< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/حج نذری /نقل قول مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما)

تقریر فقه، جلسه دوم

کلام مرحوم صاحب عروة(ره) را در مسئله 12 نقل کردیم.

مرحوم حکیم(ره) در این مسئله می فرمایند:

«فإن الوجوب حينئذ ثابت قولا واحداً، كما في الجواهر. و هو ظاهر تقدم الإشكال في وجوب القضاء، و أنه يحتاج إلى أمر جديد، و هو مفقود. فراجع ما سبق في المسألة الثامنة.

أما الأول فلما عرفت من أن المنذور من الحقوق المالية التي تخرج من الأصل. و أما الكفارة فاخراجها من الأصل غير ظاهر، لما عرفت في المسألة الثامنة: من أن كفارة النذر- سواء قلنا بأنها كفارة يمين، كما هو الظاهر، أم كفارة إفطار شهر رمضان كما اختاره المصنف (ره) في كتاب الصوم- لم يثبت كونها حقاً مالياً للّه تعالى أو لغيره، فلا تدخل في الدين الذي يخرج من الأصل»[1] .

مرحوم خوئی (ره) در این مسئله می فرمایند:
«ذكر في هذه المسألة فروعا.

لانه: نارة ينذر ان يحج الغير في سنة معينة.

و اخرى: ينذر إحجاج الغير مطلقا من غير تقييد بسنة معينة، و في كل منهما قد يتمكن من ذلك و قد لا يتمكن.

فيقع الكلام في موارد:

المورد الأول: لو نذر ان يحج الغير في سنة معينة فخالف مع تمكنه، ذهب في المتن إلى وجوب القضاء و الكفارة، و ان مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل المال، لأنهما واجبان ماليان و الواجب المالي يخرج من الأصل بلا إشكال.

أقول: اما الكفارة فلا ريب في ثبوتها لتحقق الحنث بالمخالفة، و أما وجوب القضاء فلم يرد أي نص في المقام يدل على وجوبه، و أما الصحيحتان المتقدمتان،- صحيحة ضريس و صحيحة ابن أبي يعفور[2] - فموردهما نذر إحجاج للغير من غير تقييد بسنة معينة و محل الكلام نذر الإحجاج المقيد بسنة معينة فلا يكون مشمولا للخبرين، فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة، و مقتضاها عدم وجوب القضاء لا عليه‌ و لا بعد موته، لان الواجب يفوت بفوات وقته، و وجوبه في خارج الوقت يحتاج إلى دليل آخر و أمر جديد، نظير نذر حجه نفسه الموقت فإنه لا يجب قضائه أيضا إذا فات وقته، لأن الذي التزم به لا يمكن وقوعه في الخارج، لخروج وقته، و ما يمكن وقوعه في الخارج لم يلتزم به و لا دليل على إتيانه، ثم انه على فرض وجوب القضاء لا دليل على خروجه من أصل المال، لأن الذي يجب خروجه من الأصل الديون و لو كانت ديونا شرعية، و اما مطلق الواجب المالي فلا دليل على خروجه من الأصل حتى الكفارات، فان الواجب في الكفارات هو إطعام الفقراء، أو عتق العبد، و إذا خالف و ترك الإطعام، لا يكون مدينا لأحد، و انما ترك واجبا من الواجبات، فليس حال الكفارة حال الديون و المظالم و الزكاة و الخمس و هكذا الحج فإنه بحكم الدين و بمنزلته شرعا للنصوص.

و بالجملة: الإجماع قائم على خروج الدين من الأصل سواء كان دينا خلقيا و إنسانيا كالدين الشخصي، و المظالم فإنها أيضا دين و لا فرق بينها و بين الدين الشخصي المعين، غاية الأمر ان الدائن غير معلوم في المظالم.

أم كان دينا إلهيا كالزكاة و الخمس و يلحق بهما الحج حسب النص فموارد الديون المستخرجة من الأصل منحصرة بهذه الأمور، و اما غير ذلك من الواجبات فلا يخرج من الأصل و ان كان يحتاج إلى صرف المال.

المورد الثاني: إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه فمات اتفاقا قبل الوفاء بالنذر، أما الكفارة فغير ثابتة لعدم حصول الحنث، و هل يقضى عنه من أصل التركة أم لا، المعروف بينهم القضاء عنه من الأصل، و اختاره المصنف للإجماع على الخروج من الأصل، و اما الصحيحتان المتقدمتان الدالتان‌

و فيه: ان الإجماع لم يتم، نعم قامت الشهرة على الخروج من الأصل، و هي ليست بحجة فلو قلنا بمقالة المشهور من سقوط الرواية عن الحجية بالاعراض عنها لا يجب الخروج من الثلث لسقوط الروايتين عن الحجية بالاعراض و لا من الا لعدم الدليل و عدم تمامية الإجماع و ان لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا. فمقتضى الصحيحتين الخروج من الثلث، و عد ذلك من جملة خيرات الميت و مبراته التي تصرف للميت كما هو صريح صحيح ابن أبي يعفور المتقدم.

المورد الثالث: ما لو نذر الإحجاج مطلقا، أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن منه من الأول حتى مات، فهل يجب القضاء عنه من أصل المال أم لا؟ وجهان، اختار المصنف الوجوب، بدعوى: ان الواجب واجب مالي و هو دين عليه، بخلاف نذر الحج بنفسه فإنه لم يكن واجبا ماليا و دينا عليه، لان متعلقة إتيان عمل من الاعمال، و لو لم يتمكن منه‌ لا يجب قضائه.

و الحاصل: نذر الإحجاج يفترق عن نذر الحج بنفسه فإن الأول واجب مالي و يعد من الدين بخلاف الثاني لأن متعلقة عمل مباشري و لا يعد ذلك من الدين مع عدم التمكن منه، و ان كان مستلزما لصرف المال.

و فيه: ان النذر المتعلق بالمال إذا كان على نحو نذر النتيجة كما إذا نذر ان يكون مدينا لزيد أو كون هذا المال له بنفس النذر، فالأمر كما ذكره، فان النذر حينئذ يوجب كون المال دينا عليه، و التمكن غير دخيل في كونه دينا، غاية الأمر ما لم يتمكن معذور، فحاله حال سائر الديون المستخرجة من الأصل. و لكن لا نقول بصحة نذر النتيجة لعدم الدليل عليها أصلا، و يرجع النذر في الحقيقة إلى نذر الفعل، و المنذور هو الإعطاء و البذل، فإذا فرضنا انه لم يتمكن منه يكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر في ظرفه، لاعتبار القدرة في ظرف العمل بالنذر»[3] .

مرحوم صاحب عروة(ره) مبنائی دارند و آن مبنا عبارت است «کل واجب شرعی واجب علی الشخص» و ما (استاد) گفتیم که اشتغال ذمه غیر از دِین و صدق دِین است؛ چون دین امر مالی مشخص است و مرحوم صاحب عروة(ره) حج را به عنوان واجب مالی می پذیرند و ما (استاد) این مطلب را قبول نداریم. تعبیر «بمنزلة الدین» که در برخی از روایات وجود دارد گفتیم که این عبارت تنزیل است و در تنزیل هم لازم نیست که در مطلق آثار باشد بلکه اگر در برخی از آثار باشد کفایت می کند.

 


[2] . هردو روایت صحیحه هستند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo