< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ولكنه افاد السيد الخوئي(قدس سره):حكم ـ صاحب العروة (قدس سره) ـ بعدم وجوب الحج فيما لو كان المديون معسراً‌ او مماطلاً او منكراً او كان الدين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً، او كان الترافع موجباً للحرج لعدم صدق الاستطاعة في هذه الموارد.اقول:اما الفرض الاخير فظاهر لسقوط التكليف بدليل نفي الحرج واما فيما عداه فلا يتم علي اطلاقه.وانما يتجه فيما اذا لم يكن صرف الدين في سبيل الحج بأي وجه.واما لو امكن صرفه ولو ببيعه من شخص آخر يقتدر علي استحصاله من المديون المماطل او المنكر، او من عليه زكاة يحتسبها علي المديون المعسر، او بيعه نقداً باقل من قيمته من اجل التفاوت بين الحال والمؤجل فلا وجه للسقوط حينئذٍ بوجه.وبعبارة اخري:

مناط الاستطاعة ان يجد ما يحج به من الزاد والراحلة عيناً او قيمةً ‌علي ما نطقت به الاخبار، فلا يجب الحج علي من لم يجد ولا يجب عليه التحصيل. واما الواجد فيجب عليه صرف ما عنده في سبيل الحج باي وجه امكن ومن تلك الوجوه بيع الدين من شخص آخر ولو باقل من قيمة- ما لم يبلغ حد الضرر السقط للتكليف- نعم، لو انسد عليه هذا الباب ايضاً ولم يتمكن من بيعه لسقط الوجوب عنه حينئذٍ‌ لعدم صدق الاستطاعة.»[1]

وافاد (قدس سره) في حاشية على العروة في المقام:« هذا إذا لم يمكن بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بتتميم ما عنده فيما إذا لم يكن فيه حرج أو ضرر .» ويمكن ان يقال:انه لو كان المديون معسراً او مماطلاً، كما في مفروض الكلام فانما لا تتحقق له الاستطاعة ولا يجب عليه الحج في ظرفه. وحينئذ فانه لو امكن له بيع الدين فهل يجب عليه ذلك؟وكذا لو كان الدين مؤجلاً، ولا يكون المديون باذلاً له قبل تمامية الاجل فهل يجب عليه بيعه نقداً باقل من قيمته لاجل التفاوت بين الحال والمؤجل؟فان قلنا ان المناط للاستطاعة امكان صرف ما عنده في سبيل الحج، باي وجه امكن سواء‌ كان عيناً او قيمة او ديناً وامثاله، فان للدائن امكان ذلك ولو في اكثر الاحوال فيتحقق في حقه الاستطاعة ويجب بها الحج ومعه يجب بيع الدين وامثاله مقدمة له.واما لو قلنا بان مناطها القدرة الفعلية على الحج بان يكون عنده ما يقدر به على الاتيان بالحج فعلاً، فانه لا يكفي امكان استيفاء الدين ولو بصوره السابقة مثل المطالبة، او الترافع الى الحاكم الشرعي، او الاستعانة بحاكم الجور او الاستعانة ‌بمتسلط كاف في تحقق الاستطاعة. وهذا بعينه جار في بيع الدين فانه من امكان استيفاء ‌الدين ببيعه ولو باقل منه، فان تحقق هذا الامكان غير تحقق الاستطاعة وصرف الامكان لا يقتضيها، بل هو تمكن من الاتيان بالحج بالقوة، وتبديل هذا الامكان بالقوة‌ الفعلية يحتاج الى تبديل القوة ‌بالفعل، وهو من تحصيل الاستطاعة كمامر في الموارد السابقة، وهو غير واجب.

نعم، لو باع الدين ولو باقل منه او طلب دينه بالمطالبة او اخذه بقبول البذل او تحقق استيفاؤه باي وجه من الاستعانة بمتسلط او الترافع، فانه تتحقق الاستطاعة ولكن تحققها انما يكون بعد تبديل القوة بالفعل فيجب حينئذٍ الحج.

واما القول بوجوب الاقدام في هذه الموارد كوجوب بيع الدين فانه لا يتم تصويره بعد عدم تمامية الاستطاعة‌بصرف امكان الاستيفاء ومعه لا وجه لوجوب البيع، الا مع فرض تمامية القول بوجوب تحصيل الاستطاعة لمن تمكن من تحصيلها. ثم افاد صاحب العروة:بانه لو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة. وظاهره ان بعد فرض وجوب المطالبة‌ فانه يشترط فيه امران كون المديون باذلاً، وان يحصل له الوثوق ببذله عند مطالبته فان مع تمامية الشرطين يجب المطالبة ‌بمقتضى تحقق الاستطاعة بامكان استيفاء‌ الدين بها.اما مع عدم كون المديون باذلاً فان ظاهره التصريح بعدم وجوب المطالبة ولعل وجهه عدم تحقق الاستطاعة لعدم تحقق امكان استيفاء‌ الدين عرفاً.واما حصول الوثوق ببذله. فقد افاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل هذا القول منه:« بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة ولكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام أيضا.»وحاصله:ان بعد فرض وجوب المطالبة في موردها انه يتوقف على عدم احتمال الامتناع عقلا واما مع مجيء احتماله يسقط الوجوب لان المورد مورد الشك في التكليف وبالشك في اثر المطالبة انما يشك في التكليف بالحج ومقدماته ومقتضى القاعدة فيه البراءة.واما إعتبار الوثوق ببذله فظاهره عدم اعتباره في وجوب المطالبة من جهة ان الوثوق بالبذل هو الوثوق في الموضوعات ولادليل على اعتباره فيها فلا وجه لجعل حصوله معياراً لوجوب المطالبة.ثم انه (قدس سره) احتمل جريان الاحتياط في المقام وان كان المورد من الشبهات البدوية ولا يجب فيه الاحتياط بدعوى المناط في الامر بسبك الدراهم المغشوشة عند الشبهة في بلوغ النصاب فانه ورد الامر به فلو امكن اسراء الحكم منه الى المولى لامكن القول بالاحتياط هنا بوجوب المطالبه عند حصول الوثوق بالذل عندها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo