< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جلسه62

بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) بود.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«الا طواف النساء کما عن المشهور» می فرمایند:

اختاره في الشرائع، و الدرو و في الجواهر و غيرها قيل:

انه المشهور. و كأن الوجه فيه: الأخذ بمفهوم الحج، و لا يختص بجزء دون جزء. لكن طواف النساء ليس من أجزاء الحج. اللهم إلا أن يفهم بالتبعية.

لكن لا مجال لذلك بعد ورود ما عرفت من النصوص[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و لا الافاضة من عرفات کما فی بعض الاخبار» می فرمایند:

في خبر يونس بن يعقوب المروي في قرب الاسناد: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) متى ينقطع مشي الماشي؟ قال (ع): إذا أفاض من عرفات».

لكن لم يعرف قائل به، و حينئذ لا مجال للاعتماد عليه[2] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

اختلف الأصحاب في مبدأ وجوب المشي أو الحفاء و منتهاه:

أما المبدأ: فهل هو من بلد النذر أو بلد الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات.

أو ان المبدأ هو الشروع في السفر، أو أفعال الحج؟ أقوال و آراء.

و الظاهر أنه يتبع قصد الناذر، و ليس في البين دليل تعبدي يرجع اليه، بل المتبع قصد الناذر، و لو فرض أنه لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ، فيختلف الحكم، فإن قال: (للّه علي أن أحج ماشيا)، فالمبدأ أول أعمال الحج و أفعاله، و لو قال: (للّه علي أن أمشي إلى بيت اللّه) فالمبدأ أو زمان الشروع من أي بلد كان، فإن المفهوم العرفي يختلف حسب اختلاف الألفاظ.

و أما المنتهى: أعني آخر المشي فقد اختلف فيه أيضا.

فذهب المصنف (ره) إلى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لا طواف النساء، لأن طواف النساء و إن كان واجبا، و لكنه عمل‌ مستقل خارج عن أعمال الحج و أفعاله، و لذا لا يضر تركه عمدا في الحج و إن ترك واجبا.

و ذهب بعضهم: إلى أن المنتهى طواف النساء.

و ذهب آخرون إلى أنه الإفاضة من عرفات.

و الصحيح: أنه تابع لقصده أيضا.

فإن كان قصده المشي إلى بيت اللّه الحرام فالوصول اليه كاف و لا يلزم عليه أن يأتي ببقية الأعمال ماشيا، و إن كان قصده المشي في جميع ما وجب عليه في الحج حتى طواف النساء فينعقد النذر حسب التزامه و قصده، و أما إذا لم يقصد إلا معنى هذا اللفظ، فالظاهر أنه يعتبر المشي في جميع أعمال الحج أعني إلى تمام رمي الجمار، و أما إلى طواف النساء فلا، لأنه خارج من أعمال الحج، ثم ان المصنف ذكر أن الانتهاء يرمي الجمار، يستفاد من جملة من الأخبار. «1» و الظاهر إن الاخبار على قسمين:

أحدهما: ما لم يذكر فيه رمي الجمار، و إنما المذكور فيه الجمرة و هي تنطبق على العقبة و غيرها، و في بعضها ذكر رمي الجمرة العقبة و لكنه ضعيف السند.

ثانيهما: ما ذكر فيه أن المنتهى هو الإفاضة من عرفات، و كلاهما على خلاف القاعدة، لأنها تقتضي العمل بالنذر حسب ما قصده الناذر، و أما إمضاء النذر بمقدار و إسقاطه بمقدار آخر، فيحتاج إلى الدليل، نظير التبعيض في الصوم فإن القاعدة تقتضي التكميل، و الروايات من الجانبين صحيحة، فتقع المعارضة بينها و تسقط، فيرجع‌ إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار، لأنه مما التزم به على نفسه، فالصحيح ما ذكره المصنف لا للاخبار بل للقاعدة[3] .

 


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 359.
[2] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 359.
[3] . معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 449-451.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo