< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مسأله23 از مسائل حج نذری /نقل کلام مرحوم صاحب عروة و مرحوم حکیم(رحمة الله علیهما) در مسأله 23

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد‌ و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا و إذا طرأ العجز من أحدهما معينا تعين الآخر و لو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا أيضا لأن الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخير و لا عبرة بالتعيين العرضي فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان و كان عاجزا عن بعض الخصال ثمَّ مات فإنه يجب الإخراج عن تركته مخيرا و إن تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا و لم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في حياته متمكنا إلا من البعض أصلا‌

و ربما يحتمل في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين و فيه أن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما‌[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «و لا عبرة بالتعیین العرضی» می فرمایند:

فإنه تعيين عقلي لا شرعي، و المدار في القضاء على التعيين الشرعي و التخيير الشرعي، لأنهما

موضوع القضاء و إذا لم ينعقد لا وجوب شرعي بالنسبة إليه، فلا مجال للاجتزاء به في

القضاء[2] .

مرحوم حکیم(ؤه) در ذیل عغبارت«بدعوی ان النذر ...» می فرمایند:

قد تقدم: أن المبنى المذكور من المسلمات عندهم، المدعى‌ عليها الإجماع لكن المراد منه، عدم التمكن من المنذور، و ذلك لا يحصل بالنسبة إلى المنذور التخييري إلا بعدم التمكن من العدلين معاً، و عدم التمكن من أحدهما لا دليل على منعه من انعقاد النذر[3] .

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 496-497.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo