< قائمة الدروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /مستحبات/ الدرس 89

 

إمرار اليد على الأعضاء في الغسل

الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الإستظهار

فيه أمران: أحدهما: إمرار اليد على الجسد من سنن الغسل، وذلك للإجماع كما عن الشيخ و الحليّ والشهيد (قدس سرّهم)، ولما ورد في رواية عمّار الساباطي، "ثمّ تمرّ يمدّها على جسدها كلّه"[1] ؛ الظاهر في الندب، لاجتزاء جريان الماء قبل الإمرار، وهذا يدلّ على أنّ الإمرار عند الإمام (ع) مندوب، ولما ورد من أنّ نساء النبيّ (ص) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبيّ (ص) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهنّ. [2]

وحمل أخبار الإرتماس التصريح بالإجتزاء بارتماسة واحدة وإن لم يدلك جسده.

وإطلاق كلمات الأصحاب منزّل على الترتيبيّ، لأنّه الشائع من الغسل، ويستظهر من كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) في السؤال عن الاغتسال بالمطر، قال:" إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه، إلاّ أنّه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمرّ يده على ما نالت جسده".[3]

وكذا عن الفقه الرضوي "تمسح سائر بدنك بيدك"[4] صريح في الترتيبي، لأنّ المسح باليدين محقّق فيه لا في الإرتماسيّ.

نعم؛ إذا توقّف وصول الماء إلى البشرة على الإمرار فقد كان واجباً قطعاً، وإلاّ فالملاك إمساس البدن للماء وإجراءه عليه.

ثانيهما: والدليل على استحباب الإمرار هو الإستظهار في وصول الماء إلى البشرة، كما وقع من جماعة، لكن قد يناقش بأنّه إذا علم بوصول الماء إلى البشرة، فلا معنى للإستظهار، وقبل حصول العلم بوصوله يكون واجباً؛ لعدم اعتبار الظنّ بذلك.

وعلّله بعض متأخّري المتأخرين بالاستحباب التعبّدي للإجماع المنقول من غير مدخلية للإستظهار. [5] وهو أيضاً مخدوش لعدم لزوم التعبّد مع العلم بوصول الماء إلى البشرة. إلاّ على القول بتفاوت مراتب العلم؛ كالظنّ، فإنّ التعبّد معقول فيه، وهو وجيه لا إلى جميع الأعضاء، بل إلى بعض الأعضاء، لوصول العلم بتحقّق الغسل في بعض الأعضاء، وبما أنّه غير قابل للزيادة.

والحقّ عندي؛ أنّ في استحباب الإمرار تأملّ. لأنّ الإمرار أمر عاديّ، يقع عادة لإيصال الماء إلى ما لا يصل إليه إلاّ به، وزيادة الإستظهار موجبة للوسواس وغيره.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo