< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مسأله 32 /نقل کلام مرحوم حکیم(ره) و بیانات استاد

 

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

و فيه: أن ما ذكره و إن كان مسلماً، لكنه يجري مثله في وجوب حج الإسلام في الفرض، فإن الاستطاعة المعتبرة في وجوب حج الإسلام يجب أن تكون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج، و في المقام إذا غض النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعة بالنذر. و على هذا يكون الأخذ بأحد الحكمين رافعاً لموضوع الآخر، و ترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بلا مرجح حتى بملاحظة كون وجوب الحج أهم، لأن ترجيح الأهم إنما يكون في المتزاحمين الواجد كل منهما لملاكه و يكون تزاحمهما في مقام الامتثال، لا في المتواردين اللذين يكون كل منهما رافعاً لملاك الآخر، بل فيهما يتعين الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح.

و لا ينبغي التأمل في أن الجمع العرفي يقتضي الأخذ بالسابق دون اللاحق، تنزيلًا للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية، فكما أن العلل العقلية يكون السابق منها رافعاً للاحق كذلك العلل الشرعية. فيلغى احتمال كون اللاحق رافعاً لموضوع السابق، و إن كان احتمالًا معقولًا في العلل الشرعية، لكنه لا يعتنى به في مقام الجمع بين الدليلين. و قد أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث القراءة من هذا الشرح. و بهذا صح ما ذكره: من تقديم الإجارة، على الحج عند سبق الإجارة، فإن سلطنة الأجير غير كافية في صحة الإجارة، إذا لم يكن قادراً على العمل في وقته مع قطع النظر عن وجوب الوفاء بالعقد. و الاستطاعة‌ اللاحقة رافعة للقدرة مع قطع النظر عن عقد الإجارة، فلو لم يكن السبق موجباً للتقديم لم يكن وجه لصحة الإجارة، بل كانت الاستطاعة وقت العمل رافعة للقدرة عليها، و موجبة لبطلان الإجارة بعين التقريب المذكور في الاستطاعة و النذر- فتأمل جيداً- و عليه يتعين البناء في الفرض على تقديم النذر على الاستطاعة[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «کدا اذا کان علیه واجب ...» می فرمایند:

بذلك طفحت عباراتهم، كما أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة. و لأجل ذلك لا مجال لدعوى: كون

 

الاستطاعة عبارة عن ملك الزاد و الراحلة، و صحة البدن، و تخلية السرب، و أن النذر لا ينافي شيئاً من ذلك و لا يرفعه، فلا تنتفي الاستطاعة به. و حينئذ تكون هي رافعة لموضوعه، لعدم كونه راجحاً للمستطيع الذي يجب عليه الحج. فإنه إذا ثمَّ أن المانع الشرعي كالمانع العقلي يكون المنع الشرعي مانعاً عن الاستطاعة في مقابل تخلية السرب و بقية الأمور الأربعة المذكورة.

مضافاً إلى أنها خلاف ظاهر جملة من النصوص،

كصحيح الحلبي: «إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثمَّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّٰه تعالى فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» .

فإنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع للفرض. و لا ريب في أن الوفاء بالنذر عذر، فيكون رافعاً للفرض. و أيضاً فإن لازم هذه الدعوى أن لو كان الحج مزاحماً بواجب بحيث يقدم عليه- كما إذا كان المكلف أجيراً على الحج في سنة الاستطاعة، فوجب عليه حج الإجارة- لوجب عليه حج الإسلام في السنة الثانية و لو متسكعاً لأنه قد استقر الحج في ذمته، و لا يظن من أحد إمكان الالتزام به. و سيأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة و الستين[2] .

بیانات استاد:

این تعریض مهم است؛ چون در باب حج مبنائی وجود دارد و ان عبارت است از اینکه استطاعت عبارت است از قدرت شرعیه خاصه است و قدرت شرعیه عبارت است از زاد و راحله و تخلیه سرب و به همین علت فرمودند که اگر این نوع استطاعت حاصل شد وجوب حج می آید.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« و اما لو حصلت الاستطاعة...» می فرمایند:

قد عرفت: أن حدوث الاستطاعة آناً ما لا يوجب ثبوت الوجوب، و أنه لا بد من بقائها إلى آخر أزمنة العمل أو أكثر من ذلك، كما سبق و يأتي. و حينئذ إذا تحققت الاستطاعة ثمَّ حصل واجب فوري، كان حصوله رافعاً لها، فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه، فكيف يكون من باب المزاحمة؟! ثمَّ إنه لو بني على كون المقام من باب المزاحمة فقد عرفت أن لازمه وجوب الحج عليه في السنة اللاحقة و إن لم تبق الاستطاعة، لاستقرار الحج في ذمته. و لأجل ذلك يشكل قوله (ره): «و إلا فلا». كما أنه مما ذكرنا يظهر أنه لو حدث أي واجب بعد تحقق الاستطاعة رفعها، سواء كان أهم من الحج، أم مساوياً له في الاهتمام، أم أقل منه. نعم إذا كان موضوع ذلك الواجب يزول بالاستطاعة كانت الاستطاعة مقدمة عليه، لما.

عرفت من أن الواجبين المترافعين المتواردين- اللذين يكون كل واحد منهما إذا لوحظ في نفسه رافعاً لموضوع الآخر- يكون العمل على السابق منهما و يبطل اللاحق. هذا و لو فرض تقارن الاستطاعة و النذر لم يكن لأحدهما أثر، لعدم المرجح، فلا يجب عليه الحج. و لا يجب عليه الوفاء بالنذر[3] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo