< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جلسه56

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد، نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر ، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة هذا إذا كان حرجيّا حين النذر و كان عالماً‌ به و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«فلو کان عاجزاً او کان مضراً ببدنه...» می فرمایند:

أما مع العجز فلانتفاء شرط انعقاد النذر، و هو القدرة. و أما مع الضرر فللحرمة الموجبة للمرجوحية. و لعدم القدرة، لأن غير المقدور شرعاً غير مقدور[2] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«نعم لا مانع منه اذا کان حرجاً...» می فرمایند:

تقدم في مواضع من هذا الشرح، تقريب ذلك: بأن أدلة نفي الحرج إنما تضمنت نفي الحكم المؤدي إلى الحرج، و حينئذ تكون نسبتها إلى العمومات الدالة على اللزوم- من وجوب أو تحريم- مرددة بدواً بين أن تكون نسبة المخصص الى العام، مثل: «أكرم العلماء إلا زيداً»، و إن تكون نسبة المرخص إلى الملزم، مثل: «أكرم، العلماء، و أذنت لك في ترك إكرام زيد». فعلى الأول يكون إكرام زيد خارجاً عن العموم بالمرة، كما لو قال: «أكرم من عدا زيد». و على الثاني لا يكون خارجاً عنه و إنما يكون خارجا عن اللزوم فقط. فدلالة العموم على وجود ملاك وجوب الإكرام في زيد غير معارضة، فتكون حجة و إنما المعارضة بين دلالة العموم على اللزوم و دلالة دليل الترخيص على عدمه. و هذا التردد بدوي، أما بعد التأمل و ملاحظة و رود أدلة نفي الحرج مورد الامتنان- بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع عرفاً. فالجمع يكون بين أدلة نفي الحرج و عمومات اللزوم على النحو الثاني لا الأول. و حينئذ لا تدل على أكثر من نفي اللزوم، فتبقى الملاكات المدلول عليها بالعمومات بحالها.

هذا ما يقتضيه الجمع العرفي بينها. و كذلك الكلام في أدلة نفي الضرر، فان مقتضى الجمع العرفي بينها و بين أدلة الأحكام الأولية اللزومية هو‌ ذلك أيضاً. نعم قام الدليل- من إجماع و غيره- على حرمة إيقاع النفس في الضرر. ثمَّ إن الظاهر من العزيمة أنه لا يجوز الوقوع في الحرج. لكن الظاهر أن مراد القائل بها عدم المشروعية، لا الحرمة التكليفية، و إلا فلا يظن من أحد الالتزام به، بل خلافه من الضروريات الفقهية، كيف و لا يزال الناس يعملون الأعمال الحرجة و يوقعون الإجارات عليها؟ و لعل ذلك من الضروريات عند المتشرعة. فلاحظ.

فإنه حينئذ يكون مقدماً على الحرج، فلا يشمله دليل نفي الحرج لما عرفت من أنه لما كان امتنانياً اختص بالحرج الآتي من قبل الشارع، فلا يشمل الحرج الآتي من قبل العبد لإقدامه عليه، فاذا نذر ما هو حرجي فقد أقدم على الحرج، فتشمله عمومات الصحة من دون معارض. أما إذا كان جاهلًا به فدليل نفي الحرج ينفي لزوم النذر، لأن لزومه هو الذي يؤدي إلى الحرج، و تبقى مشروعية الوفاء به بحالها.

لإطلاق دليله. و عروض الحرج ليس له موضوعية في الحكم، بل من حيث كونه ملازماً غالباً للجهل، فالمدار في اللزوم و عدمه العلم و الجهل، لا العروض و عدم العروض[3] .

 


[1] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 525-526.
[2] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 356.
[3] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 356-357.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo