< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جلسه79

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 33 می فرمایند:

لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه[1] سقط‌ و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا فيه أقوال أحدها وجوبه راكبا مع سياق بدنة. الثاني وجوبه بلا سياق. الثالث سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك و توقع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس. الرابع وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق و توقع المكنة مع عدم اليأس. الخامس وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين و توقع المكنة مع الإطلاق و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث إلا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان[2] مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده و قبل الدخول في الإحرام أو بعده و من غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة و عدمه و إن كان الأحوط في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة و كونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة و الأحوط‌ إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة بل لا يخلو عن قوة للقاعدة مضافا إلى الخبر[3] .‌

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه او رجائه سقط...» می فرمایند:

الرجاء طريق لا موضوعية له في الانعقاد، فاذا كان الناذر يرجو القدرة فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذره، لما عرفت من اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر. هذا بالنظر إلى القواعد العامة، و ربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء. و لذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن و طروء العجز، و قد سبقه في ذلك المستند.

فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص و الفتاوى، لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشي. فلاحظ[4] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«هل یبقی حینئذ...» می فرمایند:

نسب إلى الشيخ و جماعة، و عن الخلاف: دعوى الإجماع عليه.

لصحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه و عجز أن يمشي، قال (ع): فليركب، و ليسق بدنة، فان ذلك يجزي إذا عرف اللّٰه تعالى منه الجهد» ، و‌صحيح ذريح المحاربي: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل حلف ليحجن ماشياً، فعجز عن ذلك فلم يطقه.

قال (ع): فليركب، و ليسق الهدي»[5] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«الثانی وجوبه بلاسیاق» می فرمایند:

كما عن المفيد، و ابن الجنيد، و ابن سعيد، و الشيخ في نذر الخلاف، و في كشف اللثام: أنه يحتمله كلام الشيخين، و القاضي، و نذر‌ النهاية و المقنعة و المهذب. و يشهد له‌صحيح رفاعة بن موسى: «قلت لأبي عبد اللّٰه (ع): رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه تعالى. قال (ع): فليمش.

قلت: فإنه تعب. قال (ع): إذا تعب ركب» ، و‌ صحيح ابن مسلم: «سئل أحدهما (ع) عن رجل جعل عليه مشياً الى بيت اللّه تعالى فلم يستطع. قال (ع): يحج راكباً»[6] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «الرابع وجوب الرکوع مع تعیین السنة ...» می فرمایند:

حكي عن الحلي و العلامة- في الإرشاد- و المحقق الثاني في حاشية الشرائع. و كأن الوجه فيه: العمل بالقواعد المقتضية للسقوط مع العجز و الانتظار مع رجاء المكنة. لكن كان اللازم البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك[7] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه ...» می فرمایند:

 

: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجا قال ع فليمش فإذا تعب فليركب‌

و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حد العجز‌

و في مرسل حريز: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب[8] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«الثاثل سقوطه اذا کان...» می فرمایند:

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 368

حكي عن الحلي و العلامة- في الإرشاد- و المحقق الثاني في حاشية الشرائ و كأن الوجه فيه: العمل بالقواعد المقتضية للسقوط مع العجز و الانتظار مع رجاء المكنة. لكن كان اللازم البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«الرابع وجوب الرکوع مع تعیین السنة...» می فرمایند:

«و إن كان الثاني- يعني: أخذ المشي شرطاً، و كان النذر موقتاً و عجز- سقط عنه النذر، و لم يجب عليه الحج ماشياً و لا راكباً، و لا كفارة عليه. و إن لم يعجز و ركب وجب عليه كفارة خلف النذر. و إن لم يكن موقتاً و عجز توقع المكنة، فإن أيس سقط و لا يجب الحج راكباً». و ظاهره القول الثالث. نعم ظاهر المسالك- و عن الروضة-: اختيار هذا القول: بناء منهما على أن نذر الحج ماشياً راجع‌ إلى نذرين: نذر الحج، و نذر المشي، فإذا تعذر الثاني بقي الأول، و مع رجاء القدرة يجب الانتظار عقلًا[9] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «الخامس وجوب الرکوع اذا کان...» می فرمایند:

قال في المدارك: «و المعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام، و إن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله، و تساق البدنة، و سقوط الفرض بذلك. عملًا بظاهر النصوص، و التفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب الكمال الحج و العمرة مع التلبس بهما، و استلزام إعادتهما المشقة ..». و كأن السقوط في الأول عملًا بالقواعد، و اختصاص النصوص بغيره. و فيه: أن النصوص شاملة للمقامين، و لا تختص بالثاني.

مع أن وجوب الإتمام أعم من الاجتزاء به[10] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و مقتضی القاعدة و ان کان هو القول الثاثل» می فرمایند:

لكن مع البناء على الوجوب مع اليأس إذا تبينت المكنة، كما عرفت[11] .

مرحوم حکیم(ره) ره) در ذیل عبارت «الا ان الاقوی بملاحظة جملة من الاخبار...» می فرمایند:

و هو صحيح رفاعة بن موسى، و صحيح محمد بن مسلم المتقدمات «1»، و نحوهما خبر سماعة و حفص[12] «2». لكن أشكل في المدارك على الاستدلال بهذه النصوص: بأن السكوت لا يعارض ما هو ظاهر في الوجوب. و هو في محله، فان السكوت لا يبلغ إطلاق المطلق، و مع ذلك يقدم عليه المقيد‌[13] .

 


[1] .طبق نظر ما(استاد) انعقاد نذر نسبی است و فعلیت امر به وفاء بعد از تحقق امکان فعلی برای مکلف است.
[2] .اگر دو دسته روایات داشته باشیم یک دسته روایت می فرمایند: «وجوب الرکوب مع سیاق البدنة» و. یک دسته از روایات«وجوب الرکوب» را بیان می کنند در این صورت بحث مطلق و مقید بوجود می آید. مراد مرحوم صاحب عروة(ره) در اینجا این است که این روایات در مقام استفتاء بیان شده است یعنی نمی تواند نسبت به این فرد یک مطلب مطلق و نسبت به فرد دیگر بعد از مدتی همان مطلب را بصورت مقید بیان بکند. سکوت در مقام بیان یعنی اطلاق منصوص می شود. در این صورت(یک حکمی را مطلق و همان حکم را بعد از مدتی بصورت مقید بیان بکند) اغراء بجهل بوجود می آید و در تأخیر بیان از وقت حاجت هم می شود در حالی که صدور این دو از امام(ع) محال است. بنابراین اشکالی که مرحوم حکیم که از صاحب مدارک نقل می کند صحیح نمی باشد.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 502-503.
[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 367.
[5] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 367.
[6] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 367-368.
[7] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 368.
[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 368.
[9] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 368-369.
[10] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 369.
[11] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 369.
[12] .نوادر احمد بن محمد بن عیسی یک مشکلی دارد؛ چون بین احمد بن محمد عیسی و سماعغة و حفص دو یا سه نفر واسطه وجود دارد و این واسطه ها ذکر نشده است.
[13] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 369.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo