< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جلسه65

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره‌ و إن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره كما أنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد و لو كان في طرقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه لخبر السكوني و الأقوى‌

عدم وجوبه لضعف الخبر عن إثبات الوجوب و التمسك بقاعدة الميسور لا وجه له و على فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام[1] .‌

بیانات استاد:

روایت سکونی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ نَذَرَ أَنْ‌ يَمْشِيَ‌ إِلَى‌ الْبَيْتِ- فَعَبَرَ[2] فِي الْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِ‌ مِثْلَهُ‌[3] وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِ‌[4] وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌[5] وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‌[6] .[7]

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و الاقوی عدم وجوبه لضعف الخبر عن اثبات الوجوب» می فرمایند:

لكن عمل الشيخ و جماعة بالخبر يكفي في جبر ضعفه. مضافاً الى أن السكوني قد عول الأصحاب

على أخباره، و قد ادعى الشيخ إجماع الأصحاب على ذلك، فرفع اليد عنه غير واضح.

ثمَّ إن كان مورد السؤال في الخبر صورة ما إذا نذر المشي في جميع نقاط المسافة، فمقتضى القاعدة بطلان النذر، لعدم القدرة، فإن عمل بالخبر كان دالًا على الصحة و مخصصاً للقاعدة، و كان أيضاً دالا على البدلية على خلاف أصل البراءة. فان لم يعمل به تعين البناء على البطلان. و إن كان مورد السؤال صورة ما إذا كان النذر مختصاً بالموضع الذي يمكن فيه المشي، فمقتضى القاعدة وجوب المشي في غير المعبر و عدم لزومه فيه، فاذا عمل بالخبر كان دالا على وجوب القيام تعبداً لا بدلا، لعدم وجوب المبدل منه.

و ظاهر الخبر أن مورده الصورة الأولى، فإذا بني على عدم العمل به تعين‌ البناء فيها على بطلان النذر، و يكون مورد كلام الأصحاب الصورة الثانية[8] .

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 500-501.
[2] .- في المصدر- فمر.
[3] .- الاستبصار 4- 50- 171.
[4] .- الفقيه 3- 374- 4316.
[5] .- الكافي 7- 455- 6.
[6] .- التهذيب8- 304- 1129.
[7] . وسائل الشيعة ؛ ج‌11 ؛ ص92-93.
[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 360-361.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo