< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه، جلسه84

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

ثم انه لا فرق في ذلك بين عروض العجز عن المشي في الأثناء أو حدوثه من الأول، و من غير فرق بين ان يكون العجز قبل الدخول في الإحرام أو بعده، و من غير فرق بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و كان اليأس حاصلا بالفعل، لإطلاق النصوص.

و أما إذا لم يكن مأيوسا فسيأتي الكلام فيه عن قريب (ان شاء اللّه تعالى).

فالمتحصل من روايات المقام، أمران.

أحدهما: ما إذا كان متمكنا من المشي ثم طرء العجز عنه في الأثناء أو حدث مانع آخر، فإنه ينعقد نذره و ينتقل الأمر إلى البدل و هو الحج راكبا، و هذا هو القدر المتيقن من الروايات.

ثانيهما: من يرجو التمكن من المشي و يتوقع المكنة منه فمشى ثم انكشف الخلاف و ظهر انه كان عاجزا من الأول، فإن القاعدة تقتضي بطلان النذر، لأن العبرة في انعقاده بالواقع و بالقدرة في ظرف العمل، فإذا ظهر العجز في وقت العمل ينكشف بطلانه من الأول و لكن مقتضى إطلاق الروايات عدم البطلان و انتقال الواجب إلى البدل و هو الحج راكبا، فلا موجب لاختصاص الروايات بالأول، لا سيما‌مثل إطلاق صحيح الحلبي (رجل نذر ان يمشي إلى بيت اللّه و عجز عن المشي، قال: فليركب).

فان الظاهر من قوله: (و عجز عن المشي) انه مشى مقدارا ثم عجز عنه و لا أقل من الإطلاق، فإنه يشمل مورد الرجاء و توقع المكنة من المشي و كشف الخلاف، و ظهور العجز من الأول، و لا يختص بالعجز الطاري، و لا مانع من التعبد بظاهر الروايات و لا موجب لرفع اليد عن ذلك، نظير قضاء نذر الصوم المعين إذا صادف مانعا من الموان

نعم لو علم بالعجز من الأول و لم يكن راجيا أصلا للتمكن من المشي، فلا ريب في بطلان النذر، لعدم إمكان الالتزام على نفسه بشي‌ء غير مقدور، فان النذر هو الالتزام بشي‌ء للّه و لا بد ان يكون متعلقة مقدورا أو متوقع القدرة، و اما إذا كان غير مقدور بالمرة فلا يصح الالتزام به.

ثم ان المصنف- رحمه اللّه- احتاط بالإعادة[1] فيما إذا كان النذر مطلقا و لم يكن مأيوسا من المكنة بل كان يرجو التمكن من المشي و كان ذلك قبل الشروع في الذهاب و السفر، و مع ذلك سافر راكبا ثم برء و تمكن من المشي في السنة الآتية.

أقول: الاحتياط في محله، بل لا مقتضى للاجزاء فيجب عليه الحج ماشيا في السنة التي تمكن منه، لعدم شمول الروايات الدالة على الاجزاء، و الانتقال إلى الحج راكبا، لهذه الصورة و انصرافها عنها، و ذلك لان موضوع الروايات هو العجز عن المشي و عدم الاستطاعة منه، و هو غير حاصل في المقام لان المنذور على الفرض‌ مطلق و غير مقيد بسنة معينة، و المفروض انه قد حصل له التمكن في السنة الآتية، و لم يكن اليأس عن المشي حاصلا له في هذه السنة بل كان يرجو زوال العذر و يتوقع المكنة من المشي، فلا موجب للإجزاء أصلا.

و الحاصل: ما لم يتحقق الموضوع و لم يحرز موضوع سقوط الواجب‌ لا مجال للاجزاء[2] ، من دون فرق بين كون الرجاء حاصلا قبل الشروع في السفر أو بعده، و لذا ذكرنا في التعليقة ان الأظهر هو الإعادة.

نعم لو اعتقد انه غير قادر و انه عاجز عن المشي، أو قامت امارة على ذلك، فحج راكبا ثم انكشف الخلاف، يبتني الاجزاء و عدمه على القاعدة المعروفة من ان الأمر الظاهري أو الخيالي يجزى.

عن الأمر الواقعي أم لا؟

و قد حقق في محله عدم الاجزاء، فإنه على خلاف الأصل و يحتاج إلى الدليل، و موضوع الروايات الدالة على الاجزاء انما هو العجز لا خياله.

و ببيان آخر: ان الذي يظهر من الروايات، اجزاء الحج الذي اتى به راكبا عن الحج المنذور مشيا، لان الظاهر منها كونها في مقام بيان الامتثال و كيفيته و انه كيف يفي بنذره بعد حصول العجز فان قوله:- (فليمش فإذا تعب فليركب) ظاهره انه مشى مقدارا ثم تعب فأمره بالركوب، فالأمر بالركوب ليس عملا مستقلا، بل هو بيان لكيفية الامتثال و الاجتزاء بما اتى به و ليس المراد انه يتم عمله هذا ثم يأتي بالحج ماشيا في السنة اللاحقة، و أوضح من ذلك قوله:- في معتبرة عنبسة (فبلغ جهده) أو (فبلغ فيه مجهوده فلا شي‌ء عليه) فان الظاهر من ذلك، ان المكلف أعمل قدرته و جهده و اتى بالمشي بمقدار إمكانه و جهده و لكنه شق عليه إتمامه فأمره- بالاقتصار على ما فعله و الاجتزاء به، فيظهر من ذلك كله انه لو طرء العجز بعد الشروع في السفر يجزى عمله و ان كان يرجو الزوال، و اما لو طرء العجز قبل الشروع في السفر في صورة الإطلاق و كان عدم اليأس حاصلا قبل الشروع في الذهاب، فالروايتان منصرفتان عن هذه الصورة و لا تشملاها، و انما تشملان ما إذا مشى و عجز عن‌ المشي. فالصحيح ما ذكره المصنف- رحمه اللّه- من التفصيل.

فرع: لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط المشي بالمرة؟ وجهان:

اختار المصنف: الأول لوجهين:

أحدهما: قاعدة الميسور.

ثانيهما: النص و هو خبر رفاعة و مرسل حري

أقول: اما قاعدة الميسور فقد ذكرنا كرارا و مرارا أنها مخدوشة كبرى و صغرى و مقتضى القاعدة و هو سقوط المشي بالمرة و الانتقال إلى الركوب كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدم و اما الخبر الذي استدل به فهو خبر رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل.

تارة: عن سماعة و حفص في باب الحج، و ذكر المعلق على الوسائل أنه رفاعة بدل سماعة إلا ان الخبر ضعيف للفصل بين احمد بن محمد بن عيسى و رفاعة.

و اخرى: في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة و حفص (عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت اللّه حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب) و كل من الخبرين لا يفيده لان موردهما الحفاء، و قد تقدم الكلام في نذر الحفاء و اما خبر حريز فضعيف لإرساله.

فالأولى: ان يستدل بصحيحة أخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء (قال: قلت لأبي عبد اللّه- : رجل نذر ان يمشي إلى بيت اللّه‌ قال: فليمش، قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب) و بمعتبرة عنبسة المتقدمة.

ثم انه يستفاد من النص كفاية الحرج و المشقة في الانتقال إلى الركوب، لان التعبير بالتعب في صحيح رفاعة و الجهد في معتبرة عنبسة ظاهر في كفاية المشقة، فلا يختص الانتقال إلى الركوب بمورد العجز عن المشي[3] .

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهمم) در این مسأله

لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط، و هل يبقى حينئذٍ وجوب الحجّ راكباً أو لا بل يسقط أيضاً؟ فيه أقوال: أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنة. الثاني: وجوبه بلا سياق. الثالث: سقوطه إذا كان الحجّ مقيّداً بسنة معيّنة، أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأ الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق، و توقّع‌ المكنة مع عدم اليأ الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين، و توقّع المكنة مع الإطلاق، و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث (1) إلّا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه (2) في بعضها الآخر، مع كونه في مقام البيان، مضافاً إلى خبر عنبسة الدالّ على عدم وجوبه صريحا فيه، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده و قبل الدخول في الإحرام أو بعده، و من غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقا أو مقيّداً بسنة مع توقّع المكنة و عدمه، و إن كان الأحوط (3) في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة و كونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، و الأحوط (4)إعمال قاعدة الميسور‌ أيضاً بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوّة للقاعدة (5)، مضافاً إلى الخبر: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حاجّاً قال (عليه السّلام): فليمش، فإذا تعب فليركب. و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حدّ العجز، و في مرسل حريز: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب.

______________________________

بل مقتضى القاعدة هو القول الخامس و لكن مع ذلك لا يحكم بالإجزاء إذا تمكّن بعد ذلك من الحجّ ماشياً إذا كان المنذور غير مقيّد بسنة معيّنة. (الخوئي).

(2) السكوت في مقام البيان و إن كان ظاهراً في عدم الوجوب إلّا أنّه لا يزيد على الظهور اللفظي الإطلاقي في أنّه لا يعارض المقيّد و العمدة رواية عنبسة الّتي رواها الشيخ بطريق صحيح و عنبسة ثقة على الأظهر. (الخوئي).

(3) لا يترك في هذه الصورة. (الإمام الخميني).

بل الأظهر ذلك. (الخوئي).

لا يترك. (الگلپايگاني).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، الأصفهاني، البروجردي).

بل الاقوی توقع المکنة فی هذه الصورة. (خوانساری)

مرحوم اراکی هم مثل ایشان می فرمایند.

(4) لا يترك. (الگلپايگاني).

(5) القاعدة لا أساس لها و العمدة هو الخبر المذكور الصحيح. (الخوئي)[4] .

بیانات استاد:

در این مسأله جهاتی از بحث وجود دارد:

اگر مکلف نذر بکند که حج را بصورت ماشیاً بججا بیاورد و متمکن هم نباشد. در این فرض نذر منعقد نمی شود. مراد از «عجز» این است که مکلف در زمان اتیان به منذور متمکن نمی باشد. بنابراین اگر مکلف در زمان انعقاد صیغه نذر تمکن نداشته باشد اما در زمان عمل به منذور متمکن باشد نذرش منعقد می شود. این فرض در صورتی است که نذرش مقید باشد یعنی نذرش را مقید به امسال کرده است و امسال هم قدرت ندارد. اما اگر فرد در زمان انعقاد نذر قدرت ندارد اما مکلف امید به رفع این ضعف و بیماری دارد و در آینده می تواند این حج را بصورت ماشیاً اتیان بکند. در این فرض هر زمانی که مکلف مرضش خوب شد باید نذرش را بصورت ماشیاً اتیان بکند. اگر مکلف مأیوس نباشد و انتظار دارد که تمکنی برایش حاصل بشود اما این توقع و تمکن برایش حاصل نشد، اشکالی ندارد و لازم نیست که نذرش را اداء بکند؛ چون برای این فرد تمکنی حاصل نشده است و اگر مأیوس از متمکن شدن باشد مسأله واضح است.

اگر مکلف در زمان انجام عمل متمکن بود اما در ادامه مسیر(مثلاً) دچار مرضی شد که توان ادامه مسیر را ندارد. این فرض مسأله مورد بحث است. پنج قولی در اینجا وجود دارد که این اقوال را مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند.

 


[1] .علت احتیاط مرحوم صاحب عروة(ره) این است که اطلاق روایاتی که دلالت بر اتیان حج بصورت راکباً می گکند قوی باشد تا شامل این مورد هم بشود.
[2] .طبق نظر ما(استاد) اجزاء امر ظاهری مطابق با قاعده است و مرحوم بروجردی و مرحوم آغا رضا همدانی(رحمة الله علیهما) هم قائل به ایتن مطلب هستند.
[3] . معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 464-469.
[4] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 532-531.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo