< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مسأله 26 از مسائل حج نذری /نقل کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(رحمة الله عهلیهما)

 

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) در مسئله 26 بود.

ایشان در ذیل عبارت«فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب افضل لا وجه له» می فرمایند:

يشير إلى ما عن العلامة في كتاب الايمان من القواعد، حيث‌ قال: «لو نذر الحج ماشياً، و قلنا المشي أفضل انعقد الوصف، و إلا فلا[1] ». و هو ظاهر كشف اللثام. و استشكل عليه في الجواهر بما في المتن و هو في محله. نعم يتم الاشكال فيما لو نذر المشي- كما عرفت- و لا يجري في نذر الحج ماشياً[2] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و اضعف منه دعوی الانعقاد فی اصل الحج لا فی صفة المشی فیجب مطلقا» می فرمایند:

حكيت عن الإيضاح، حيث قال: «إن انعقاد أصل النذر إجماعي، أما لزوم المشي فمبني على أن المشي أفضل من الركوب، فلو كان الركوب أفضل لم يلزم»[3] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «لان المفروض نذر المقید فلامعنی لبقائه مع عدم صحة قیده» می فرمایند:

إلا أن يكون النذر على وجه تعدد المطلوب. أو نقول: بأن ذلك لا مجال للإشكال عليه بعد دعوى الإجماع. إلا أن يرجع الإشكال إلى منع الإجماع[4] .

بیانات استاد در مورد تعدد و عدم مطلوب:

در مواردی که دلیل بر این مطلب داریم به آن اخذ می کنیم و در اینجا دلیلی نداریم و تعدد و عدم تعدد مطلوب را باید در قصد متکلم پیدا بکنیم یعنی ناذر به این صورت نذر بکند که حج را نذر کرده باشد و مشی هم فضیلت دارد می آورد این یعنی تعدد مطلوب اما در برخی از اوقات مکلف دوست دارد که حج را بصورت ماشیا بجا بیاورد و این وحدت مطلوب می شود.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

ذكر في هذه المسألة أمرين:

الأوّل: إذا نذر المشي في الحجّ الواجب أو المستحب انعقد لأن المشي في الحجّ محبوب و راجح في نفسه لجملة من الأخبار «1»، و قد حج الحسن (عليه السلام) ماشياً مراراً و تساق معه الرحال و المحامل، و إن كان الركوب في بعض الموارد أفضل من جهات أُخر، فإن المعتبر في النذر أن يكون متعلقه راجحاً في نفسه و إن كان غيره أفضل و أرجح منه، فإن أرجحية غيره لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه.

الثاني: أن ينذر الحجّ ماشياً مطلقاً فإنه ينعقد أيضاً و لو فرضنا أن المشي في الحجّ غير راجح أصلًا، لأن متعلق النذر ليس هو المشي ليلاحظ رجحانه و إنما المتعلق حصة خاصة من الحجّ و هي راجحة في نفسها و إن كان وجود غيرها أرجح، نظير ما إذا نذر أن يصلي ركعتين في غرفته فإنه ينعقد و إن كان إتيان الصلاة في الغرفة من حيث هو لا رجحان فيه أصلًا، إلّا أنه لا ريب في أن إيقاع الصلاة في أي مكان راجح في نفسه و إن كان إتيانها في المسجد أو الحرم أفضل، و بالجملة: لا بدّ من‌ ملاحظة الرجحان في متعلق النذر بنفسه، و لا يعتبر كونه أفضل من غيره، و لذا لو نذر زيارة مسلم بن عقيل (عليه السلام) ينعقد و إن كان زيارة الحسين (عليه السلام) أفضل بكثير، و كذا لو نذر أن يعطي درهماً لشخص ينعقد و إن كان إعطاؤه لشخص آخر أفضل لفقره و نسبه و حسبه.

و الحاصل، لا يعتبر في انعقاد النذر و رجحان متعلقه ملاحظة جميع خصوصياته بل يكفي رجحان أصل المنذور و إن كان غيره أفضل.

و هنا قولان آخران: أحدهما أن النذر ينعقد بالنسبة إلى أصل الطبيعة و أصل الحجّ، و أما بالنسبة إلى الخصوصية و صفة المشي فلا ينعقد فيكون الحجّ واجباً و المشي إليه غير واجب، و فيه: أن الأمر يدور بين صحته و بطلانه و أما التبعيض فلا وجه له لأن نذر الحجّ ماشياً التزام واحد و ليس من قبيل تعدد النذر و انحلاله، كما أن القول الآخر و هو البطلان برأسه لا وجه له أيضاً[5] .


[1] .اشکال مرحوم صاحب عروة(ره) عبارت از این بود در جائی که مشی راجح نبود نذر اصلاً منعقد نمی شود. «انعقد الوصف» یعنی اگر مشی افضل بود نذر نسبت به وصف هم منعقد نمی شود «و الا فلا» یعنی اگر مشی افضل نبود نذر منعقد نمی شود اما اصل حج منعقد نمی شود اما اصل حج منعقد می شود. مرحوم حکیم(ره) درست تبیین نفرمودند یعنی مرحوم علامه(ره) قائل به اشکال دوم است. از عبارت مرحوم صاحب جواهر(ره) در متن عروة فهمیده می شود که نذر اصلاً منعقد نمی شود و این با ظاهر کلام مرحوم علامه(ره) مناسبت ندارد. مگر اینکه معنای «انعقد الوصف، انعقد الموصوف» باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo