< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جلسه72

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

يمكن ان يقال ان ما وقع لم يكن منويا و ما نواه لم يقع لاختلاف المنوي أو لا بما في الواق

الا ان الصحيح: انه لا مجال لهذا الكلام في هذه الصورة أيضا، لأن الأمر النذري أمر توصلي في طول الأمر العبادي و ليس في قباله فإن الأمر العبادي في مرتبة سابقه على الأمر النذري، و لا يقاس المقام بصوم الكفارة و الصوم المستحب في نفسه، فإن أحدهما في عرض الآخر، بخلاف المقام لأن الأمر النذري في طول الأمر العبادي، و قد قصدهما معا من أول الأمر على الفرض، نظير النذر المتعلق بصلاة الليل و نحوها من المستحبات النفسية التي يصليها لداعيين و لأمرين، الأمر النفسي العبادي و الأمر النذري التوصلي، و تخلف الأمر النذري لا يضر بالأمر النفسي العبادي المتعلق بالصلاة و يحكم بصحتها، و كذا لو نذر ان يصلي بكيفية خاصة، أو في مكان خاص و خالف فصلي في غير‌ ذلك المكان، فإنه من الأول قاصد لصلاة الليل فلا يصح ان يقال:

ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، و كذلك التخلف في نذر الحج ماشيا، بان خالف و حج راكبا، فإن الأمر بالحج مقصود من الأول و انما تخلف الأمر النذري، و هو غير ضائر في الحكم بصحته.

و بالجملة: إذا كان الأمران طوليين و قصدهما معا، فالمأتي به مقصود من أول الأمر غاية الأمر في الأثناء حصل التخلف، فلا مجال للكلام المعروف (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) فإنه انما يختص بما إذا لم يأت بالشي‌ء من الأول طبقا لقصده.

و لو فرضنا أن المنوي لم يقع و سلمنا جريان هذا الكلام فإنه انما يتم في غير الصورة الأخيرة، و لا يتم فيها لان متعلق النذر فيها من المشي في طبيعي الحج و هو مقصود من الأول و انما التخلف حصل في فعل آخر و هو المشي المتعلق للنذر، و لا ربط له بفساد الحج و الأعمال الصادرة منه. فإنه المشي فعل أجنبي عن الحج و تركه لا يضر بالعمل المأتي به، بدعوى أن المنوي لم يقع و الواقع لم يقصد، بل هنا أمران مستقلان أحدهما: الأمر بالحج و الآخر الأمر بالمشي و أحدهما أجنبي عن الآخر، و التخلف في احدهما لا یوجب بطلان الآخر[1] .

 


[1] . معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 457-458.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo