< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مسأله 32 /ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در مسأله 32

ذکر حواشی اعلام (رحمة الله علیهم) در ذیل مسأله 32:

إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السّلام) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ (1)، بل و كذا لو نذر إن جاء‌ مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوريّ قبل حصول الاستطاعة، و لم يمكن الجمع بينه و بين الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهمّ من الحجّ (2) لأنّ العذر الشرعيّ‌ كالعقليّ[1] في المنع من الوجوب، و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب (3) فوريّ آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحجّ يكون من باب المزاحمة، فيقدّم الأهمّ منهما (4)، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم‌ على الحجّ، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه، و إلّا فلا إلّا أن يكون الحجّ قد استقرّ عليه سابقاً، فإنّه يجب عليه و لو متسكّعاً[2] .

1.بل يجب و ينحلّ النذر لحصول الاستطاعة. (الگلپايگاني).

بل ينحلّ نذره بحصول الاستطاعة بعده و يجب عليه الحجّ على الأقوى و لو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة و قبل وقت المسير لم ينعقد و إن كان قبل أشهر الحجّ على الأقوى. (النائيني).

نعم لو خالف في هذه السنة لا يبعد الاجتزاء به عن حجّة الإسلام لحصول القدرة فعلًا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى. (آقا ضياء).

الأقوى هو وجوب الحجّ و انحلال النذر لأنّ عدم وجوب الحجّ عند وجوب ما ينافيه إنّما هو لأجل التزاحم لا لاعتبار عدمه في الاستطاعة و وجوب الوفاء بالنذر غير صالح للتزاحم. (البروجردي).

محل إشكال لمكان المزاحمة و لا يبعد ترجيح جانب الحجّ لأهمّيّته. (الخوانساري).

(2) بل الظاهر اعتبار كونه أهمّ لما مرّ من أنّه من باب التزاحم. (البروجردي، الخوانساري).

بل الظاهر تقديم الأهمّ لأنّ الشرط في وجوب الحجّ على ما يستفاد من‌ روايات الاستطاعة من حيث المال و البدن و تخلية السرب و أمّا اشتراط عدم تفويت واجب آخر بالحجّ فلا يستفاد منها فيقدّم الأهمّ عند التزاحم. (الگلپايگاني).

هذا إذا كانا متساويين و أمّا إذا كان الحجّ أهمّ فيجب الحجّ و يقدّم على غيره. (الخوئي).

(3) لا يتصوّر وجه لهذا الفرق إذ وجوب ذلك الواجب إن كان مانعا من حدوث الاستطاعة إذا تقدّم يكون مانعاً من بقائها إذا تأخّر و هي شرط في وجوب الحجّ حدوثاً و بقاءً و الأقوى أنّه من باب التزاحم مطلقاً. (البروجردي).

لم يعلم الفرق في غير ما استقرّ الحجّ في السنين السابقة لأنّ الاستطاعة شرط للوجوب حدوثاً و بقاءً إلى تمام الأعمال في السنة الاولى فلو كان المنع الشرعي كالعقلي مانعاً عن الاستطاعة حدوثاً فيكون مانعاً عنه بقاءً لكنّه قد مرّ أنّه من باب التزاحم. (الگلپايگاني).

(4) ذلك كذلك في صورة الواجب الفوري بعد التمكّن من الخروج إلى الحجّ أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته و حينئذٍ يستقرّ عليه فيجب عليه الحجّ في القابل و إن لم يبق الاستطاعة نعم لو حصل الواجب الآخر قبل التمكّن فلا يكون ذلك من باب التزاحم بل يجب الإتيان بالواجب الآخر و إن لم يكن مهمّاً لأنّ بإطلاق دليله يرفع موضوع الآخر فيكون بالنسبة إلى دليل وجوب الحجّ من باب التخصّص لا التخصيص بخلاف ما لو أُخذ بإطلاق دليل الحجّ إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوريّ كما هو الشأن في كلّ مورد دار الأمر بين تخصيص دليل و تخصّص آخر كما لا يخفى. (آقا ضياء).

بل يقدّم الواجب المطلق و لا فرق بين حصوله قبل الاستطاعة كما مرّ منه (قدّس سرّه) أو بعدها. (الشيرازي).

 


[1] . هذا التعلیل مبنی علی ان یکون معنی الاستطاعة فی الآیة الشریفة ملکیة الزاد و الراخلة و عدم وجوب عمل یضاد الحج و لکنه خلاف ظاهر. لان ظاهر آیة الشریفة الاستطاعة العرفیة المفسر فی الاخبار بملکیة الزاد و الراحلة و صحة الجسم و امن السرب و لا یتم القول بکون وجوب الآتی من قبل النذر رافعا لموضوع الاستطاعة و ان عذر الشرعی کالعقلی بل قد یقال بالعکس و ان وجوب الحج یرفع رجحان المنذور فی مقام العمل فام المدار علی الرحجان فی النذر مع قطع النظر علی النذر (ای مع قطع النظر عن تعلق النذر) و زیارة عرفة المستلزمة لترک الحج عند وجوبه غیر راجحة و لکنه ضعیف فان استلزام عمل راجح لترک واجب لا یجعله مرجوحاً کما حقق فی باب امر بالشیء لا یقتض النهی عن ضده فالحق کل من وجوب الحج و وجوب المنذور متحقق بحسب دلیله و من قبیل المتزاحمین فلابد من اعمال ترجیح ذلک الباب و من المعلوم اهمیة حجة الاسلام فلا یعارضها النذر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo