< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جلسه83

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

و كيف كان: لا ريب في تعارض الطائفتين، و ذكر المصنف و غيره، ان الجمع العرفي يقتضي حمل ما دل على وجوب السياق على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في صحيح رفاعة الذي هو في مقام البيان، فان السكوت في مقام البيان ظاهر في عدم الوجوب.

و بعبارة أخرى: لا ريب في ان صحيح رفاعة و محمد بن مسلم يدلان على عدم الوجوب فيعارض للصحيحين المتقدمين و مقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحين على الاستحباب.

و فيه: ان السكوت في مقام البيان و ان كان ظاهرا في عدم الوجوب إلا انه لا يزيد على الإطلاق اللفظي، و هو لا ينافي التقييد بدليل آخر فكيف بالسكوت.

و بالجملة: الظهور اللفظي بلغ ما بلغ من القوة قابل للتقييد، نظير قوله- (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال:

الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء) .

مع ورد التقييد على ذلك بسائر المفطرات، فمقتضى القاعدة، هو الالتزام بالتقييد و العمل بالصحيحين و لا إجماع على الخلاف.

هذا كله مع قطع النظر عن رواية عنبسة و اما بالنظر إليها فالقول الثاني هو الأقوى لظهور الرواية في الاستحباب، و عدم وجوب السياق لقوله: (اني أحب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة) و الرواية معتبرة، لأن الشيخ رواها في كتاب النذر بطريق صحيح و عنبسة ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات، فلا بد من حمل الصحيحين على الاستحباب لصراحة الرواية في الاستحباب و جواز الترك.

ثم انه لا فرق في ذلك بين عروض العجز عن المشي في الأثناء أو حدوثه من الأول[1] .

 


[1] . معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 463-464.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo