< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جلسه80

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.

ایشان در ذیل عبارت «مضافاً الی خبر عنبسة الدال علی عدم وجوبه...» می فرمایند:

ابن مصعب، قال: «قلت له- يعني: لأبي عبد اللّه (ع)-:

اشتكى ابن لي، فجعلت اللّه علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشياً، و خرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت، فهل علي شي‌ء؟ قال (ع):

اذبح فهو أحب الي. قال: قلت له: أي شي‌ء هو لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (ع): من جعل للّه على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شي‌ء عليه، و كان اللّه تعالى أعذر لعبده».

و أشكل عليها في المدارك: بأنها ضعيفة السند، لأن الراوي لها واقفي ناووسي. و ظاهره اختصاص الطعن بذلك. لكنه غير قادح على ما حرر في محله. فالعمدة عدم ثبوت و وثاقته. إلا أن يكون ظاهر المدارك ذلك.

و لعل هذا المقدار- بضميمة اعتماد الجماعة على الرواية، و كون الراوي عنه البزنطي، و ما‌ رواه الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد. قلت لجميل:

فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا- و هو عنبسة بن مصعب، و سورة بن كلب- عن أحدهما: أنه إذا كساها ..» - كاف في إثبات و وثاقته، و دخول خبره في موضوع الحجية. و كأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق[1] .

 


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 370.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo