< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مسأله 23 از مسائل حج نذری /نقل بیانات مرحو.م خوئی و حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله و اشکال استاد

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در اد امه می فرمایند:

الثالث: ما نسب إلى الشهيد- ره- من عدم انعقاد النذر حتى بالنسبة إلى الفرد المقدور، لأن متعلق النذر هو احد الفردين على وجه التخيير و مع تعذر أحدهما لا يكون الوجوب تخييريا، فما تعلق به النذر غير قابل للصحة لعدم التمكن منه و ما هو قابل لذلك لم ينذره.

و الصحيح هو الوجه الأول: و ذلك لأن الوجوب التخييري سواء كان أصليا ككفارة الخصال أو كان التزاميا و عرضيا كتعلق النذر بأحد شيئين انما يتعلق بالجامع بين الأمرين أو الأمور، و الخصوصيات الفردية غير دخيلة في الواجب، فالواجب التخييري الشرعي من حيث الخصوصيات كالتخيير العقلي بين الافراد الطولية أو العرضية، فإن هذه الخصوصيات غير دخيلة في الواجب، و التمكن و عدمه انما يلاحظان بالنسبة إلى متعلق الوجوب و نفس المأمور به، لا بالنسبة إلى الخصوصيات الخارجة عن المأمور به التي لا دخل لها في متعلق التكليف، و النذر إذا كان متعلقا بأحد أمرين و بالجامع بينهما يكون الواجب شرعا هو الجامع لأن الشارع يمضي ما التزم الناذر على نفسه.

و الحاصل: ان الوجوب التخييري ما تعلق بالجامع بين الأمرين، نظير وجوب إعطاء الزكاة لطبيعي الفقير، و هكذا لو نذر ان يعطي درهما للفقير، ففي كلا الموردين يتعلق الوجوب بالجامع، و المكلف مخير في تطبيق الحكم على أي فرد شاء، و التطبيق بحكم العقل فالتخيير‌ الشرعي كالعقلي من هذه الجهة سواء كان تخييريا أصليا ككفارة الخصال، أو تخييريا جعليا كموارد النذر، فان التخيير العقلي ما تعلق الوجوب بالجامع الذي له عنوان خاص، و التخيير الشرعي ما كان له جامع انتزاعي و هو عنوان أحدهما، و إلا ففي الواقع لا فرق بينهما في إلغاء الخصوصيات في كلا الموردين، و لا شبهة في صحة تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي، كعنوان أحدهما، لأنه مقدور للمكلف و ان كان بعض الافراد غير مقدور له.

و بالجملة: الجامع الذي تعلق به الوجوب مقدور له و العبرة بالتمكن منه و ان كان بعض افراده غير مقدور له، و الملتزم به في باب النذر بأحد الأمرين هو الجامع لا التخيير حتى يقال بان ما التزم به غير قابل للجعل لأن مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا، و ما هو قابل له غير ملتزم به و هو الفرد الممكن خاصة، بل الذي التزم به هو الجامع و هو مقدور له و ان كان تمكنه في ضمن فرد دون آخر.

و أما ما ذكر من انعقاد النذر بالنسبة إلى المقدور فقط و اختصاص القضاء به، ففيه: ما عرفت من ان القدرة معتبرة في متعلق النذر لا في الأمر الخارج عنه كالخصوصيات، و المفروض ان متعلق النذر هو الجامع الانتزاعي بينهما و هو مقدور له.

و بما ذكرنا ظهر انه إذا مات الناذر، لا يختص وجوب القضاء بالنسبة إلى ما كان مقدورا له، بل لو كان مقدورا للوارث يأتي به قضاء عن الميت و ان لم يكن مقدورا للميت، كما لو نذر الميت ان يعطى درهما للفقير و لم يكن متمكنا من إعطائه إلى زيد، و كان متمكنا من إعطائه إلى عمرو خاصة و مات قبل الإعطاء، لا يجب على الوارث ان يعطي الدرهم إلى عمرو بخصوصه، و ذلك لان الملتزم به إعطاء‌ الدرهم إلى الفقير الجامع بين الافراد و هو صادق على كل من زيد و عمرو.

و بما ذكرنا ظهر أيضا فساد ما نسب إلى الدروس من بطلان النذر و عدم انعقاده أصلا، إذ لا وجه له بعد ما عرفت ان متعلق النذر هو الجامع و هو مقدور له[1] .

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:

إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير، و إذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً (1) و إذا طرأ العجز (2) من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر، و لو تركه أيضاً حتّى‌ مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو الواجب المخيّر، و لا عبرة بالتعيين العرضي(3)... .

(1) بين استيجار من ينوب عنه و إحجاج شخص بماله. (الأصفهاني).

بين استيجار من يحجّ عنه و إحجاج شخص بماله. (البروجردي).

يتعيّن قضاء ما تعيّن. (الفيروزآبادي).

بين الحجّ عنه و الإحجاج بماله. (الگلپايگاني).

لا يبعد عدم وجوب قضاء شي‌ء منهما. (الخوئي).

(2) ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكّنه من الحجّ في عام و أمّا مع عدم تمكّنه منه فلا يجب الحجّ عنه نعم لو عجز عن الإحجاج و لو قبل تمكّنه‌ في عام يقضي عنه تخييراً ففرق بين العجز عن الحجّ و بين العجز عن الإحجاج ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء و في العجز عن الحجّ يأتي التفصيل المتقدّم. (الإمام الخميني).

(3) إذا تعذّر أحد فردي الواجب التخييري تعيّن الآخر و لا يبقى التخيير بين الممكن و بدل المتعذّر و القضاء بدل فلا وجه لبقاء التخيير بينه و بين الإحجاج فالأولى أن يجعل المثال ما لو نذر أن يحجّ زيداً أو عمراً و تعذّر أحدهما في حياته ثمّ أمكن بعد وفاته فهل يعود التخيير أو يتعيّن الممكن في حياته فتدبّره جيّداً. (كاشف الغطاء)[2] .

اشکال استاد به مرحوم کاشف الغطاء(ره) در عبارت«تعین الآخر»:

این تعیین در«تعین الآخر» حکم عقل است. حکم عقل در مقام تطبیق است که اگر عنوان بر هر فرد مقدوری تطبیق شود مکلف باید آن فرد را انجام بدهد. این همان نکته ای است که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که این از خصوصیات فردیه است و این خصوصیات نمی تواند در انشائی که مُنشأ به انشاء در اثبات وجوب بوده است تغییری ایجاد بکند حال این واجب واجبی مثل نذر باشد یعنی التزام شخصی باشد یا واجبی باشد که نسبت به شرع واجب شده باشد.

 


[1] معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 434-436.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo