< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

مضوع:

 

بیانات استاد در مورد نیابت

نیابت خلاف عقل و حکم است؛ چون زمانی که مولا به مکلف امر می کند مکلف خود باید آن عمل را انجام بدهد. اما در باب حج به علت وجود نص و دلیل از این اصل استثناء شده است. و در روایات این مطلب وجود دارد کسی که از دنیا برود و حج بر ذمه او مستقر شده باشد قضاء این حج باید بسبب وجود نائب انجام بشود و همچنین اگر شخصی مریض بود و توان انجام حج را ندارد(در حال حیات) فرد می تواند نائب بگیرد و این نائب گرفتن هم بمقتضای دلیل است. اگر دلیل موجود در حج را به موارد و ابواب دیگر سرایت بدهیم در این صورت نیابت در این موارد هم جاری می شود اما فتوای اعلام(رحمة الله علیهم) این است که اگر فرد از دنیا برود می تواند برای نماز و روزه اش نیابت بگیرد. اگر فرد به حالت اغماء برود آیا می توان برای نمازش نائب گرفت یا خیر؟ به اتفاق اعلام(رحمة الله علیهم) نیابت در بحث حج وجود دارد. نیابت گرفتن برای حج مستحبی واضح است.

مرحوم صاحب عروة(ه) دراین باب می فرمایند:

لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحجّ الواجب و المندوب، و عن الحي في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور.

مسألة 1: يشترط في النائب أمور:

أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصح نيابة الصبي عندهم و إن كان مميزاً، و هو الأحوط، لا لما قيل من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية، لأن الأقوى كونها شرعية، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنه أخص من المدعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل، و لا فرق بين أن يكون حجه بالإِجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه، و إن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لا اشکال فی صحة النیابة عن المیت...» می فرمایند:

فصل في النيابة هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى و النصوص، و هي في الواجب كثيرة، تأتي الإشارة إلى بعضها في المسائل الآتية. و في المندوب أيضاً كثيرة،

ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني، قال: «بعث إليّ أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثياب، و غلماناً، و حجة لي و حجة لأخي موسى ابن عبيد، و حجة ليونس بن عبد الرحمن، و أمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا»[2] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «الاول البلوغ فلا یصح نیابة الصبی...» می فرمایند:

كما في كشف اللثام و غيره. و في المدارك: «المعروف من مذهب الأصحاب: القول بالمنع ..»[3] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لا لما قیل من المذهب الاصحاب القول بالمنع...» می فرمایند:

المراد من كونها تمرينية تارة: بمعنى أنها ليست موضوعاً لأمر شرعي، بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمراً. و هو الذي يظهر من المحقق و غيره. و أخرى: بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر أمر، لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه الى البالغين. و هو الذي يظهر من الأكثر، و اختاره في الجواهر. قال (ره):

«و المختار صحة عمله لكن على وجه التمرين، لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلًا، لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأن الحكم الشرعي خطاب اللّه المتعلق بأفعالهم، من غير فرق بين خطاب الوجوب و الحرمة و الندب و الكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، و أن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون، لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة، و كان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرين، كان هو أيضاً مأموراً بما أمر به الولي من التمرين، و إن استحق عليه الثواب من هذه الجهة».

أقول: الأمر الشرعي المستفاد من الأمر بالأمر- كما استظهره (ره)- لا بد أن يكون منشأ لحكم شرعي، و لا يخرج عن أحد الأحكام الخمسة فيكون فعله موضوعاً له، فكيف يصح نفي كون فعله موضوعاً لأحد الأحكام الخمسة؟! و كأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث‌ قال: «لأن التمرينية- و إن استحق عليها الثواب- ليست بواجبة و لا مندوبة، لاختصاصهما بالمكلف ..». فاذاً ما ذكراه لا يخلو من غموض.

ثمَّ إنه لو بني على كون عباداته تمرينية- بأي معنى من المعنيين فرض- لا مانع من صحة نيابته عن غيره- في الحج و غيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه- لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. و لذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الإسلام، و نيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره في فريضته، و إن لم يكن حج الإسلام أو فريضة الظهر مشروعة في حقه. و سيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الإسلام، فابتناء صحة النيابة و عدمها على المشروعية و التمرينية في غير محله[4] .

 


[1] العروة الوثقى مع تعليقات المنتظري؛ ج‌2، ص1090.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo