< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جحلسه68

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة و لا كفّارة إلّا إذا تركها أيضاً، و إن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف و أتى به راكباً وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء لفوات محلِّ النذر، و الحجّ صحيح في جميع الصور، خصوصاً‌ الأخيرة لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، و عدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة، و قد يتخيّل البطلان من حيث إن المنويّ و هو الحجّ النذريّ لم يقع، و غيره لم يقصد، و فيه أنّ الحجَّ في حدّ نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر، و هو كاف أ لا ترى أنّه لو صام أيّاماً بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيّام السابقة أصلا و إنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة، و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرَاءته و أذكاره الّتي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً، و قد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ‌ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً، و فيه منع كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضدّه[1] ، و منع استلزامه البطلان على القول به، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة، و لا بالفوريّة لبقاء محلّ الإعادة[2] [3] .

مرحو.م حکیم(ره) در ذیل عبارت«فان کان المنذور الحج ماشیاً مطلقا من غیر...» می فرمایند:

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 361

أما الإعادة فلعدم إتيانه بالمنذور. و أما عدم الكفارة فلعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد كون النذر موسعاً و مطلقاً.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«الا اذا ترکها ایضا» می فرمایند:

يعني: على نحو لا يكون معذوراً في الترك، كما إذا اطمأن بالوفاة فإنه لما وجبت المبادرة كان تركها مخالفة للنذر و موجباً للحنث. و قد تقدم- في المسألة الثامنة- ما له نفع في المقام[4] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و ان کان المنذور الحج ماشیاً فی سنة معینة...» می فرمایند:

تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة. هذا و في المعتبر: «و يمكن أن يقال: إن الإخلال بالمشي ليس مؤثراً في الحج، و لا من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل غايته: أنه أخل بالمشي المنذور، فان كان مع القدرة‌ وجبت عليه كفارة خلف النذر، و حجه ماض ..». و نحوه حكي عن المنتهى و التحرير و غيرهما. و في كشف اللثام: «هو قوي. إلا أن يجعل المشي في عقد النذر شرطاً ..».

أقول: ظاهر كلامهم صورة ما إذا جعله شرطاً، و حينئذ لا مجال للبناء على صحته وفاء، لفوات المشروط بفوات شرطه. أما إذا لم يجعله شرطاً- بأن نذر أن يحج، و نذر أن يمشي في الحج المنذور- فلا مانع من البناء على الصحة، لأن المشي المنذور إن كان قبل الميقات، فاذا ركب قبل الميقات فقد حنث و وجبت الكفارة، و بقي الأمر بالحج، فيأتي به على طبق أمره، فيصح وفاء. و إن كان المشي المنذور بعد الإحرام و قبل الطواف، فإذا أحرم صح إحرامه، فإذا ركب بعد ذلك فقد حنث، و لا يقتضي ذلك سقوط الأمر بالطواف، و حينئذ يصح طوافه وفاء بالنذر أيضاً، و هكذا الكلام الى المواقف.

و الوجه في ذلك: عدم انطباق عنوان محرم على أجزاء الحج، فلا مانع من التقرب بها. نعم- بناء على أن السير من الميقات إلى مكة من أجزاء الحج فيكون عبادة- تشكل صحته، من جهة أن السير راكباً تفويت لموضوع النذر فيكون حراماً. نظير الصلاة فرادى إذا كان قد نذر الصلاة جماعة، فإنه لما كان تفويتاً لموضوع النذر كانت حراماً فتبطل. و قد تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة من هذا الفصل، فراج

و لا يرتبط ما ذكر بالقول بأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده، بل هو من باب أن علة الحرام حرام و لو عقلا على نحو يكون مبعداً، فيمتنع أن يكون مقرباً. و لا فرق بين الجزء الأخير من العلة و الجزء الأول منها، فنه مع العلم بالترتب يكون الجزء الأول أيضاً حراماً مبعداً، و مع عدم العلم بالترتب لا يكون آخر الأجزاء منها حراماً مبعداً، كما لا يكون أولها كذلك. و بالجملة: حرمة السبب المفوت للواجب و مبعديته لا ترتبط بحرمة الضد و مبعديته. و هو واضح بالتأمل[5] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« و اذا کان المنذور المشی...» می فرمایند:

أما الأول فللحنث. و أما الثاني فلما ذكر من فوات محل النذر، لأنه لما حج بدون المشي فقد صح حجه و تعذر الإتيان به ثانياً، لامتناع الامتثال بعد الامتثال، فيتعذر الوفاء بالنذر[6] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لفوات محل النذر و الحج معین...» می فرمایند:

أما في الصورة الأخيرة فواضح، لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به، لعدم انطباق عنوان محرم عليه، الا بناء على ما عرفت من أن السير بين الميقات و مكة أيضاً واجب و من أجزاء الحج، فيكون السير راكباً تفويتاً للواجب، فيحرم، فيبطل. و كذا إذا كان يمكنه الرجوع إلى الميقات و السير ماشياً، فإنه حينئذ يكون الطواف تفويتاً للواجب فيحرم.

أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشي من الميقات و سقط الأمر النذري، فلا مانع من الطواف. و أما في الصورتين الأخيرتين فلما يأتي[7] .

 


[1] .این مطلب«امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است» مطلب صحیحی نمی باشد؛ چون امر نشأت از مصلحت ملزمه ای می گیرد اما در این صورت که ضدش نهی را بوجود نمی آورد مفسده ملزمه ای را بوجود نمی آورد.بله وقتی امر به شیء اتی شد شارع مایل نمی باشد که آن مأموربه ترک بشود و این نوع نهی نهی ضمنی است و نهی اصیل نمی باشد و نهی اصیل یعنی شارع به ترکش راضی نمی باشد و نهی ضمنی نهی ای است که نشأت از مفسده نمی باشد بلکه این نهی صورت دیگری است که منشأ آن مصلحت ملزمه است و این نوع نهی نهی اصیل نمی باشد و مرحوم صاحب عروة(ره) قائل به این هستند که نهی ضمنی موجب بطلان عمل نمی شود و آن چیزی که موجب حرمت می شود نهی ای است که موجب مبغوضیت عمل است.
[2] .اعلام محشین(رحمة الله علیهم) در اینجا به مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال کرده اند و حق هم با آنها است؛ چون مکلف در این فرض نذرش را به صورت مطلق کرده است در این صورت اعاده کردن لازم نمی باشد بلکه اعاده کردن در صورتی است که فرد نذرش را به صورت مقید کرده باشد و فرد در وقتش آن نذر را اداء نکرده است و باید در وقت دیگر آن نذر را قضاء و اعاده بکند.
[3] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 528-530.
[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 361.
[5] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 361-363.
[6] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 363.
[7] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 363.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo