< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مسأله 19 از مسائل حج نذری /نقل کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) و بیانات استاد

 

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.

ایشان در ذیل قول مرحوم صاحب «هو التداخل» می فرمایند:

هذا القول اختاره جماعة، منهم السيد في المدارك، قال- في مقام الاشكال على ما ذكر الجماعة من أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب-: «و هو احتجاج ضعيف، فان هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية. و لذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام، من غير التفات إلى اختلاف الأسباب» و ضعف ما ذكره يظهر مما سبق، فان المراد من الاقتضاء- في كلامهم- ليس هو الاقتضاء العقلي، بل الاقتضاء الدلالي، أعني: ظهور الكلام في التعدد على ما عرفت. و تفصيله في الأصول في مبحث مفهوم الشرط.

فراج هذا و لو بنى على أصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها في المقام لما عرفت، و المتعين- في إثبات التداخل في المقام- إطلاق المنذور الشامل لحج الإسلام من دون معارض.

ثمَّ إنه استدل بعضهم- على عدم التداخل في المقام- بالإجماع المحكي عن الناصريات، و بالخبر المرسل في نهاية الشيخ، فإنه- بعد أن نسب ما ذكر فيها من التفصيل الى بعض الروايات- قال: «و في بعض الأخبار:

أنه لا يجزي عنه». و في هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن الإجماع ممنوع، ضرورة وقوع الخلاف. و الخبر المرسل لا يصلح للحجية[1] .

بیانات استاد:

علت «عدم تداخل»ای که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند ظاهر این مطلب که «کل سبب یقتضی مسببا واحداً». در احکام این مطلب بنحو قضیه شرطیه بیان می شود مثلاً«ان ظاهرت فکفر و ان افطرت فکفر» در قضایای شرطیه ظهور این است که هر جزاء مستقلاً مقید به شرط است و در صورت تحقق شرط جزاء هم تحقق می یابد. این مطلب «عدم تداخل» صحیح است مگر اینکه دلیل بر تداخل وجود داشته باشد. اما بحث ما در این مسأله بحث از تداخل و عدم تداخل نیست؛ چون در اینجا بحث از قصد است؛ چون عملی را که به عنوان منذور در خارج می خواهد انجام بدهد باید آن عملی باشد که متعلق نذر واقع می شود اگر نیت مکلف عام بود شامل حجة الاسلام هم می شود و الا فلا.

بنابراین بحث از تداخل در اینجا معنا ندارد بلکه بحث از قصد است یعنی فرد به چه کیفیت قصد کرده است و فرد عملی را که می خواهد در خارج انجام بدهد باید متعلق این نذر باشد اگر در نیتش این متعلق عام بود شامل حجة الاسلام هم می شد در اینجا کفایت از حجة الاسلام هم می کند.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل قول «و استدل للثالث یکفی...» می فرمایند:

قال رفاعة بن موسى: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟

قال: نعم. قلت: أ رأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مال، و قد نذر أن يحج ماشياً، أ يجزي ذلك عنه من مشيه؟ قال (ع): نعم». و‌ قال محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل‌

.. (إلى قوله في الجواب الأول)

قال: نعم». هذا الاستظهار غير ظاهر، و لا قرينة عليه[2] .

بیانات استاد پیرامون«غیر معمول به»:

یک مسئله و بحثی در اینجا بوجود می آید و آن عبارت است از اینکه اگر کسی مستطیع نباشد اما به سمت مکه حرکت کرد و به مکه رسید و حجش را انجام داد. در اینجا این حج کفایت از حجة الاسلام می کند؛ چون مراد ما از استطاعت استطاعت عرفیه است اما این استطاعت در صورتی است که یک وجوبی بیاید و وجوب موجب حرکت به سمت حج بشود. اگر کسی که فروشنده دوره گرد هست که به دنبال پول طلبکاری اش بود و این فرد حج را بجا آورد این حج کفایت از حجة الاسلام می کند؛ چون استطاعت برای وجوب اولیه برای حرکت است و حجة الاسلام یعنی اولین حجی که فرد در طول عمرش بجا می آورد و حج این فرد کفایت از حجة الاسلام می کند و همچنین اگر کسی که علم به استطاعت خودش ندارد در صورت انجام حج کفایت از حجة الاسلام می کند؛ چون نیت عنوان لازم نمی باشد.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل قول«نعم لو نذر ان یحج مطلقا...» می فرمایند:

لا يظهر الفرق بين هذه الصورة و الصورة الأولى- التي ذكرها في صدر المسألة- إلا من جهة التصريح بالإطلاق و عدمه، و هو لا يوجب الفرق بينهما في الحكم.

و بالجملة: الصور ثلاث: الأولى: أن ينذر حج الإسلام. و قد تعرض لها في المسألة الرابعة عشرة. الثانية: أن ينذر حجاً غير حج الإسلام.

و قد تعرض لها في المسألة السادسة عشرة. الثالثة: أن ينذر حجاً مطلقاً.

و هذه الصورة قد تعرض لها في هذه المسألة. و هذه الصورة تارة: يصرح فيها بالإطلاق، و أخرى: لا يصرح فيها به و الحكم فيهما واحد. و إنشاء النذر لا ظهور فيه في كون المنذور غير واجب، كي يحتمل أن يكون هذا الظهور مقدماً على إطلاق المنذور. نعم بناء على كون حج الإسلام مستحقاً للّٰه تعالى، و أنه لذلك لا يصح نذره لامتناع إنشاء استحقاق المستحق- كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الرابعة عشرة- فلا مجال للأخذ بإطلاق المنذور بنحو يشمل حج الإسلام، و لا بد من البناء على عدم التداخل. و حينئذ لو صرح بالإطلاق كان النذر باطلا. هذا ثمَّ إذا بني على التداخل كفى الفرد الواحد، لكن لا بد من نيتهما معاً، فان حج الإسلام لا يصح مع عدم نيته. كما أن الوفاء بالنذر قصدي، فإذا لم يقصد الوفاء لم ينطبق المنذور على المأتي به. و لأجل ذلك يشكل ما ذكره القائلون بالتداخل، من أنه إذا نوى واحداً منهما أجزأ عن الآخر مطلقاً، فإنه لا وجه له ظاهر[3] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

قد جعلوا هذه المسألة مبتنية على مسألة التداخل، و لذا ذهب جماعة منهم المصنف (قدس سره) إلى عدم التداخل لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كما هو الحال في سائر الواجبات، و أما صحيحتا رفاعة و محمّد بن مسلم: «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال (عليه السلام): نعم» «1» فظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به، و اختار بعضهم التفصيل و الاكتفاء بنية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس، لأن القاعدة الأوّلية تقتضي عدم التداخل، و إنما يقال باكتفاء الحجّ النذري للنص، و ذهب جماعة إلى التداخل و الاكتفاء بحج واحد عنهما.

و الظاهر أن مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل، لأن التداخل إنما يجري فيما إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء كما يقال: إذا ظاهرت فأعتق و إذا أفطرت فأعتق فيقع البحث المعروف من أن هذه الأُمور المتعددة الموجبة للجزاء هل هي أسباب حقيقية أم هي معرفات؟ ذهب جماعة إلى أنها معرفات و أنه لا يجب إلّا جزاء واحد عند تعدد الشرط، و ذهب آخرون إلى عدم التداخل و أن كل سبب يقتضي مسبباً مستقلا فلا بدّ من تعدد الجزاء بتعدّد السبب، و هو الصحيح لأنّ الظاهر من كل قضية شرطية حدوث الحكم بحدوث هذه الأُمور المعبّر عنها بالشرط، و قد ذكرنا في محله‌ أنّ إطلاق الأسباب و المعرفات في باب الأحكام الشرعية ممّا لا أساس له أصلًا، إذ ليست هذه الأُمور أسباباً للأحكام الشرعية فإنها أفعال اختيارية للمولى و لا يكون لفعل المكلف أو أي أمر خارجي دخل في تحققها، بل هي موضوعات و موارد للحكم الشرعي.

و بالجملة: هذا البحث يجري في تلك المسائل، و أمّا في باب النذر فيتبع التعدّد و الوحدة قصد الناذر، و الشارع إنما يمضي ما التزمه الناذر على نفسه، فإن النذر إنما هو التزام المكلف بشي‌ء على نفسه فلا بدّ من النظر إلى متعلق نذره، فإن كان التزامه متعلقاً بالجامع و بطبيعي الحجّ فينطبق ما التزم على نفسه على حجّ الإسلام قهراً، لأنّ المفروض أن متعلق نذره مطلق و غير مقيّد بفرد خاص فلا موجب للتعدّد، و أصالة عدم التداخل لا تجري في المقام، فإنه بعد ما كان المقصود من النذر هو المطلق و الطبيعي فينطبق منذورة على المأتي به و إن قصد به حج الإسلام، فيكون المأتي به ممّا يصدق عليه متعلق النذر، و لا فرق في ذلك بين التصريح بالإطلاق و عدمه، فما ذكره من عدم التداخل في صورة عدم التصريح بالإطلاق لا وجه له[4] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo