< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مساله 27 از مسائل حج نذری /بیانات مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(ؤحمة الله علیهما)

 

بحث در مسئله 27 بود.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل کلام«نعم لو نذر الرکوب فی حجه...» می فرمایند:

يعني: و هو مباح، و المباح لا يتعلق به النذر. و مجرد كون المشي أفضل منه لا يقتضي بطلان نذره، إذ لا يعتبر في المنذور أن يكون أرجح من غيره. و الذي يتحصل: أن المنذور تارة: يكون مباحاً، و أخرى: يكون راجحاً لكنه علة لفوات ما هو أرجح منه، و ثالثة:

يكون راجحاً لكنه ضد لما هو أرجح منه. و في الأولى لا يصح النذر، لعدم الرجحان. و كذا في الثانية، لأنه مرجوح بالعرض و إن كان راجحاً‌ ذاتاً. و في الثالثة يصح، لأنه راجح ذاتاً و عرضاً. و وجود ما هو أرجح منه لا يقتضي مرجوحيته و لا يمنع عن رجحانه. و حينئذ لا مانع من نذره حسب ما تقتضيه عمومات الصحة، إذ لا دليل على اعتبار أن لا يكون ضداً لما هو أرجح، كيف و إلا لزم بطلان أكثر النذور، مثل: نذر الصلاة، و الصوم، و الحج إذا اتفق وجود ما هو أفضل؟.

هذا في النذر الوارد على القيد نفسه. و أما إذا كان وارداً على المقيد به، فاذا كان المقيد بذاته راجحاً صح نذره في جميع الصور المذكورة.

و لا يضر في الثانية كون القيد علة لترك ما هو أرجح منه، لأن النذر وارد على المقيد به لا على نفسه. نعم إذا كان القيد علة لترك ما هو أرجح من المقيد لم ينعقد النذر المتعلق بالمقيد، لأنه مرجوح عرضاً.

قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً. فقال: إن رسول اللّٰه (ص) خرج حاجاً، فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول اللّ[1] ه (ص): يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فان اللّٰه غني عن مشيها و حفاها» .

اشکال استاد به مرحوم حکیم(ره):

رکوب وقتی ضد مشی باشد اگر فرد رکوب را بجا بیاورد مشی را فرد نمی تواند انجام بدهد و اتیان به یکی از دو ضد موجب ترک ضد دیگر می شود و لذا مرجوحیت بالعرض تبعاً باید بوجود بیاید. این دو مطلب ایشان نمی سازد؛ چون وجود ضدین(مشی و رکوب) بوجود می آید.

مرحوم حکیم (ره) در ذیل عبارت «و ما فی صحیحة الحذاء ...» می فرمایند:

بهذا أجابا في المعتبر و المنتهى عن الصحيحة المذكورة، و تبعهما‌ عليه جماعة، و منهم في الجواهر. و فيه: أن جواب أبي جعفر (ع) عن سؤال الحذاءبما ذكر دليل على أنه الحكم الواقعي الأولي المسؤول عنه، و لو كان قضية في واقعة كان ذكره مستدركاً و بقي السؤال بلا جواب.

لعم لو كان المخبر غير المعصوم لأمكن أن يقال ذلك، لا فيما نحن فيه و أمثاله مما كان الخبر من المعصوم في مقام الجواب[2] .

اشکال استاد به مرحوم حکیم(ره):

مرحوم حکیم(ره) می فرمایند بین دو روایت حذاء و روایت سماعة و حفص تعارض دارد و ما(استاد) می گوئیم که این روایت مرسل است؛ چون احمد بن محمد بن عیسی بدون واسطه از این دو نقل روایت می کند و حال که این نقل مشکل دارد؛ چون این دو از روات طبقه چهارم هستند اما احمد بن محمد بن عیسی از روات طبقه هفتم هستند اما احمد بن محمد بن عیسی از روات طبقه هفتم هستند. اما این روایت سماعه با یک سند دیگری که مرحوم کلینی(ره) آن را نقل می کند هم وجود دارد که آن روایت صحیحه است. بنابراین این تعارض وجود دارد اما این تعارض بین روایت نوادر و حذاء وجود ندارد.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

قد يتعلق النذر بالحج راكبا، فلا ريب في صحته و انعقاده‌ و إن لم يكن الحج راكبا أرجح من جميع الجهات، فلا يجوز المشي حينئذ و إن كان أفضل، لما عرفت من كفاية رجحان المقيد دون قيده و كفاية رجحان ما، في متعلقة، و قد يتعلق بالركوب في حجه فان لم يكن الركوب في مورد راجحا لم ينعقد، لتعلق النذر بخصوصية غير راجحة، كما لو نذر أن يصلي صلاة الفجر دائما في البيت.

نعم لو تعلق النذر بالطبيعي و كان راجحا ينعقد و إن وجد في ضمن خصوصية غير راجحة، كما لو نذر أن يصلي ركعتين في غرفته، و بالجملة، لا بد من ملاحظة المتعلق، فإنه إذا كان راجحا ينعقد النذر و إن كان غيره أفضل، و إن لم يكن راجحا لا ينعقد، و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ كل يوم أو فرسخين، أو نذر أن يمشي يوما دون يوم.

و الحاصل، لا فرق في انعقاد النذر و صحته بين تعلقه بالمشي في الحج إذا كان المشي راجحا في نفسه، و بين تعلقه بالحج ماشيا.

و أما نذر الحفاء في الحج، فلا ريب في انعقاده، لأنه من مصاديق المشي الراجح، كما لا ريب في انعقاده لو تعلق بالحج حافيا، هذا على حسب ما يقتضيه القاعدة، و أما في صحيحة الحذاء من أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها‌ ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّه حافية،فقد استدل به على عدم انعقاد نذر الحفاء في الحج.

و قد أجاب عنه غير واحد بحمل الصحيحة على قضية شخصية، و إنها قضية في واقعة، يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك، فلا يصح الاستدلال بها.

و لكن الظاهر من استشهاد الامام (ع) في حكم نذر الرجل المشي حافيا، بأمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) بيان حكم كلي مشترك غير مختص بمورده، و إلا لكان جواب الامام (ع) أجنبيا لا يناسب السؤال.

و بالجملة: لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم انعقاد نذر الحفاء في الحج.

و ربما يقال: بأن الصحيحة معارضة برواية سماعة و حفص الدالة على انعقاد النذر بالمشي حافيا و الجمع بينهما يقتضي حمل الرواية على الاستحباب.

و فيه: إن الحمل على الاستحباب لا معنى له في أمثال المقام، لأن الكلام في الانعقاد و عدمه و صحة النذر و عدمها، و لا معنى للحمل على الاستحباب في الحكم الوضعي، فمقتضى القاعدة هو التساقط و الرجوع إلى دليل آخر.

على أن رواية سماعة و حفص بكلا طريقيه ضعيفة السند، لأن أحمد بن عيسى يرويها عن سماعة و حفص تارة و عن محمد بن قيس أخرى‌ و لا ريب في سقوط الوسائط بينه و بين الرواة.

و الصحيح أن يقال: إن صحيحة الحذاء يعارضها صحيحة رفاعة و حفص المروية في كتاب النذر قال: سئلت- قالا سئلنا- أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا، قال:

فليمش فإذا تعب فليركب) فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر.

و للمجلسي (قدس سره) كلام في المقام لا بأس بنقله، و حاصله:

أن المستفاد من صحيح رفاعة و حفص الوارد في باب النذر بطلان النذر بالحفاء، فان قوله (ع) (فليمش) معناه أنه يمشي مشيا متعارفا متنعلا بلا حفاء فهذه الخصوصية ساقطة لا أصل المشي كما اختاره في الدروس، و صحيحة الحذاء أيضا دالة على مرجوحية الحفاء و بطلان النذر بالنسبة إليه، فالروايتان متفقتان على سقوط خصوصية الحفاء و بطلان النذر بالنسبة اليه، و أما المشي المتعارف فيقع التعارض بين صحيح الحذاء و صحيح رفاعة لأن المستفاد من صحيح الحذاء مرجوحية المشي أيضا لأمره (ص) أخت عقبة بن عامر بالركوب و قال (ص) فان اللّه غني عن مشيها و حفاها.

و أما صحيح رفاعة فيدل على سقوط الحفاء فقط و بقاء المشي على رجحانه لقوله (ع) (فليمش) و بعد التعارض لا يمكن الرجوع إلى الأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر، لأن المفروض أن النذر مقيد بالحفاء و المنذور هو المشي حافيا و العمل ببعض المنذور دون البعض الآخر لا دليل عليه، فلم يبق موضوع الوفاء بالنذر، فالنتيجة‌ سقوط النذر.

هذا كله: بناء على ما ذكره المجلسي (قدس سره) من حمل قوله: (ع) (فليمش) في صحيح رفاعة على المشي المتعارف بلا حفاء.

و أما إذا كان المراد من المشي الذي أمر به هو المشي الخاص المقيد بالحفاء الذي تعلق به النذر، فمعناه: أنه إذا نذر المشي حافيا فليمش حافيا حسب نذره وفاء له و إذا تعب فليركب، فيكون صحيح رفاعة معارضا لصحيح الحذاء الدال على مرجوحية المشي حافيا و يتساقطان و المرجع حينئذ الأدلة العامة لوجوب الوفاء بالنذر، و هذا المعنى الذي ذكرناه مما احتمله المجلسي أيضا و لكن قال: (أنه بعيد).

و الظاهر أنه لا بعد فيه بل هذا هو المتفاهم عرفا.

فالنتيجة انعقاد النذر بالمشي حافيا لعموم وجوب الوفاء بالنذر.

ثم لا يخفى أن مورد صحيحة الحذاء تعلق النذر بالمشي حافيا، و لا تشمل تعلق النذر بالحج حافيا و مورد كلام المصنف (ره) هو الثاني فالصحيحة أجنبية عن مورد كلامه[3] .

 


[3] معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 442-446.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo