< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مسأله 19 از مسائل حج نذری /نقل کلام مرحوم خوئی و حواشی دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسئله

 

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

قد صرّح الماتن (قدس سره) في آخر المسألة بكفاية حج واحد إذا صرح بالإطلاق، و من الواضح عدم الفرق بين التصريح بالإطلاق و عدمه بعد ما كان المقصود هو الجامع الصادق على حج الإسلام، و الصحيحتان مؤكدتان لما ذكرنا.

و ما ذكره من أن ظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به ففيه: أنّ الظاهر منهما الإتيان بالحج ماشياً وفاء لنذره في حال الاستطاعة، ثمّ يسأل عن الاجتزاء به عن حج الإسلام، فالصحيح هو الاكتفاء بحج واحد عنهما.

و هل يحتاج التداخل و الاكتفاء بحج واحد إلى النيّة لهما فلو قصد أحدهما دون الآخر لا يجزئ لعدم القصد أم لا؟ وجهان، الظاهر هو الثاني لعدم اعتبار قصد العنوان في إتيان المنذور، و لا يلزم الإتيان به بعنوان أنه متعلق النذر، و إنما يلزم الإتيان به في الخارج، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر توصّلي لا يعتبر في إتيانه و سقوطه قصد العنوان بخصوصه، فلو نذر أن يصوم اليوم المعين و صام ذلك اليوم و غفل عن أنه متعلق نذره أو غفل عن النذر بالمرّة صح صومه، و كذا لو نذر أن يصلِّي صلاة اللّيل و صلاها و لكنّه نسي النذر، و هكذا لو نذر أن يعطي ديناراً لزيد و أعطاه غافلًا عن أنه مورد النذر ففي جميع هذه الموارد و نحوها لا يعتبر قصد العنوان في سقوط النذر و امتثاله، بل مجرّد إتيان متعلق النذر كاف في سقوطه، و لو عكس الأمر و قصد عنوان النذر بخصوصه و لم يقصد حجّ الإسلام نلتزم بالاكتفاء عن حج الإسلام أيضاً، كما إذا حج و يزعم أنه غير مستطيع ثمّ علم بالاستطاعة فإنه لا ريب في الاكتفاء به عن حج الإسلام و إن أتى به بقصد عنوان النذر.

و بتعبير آخر الحجّ الصادر في أوّل سنة الاستطاعة من حج الإسلام سواء قصد هذا العنوان أم لا، بل لو فرضنا أنه لم يعلم بهذا العنوان و لم يسمع به و حجّ كفیٰ عنهما و يؤكد ذلك الصحيحتان، و بالجملة: قصد العنوان غير لازم و يكتفي بالحجّ الواحد سواء قصد العنوانين أو قصد أحدهما[1] .

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسئله:

إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما، أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ النذريّ عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال أقواها: الثاني[2] (1) لأصالة تعدّد المسبّب‌ بتعدّد السبب، و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف، و استدلَّ للثالث بصحيحتي رفاعة و محمّد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟ قال (عليه السّلام): نعم. و فيه أنّ ظاهرهما كفاية الحجّ النذريّ(2) عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير‌ معمول به، و يمكن حملهما على أنّه نذر المشي لا الحجّ (3) ثمّ أراد أن يحجَّ فسئل (عليه السّلام) عن أنّه هل يجزيه هذا الحجّ الّذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (عليه السّلام) بالكفاية، نعم لو نذر أن يحجّ مطلقاً (4) أيّ حجّ كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النيابي (5) و غيره أيضاً، لأنّ مقصوده حينئذٍ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان.

(1)في غير ما تقدّم انحلال النذر فيه. (النائيني).

بل الأقوى هو الأوّل. (الخوئي).

(2) لا ظهور في الرواية بعدم الاستطاعة بل لعلّها ظاهرة في أنّه كان مستطيعاً و عليه حجّة الإسلام فهل تحسب له الحجّة الّتي مشى فيها حجّة إسلام فقال (عليه السّلام) نعم. (كاشف الغطاء).

ظهورهما في الفرض غير معلوم بل الجمع بينهما و بين ما يدلّ على وجوب الحجّ بعد الاستطاعة يقتضي حملهما على بعد الاستطاعة لكنّ الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء بالنذر لأنّه خلاف القاعدة و لم يحرز العمل بهما من غير الشيخ و أتباعه على ما هو المحكيّ. (الگلپايگاني).

و ان قصد حجاً غیر حجة الاسلام فیلزمه التعدد قهرا و لما کان فرض المتن صورة الاطلاق فالمتیعن فیه التداخل، و لا معنی لاصالة عدم التداخل فی المقام.

(3) لكنّه خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).

(4) محصّل ذلك أنّه مع فرض إطلاق المنذور فإن كان غرض الناذر إيجاب حجّ عليه بنفس نذره كان النذر حينئذٍ سبباً مستقلا لوجوبه في عرض الاستطاعة و لا يتداخلان و إن كان مقصوده مجرّد صدور حجّ منه في مقابل تركه الكلّي أجزأ عنه حجّة الإسلام و غيره على إشكال في الحجّ النيابي إلّا إذا لاحظ التعميم بالنسبة إليه عند نذره. (النائيني).

(5) إذا عمّ نذره بالنسبة إليه أيضاً. (الأصفهاني).

إن كان أراد التعميم بالنسبة إليه أيضاً. (البروجردي).

مع الإطلاق بالنسبة إليه. (الگلپايگاني).

إذا عمّه قصد الناذر. (الشيرازي)[3] .

 


[2] .مرحوم شریعتمداری می فرمایند:ما ذکره فی ذلک الباب غیر جار فی مثل النذر؛ لان الوجوب النذری تابع لقصد الناذر، فان قصد مطلق الطبیعة فیلزمه التداخل و. کفایة حج واحد اذا قصدهما بالضرورة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo