< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/نظر مرحوم صاحب عروة(ره) در مورد وجوب کفاره و قضاء در حج نذری درحالی که متمکن از انجام متعلق آن حین اداء آن نمی باشد /وجوب کفاره و قضاء حج نذری در حالی که فرد تمکن از اداء متعلق نذر را ندارد

 

تقریر فقه، جلسه اول

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسئله 12 می فرمایند:

«مسألة لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة‌ و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال و الصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل أو محمولتان على بعض المحامل و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات فإنه يقضى عنه من أصل التركة و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلك لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال كما إذا قال لله علي أن أعطي الفقراء مائة درهم و مات قبل تمكنه و دعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري و إن استلزم صرف المال فإنه لا يعد دينا عليه بخلاف الأول»[1] .‌

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo