< قائمة الدروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /مسح/ بقی هنا امور

 

بقي هنا امور:

الأمر الاول: جواز مسح الرجلين مقبلا و مدبرا

فيه قولان؛ أحدهما: وجوب الابتداء بالأصابع إلي الكعبين و هو ظاهر كتب جماعة كالانتصار و المقنعة و الفقيه و الوسيلة و الغنية و صريح السرائر و البيان و الألفية لظهور (الي) في الآية في الانتهاء و للوضوءات البيانية و لصحيح البزنطي المتقدم بقوله السائل: فوضع كفه علي الأصابع فمسحها إلي الكعبين إلي ظاهر القدم.[1]

إن قلت: كل ذلك موافق لقاعدة الاشتغال، لأنه لو لم يبتدأ بالأصابع بل يؤتي المسح مبتدأً بالكعبين يشك في فراغ الذمة عن امتثال الأمر بالمسح في الآية، فقاعدة ( الاشتغال اليقيني يقتضي البرائة اليقينية) يستدعي تحقق المسح مبتدأً بالأصابع.

قلت: هذا صحيح إن كان لفظة (إلي ) غاية لحد المسح ولكن قد تقدم في كلمة(إلي المرافق ) أنها غاية للممسوح و تحديد له، يعني کما آن غسل المرفقين في الوضوء واجب كذلك مسح الرجلين أيضا واجب فلايدل علي وجوب الابتداء و الانتهاء.

و أما الأخبار فهي مختلفة سيأتي عند القول الثاني طرحها.

ثانيها: جواز المسح مقبلاً و مدبراً و إجزاء الابتداء بالأصابع و بالكعبين و أن الاحوط إستحبابا الاول، و تدل عليه أخبار صحاح.

و منها: (صحیحة حماد) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ‌ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.[2]

و منها: (مرسلة یونس) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًى- يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ وَ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ وَ يَقُولُ الْأَمْرُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مُوَسَّعٌ مَنْ شَاءَ مَسَحَ‌ مُقْبِلًا وَ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللَّه‌.[3]

و الجمع بین الأخبار أن الروایات البیانیة و البزنطی تحمل علی کونها وردت لبیان الأفضل و بذلک یفتون القائلون بالتخییر ؛ بأن الإحتیاط هو الإبتداء بالأصابع و الإحتیاط حسن فی کل حال.

ألأمر الثانی: فی تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری

للمسألة أقوال ثلاثة:

الأول: ما هو الأشهر من عدم إعتبار الترتیب بین الرجلین فیجوز مسحهما معا و کذا مسح الیسری قبل الیمنی.

الثانی: ما هو المشهور من إعتبار الترتیب بینهما و تقدیم مسح الیمنی علی الیسری بل إدعی علیه الإجماع و إالیه الفقیه و المراسم و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک.

الثالث: ما عن جماعة من القول بالتخییر بین مسح الرجلین و مسح إحداهما قبل الاخری ، مع تقدیم الیمنی علی الیسری کما عن السرائر « لایظهر من أحد منها الخلاف فیه ؛ من جواز تقدیم الیسری کالمقارنة.

والعمدة فیها الأخبار:

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ وَ ذَكَرَ الْمَسْحَ فَقَالَ امْسَحْ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِكَ وَ امْسَحْ‌ عَلَى‌ الْقَدَمَيْنِ‌ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَن‌.[4]

و فیه أنها معارضة بصحیحتی زرارة بقوله علیه السلام:« ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِه‌ »[5] أو بقوله علیه السلام: عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان.[6] من حیث أن الإمام علیه السلام أسکت عن بیان الترتیب فی مسح الرجلین و تبین تفسیر الآیة الشریفة ؛ أنها تدل علی إبتداء المسح من الأصابع الی الکعبین و یستکشف منه عدم اعتبار الترتیب و إلا و إن إشترط فی صحة المسح تبیّن الإمام (ع).

و منها: ورد التوقیع الشریف عن أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً فَأَجَابَ ع يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا (جَمِيعاً) مَعاً فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا يَبْدَأُ إِلَّا بِالْيَمِينِ.[7]

وفیه: أن التوقیع نص فی جواز المقارنة أو أنه یدل علی تقدیم الیمنی علی الیسری إذا بدئ بإحداهما بما أنه أفضل لا بما أنه متعین لأن الإجماع علی التخییر فلأحوط تقدیم مسح الرجل الیمنی علی الیسری.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo