تلک الاجواء والارضية فربما يختلف معنی اللفظ الوارد فيها عما يفهم منه مستقلاً او يخرج من الابهام ويصير واضحاً اي المصطلحات الواردة فی کلماتهم قد تؤثر فی فهم الکلمات المبهمة فی روایاتنا کما هو هکذا فی عنوان التثویب حیث نهی عنه فی نصوصنا نظیر سؤال معاویة بن وهب عن الامام علیه السلام عن التثویب فی الاذان فاجاب عنه الامام علیه السلام بانا لا نعرفه بمعنی ان الامام عليه السلام لم يمض مشروعيته فی الاذان وبالرجوع الی کلمات العامة يظهرلنا ان المراد منه قول: الصلاة خيرمن النوم ، او انه ورد في مناهي النبي انه | نهی عن بیعین في بيع فانه لم یذکر فی نصوصنا وبالرجوع الی کلمات العامة يظهرالمراد منه ،و اما فی تقدیر تعارض روایاتنا فلزوم الرجوع الی فتاواهم واضح لکون مخالفة العامة احد مرجحات باب التعارض .

اما ماينقل عن السید البرجردی ره فی تقریب لزوم الرجوع الی فتاواهم من ان روایاتنا بمنزلة التعلیقة و الحاشیة علی روایاتهم فلیس تاماً وکان شيخنا الاستاذ قده یناقش فيه بانه لايتم في باب الحج لانه ليس عندهم روايات کثيرة في مختلف احکام الحج باعتبار ان ما رويت عن النبي صلی الله عليه وآله في حجة الوداع ليست بکثير بينما رويت من ائمتنا عليهم السلام روايات کثيرة في جزئيات فروع الحج ، لکن في ذهننا ان الاشکال علی ما حکي عن السيدالبروجردي ره اعمق من ذلک فان روایات المعصومین علیهم السلام فی مختلف ابواب الفقه وجزئياتها کثیرة بمراتب بالنسبة الی الروايات التي ينقلونها عن النبي صلی الله عليه وآله والروايات النبوية وان کانت متضمنة لکثير من الفروع الا انها لاتتضمن لاحکام جزئيات الفروع غالباً و لذلک نری ان العامة یلتجئون الی القیاس و الاستحسان و الرأی و الحدس .

(النکتة الخامسة): لزوم الفحص عن السيرالعقلائية والارتکازات العرفية فان لها الدورالمهم في استنباط الاحکام الشرعية ولاسيما في ابواب المعاملات فلابد من التنبه لها والفهم الصحيح لها فان کشف البنائات والارتکازات العقلائية والفهم الصحيح لها من ارکان استنباط الاحکام فی المعاملات وکذلک لابد من التتبع للسير والارتکازات المتشرعية التي تکشف بطريق الإن عن رأی الشارع والتي تعم ابواب المعاملات والعبادات.

(النکتة السادسة): التی تلزم لحاظها فی الاستباط الکامل فی کلتا المرحلتین هی لزوم الاتقان والإحکام و التدقيق فی تنقيح القواعد الاصولیة و الفقهیة و تطبیقها علی مصادیقها بان یتعلم قواعد الاصول فی قسم الالفاظ فی مقام الاستظهارمن الادلة نظیر مباحث العام و الخاص و الاطلاق و التقیید وقواعد التعارض و مباحث الملازمات العقلیة ولاسيما بحث اجتماع الامر و النهی و بحث الترتب فیجب تنقیحها اولا ثم اعمال الدقة في تطبیقها ثانیا وکذلک القواعدالفقهية وبعد ذلک اذا لم یوجد الدلیل الاجتهادی في المسألة یرجع الی الاصول العملية التی قد نقحت فی الاصول فيجب تنقيح القواعدالاصولية في مرحلة الکبريات ثم التدقيق في تطبيق تلک الکبريات علی المصاديق والا فبدون ذلک لاتتم عملية الاستنباط ولذا اشتهر ان من لااصول له لا فقه له .

(النکتة السابعة): التی یجب لحاظها فی مقام تعیین الحکم الشرعی هو معرفة قواعد الاحکام الثانویة نظیر قاعدة لاحرج و لا ضرر و الاضطرار فانه قد يطرء علی الموضوع بعض العناوين الثانوية مثل الحرج والضرر ونحوهما مما يؤثرفي تعيين حکم الواقعة فلابد للباحث عن حکم المسألة من معرفة قواعد الاحکام الثانوية _المنقحة بعضها في الاصول وبعضها في مطاوي الابحاث الفقهية_ والتدقيق في تطبيقها ليتمکن من اعمالها في مواردها.

(النکتة الثامنة): ما يرجع الی هندسه البحث وتنظيم الشاکلة فی کل مسألة اذ المسألة تارة تشتمل علی شقوق متعددة فلابد من تفکیک فروضها وتحریر الموضوع بجهاتها المختلفة حتی یتمیز حکم کل جهة عن اخری فان الاختلاط و عدم التفکیک ربما یوجب الخطأ فی الحکم بحیث یقع الحکم فی غیر محله . ولذا نری انّ من مزايا کتاب الحدائق عن کتاب الجواهر هی تفکیک المباحث و تشقیق شقوق المسألة وعقدالبحث في کل جهة مستقلاً عن الاخری.

هذه هي اهم النکات التي يجب الالتفات اليها ورعايتها في الاستنباط الفقهي المطلوب والتي يظهر بها المنهج الصحيح في دراسة الفروع الفقهية .

واما محورالبحوث ومستنداتها : فنحن حيث بنينا علی البحث في کتاب الصلاة اخترنا محورالبحوث کتاب العروة الوثقی للسيدالمحقق محمد کاظم اليزدي ره باعتباران هذا الکتاب وان لم يشتمل علی جميع ابواب الفقه الا انه بالنسبة الی الابواب التي اشتمل عليهايکون اکثرالکتب الفقهية واحسنها استيعاباً للفروع واشتمالاً للجزئيات المتصورة في المسائل المبتلی بها وقدعلق علی هذا الکتاب الشريف کثيرمن الاعلام وصنفوا في توضيح ماذکرفي هذا الکتاب وفي دراسة ذلک شروحاً متعددة ولذلک نتعرض في بحوثنا في هذا الکتاب لما ذکره المعلقون علی العروة والشارحون له وبالاخص نتعرض لماذکره السيد الحکيم ره في المستمسک وماذکره السيدالخوئي ره علی ما في تقريرات بحثه في التنقيح ومستند العروةوماذکره شيخناالاستاذ ره في مباني العروة کمانتعرض في غالب الموارد لما ذکره صاحب الحدائق ره وصاحب الجواهرره والمحقق النراقي ره في المستند والمحقق الهمداني ره في مصباح الفقيه وفي عدةمن المواردلماذکره السيدالبروجردي ره والمحقق الداماد ره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo