< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وأورد عليه جماعة من الاعلام.

قال المحقق العراقي في حاشيته:

«فيه اشكال لعدم اضرار القصد المذكور بصحة المعاملة، اذ غاية الامر عصيانه بعمله كسابقه ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة.»

وافاد السيد الاصفهاني والسيد البروجردي (قدس سرهما): «لكنه ضعيف جداً» ومثله عن المحقق النائيني والسيد الخوانساري (قدس سره) وغيرهما.

وعن كاشف الغطاء: «الاصح الصحة» ومثله عن السيد الشيرازي وقال السيد الحكيم:

« هذا أيضا غير ظاهر، لأن قصد التوصل إلى الحرام بالفعل وإن كان يقتضي تحريمه، لكن لا يخرج عن كونه نهيا عن الأمر الخارج، ولا يكون نهيا عن الأمر الداخل. فلاحظ. كما أن التفصيل بين قصد التوصل بالمقدمة إلى الحرام وغيره إنما يكون في المقدمات إذا لم تكن الغاية توليدية بل كانت فعلا اختياريا، أما إذا كانت توليدية فيكفي في التحريم العلم بالترتب، وإن لم يقصد التوصل إلى الغاية.»[1]

وأفاد السيد الخوئي (قدس سره) في حاشيته:

«بل الأقوى الصحة في هذا الفرض ايضاً.»

وافاد في تفصيله في التقريرات ناظراً الى ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) في المقام:

« اما جهة الثانية: اعني الحكم الوضعي من صحة التصرف في المال المزبور ببيع او هبة و نحوهما او فساده فقد فصل في المتن بين ما لو كان قصده من ذلك التصرف الفرار من الحج فيبطل وبين ما كان لغرض آخر فيصح حينئذ وان كان اثماً.

وقد اخذ (قدس سره) هذا مما ذكره القوم فيمن سافر وعليه دين مطالب، حيث فصلوا بين من مسافر لغاية الفرار عن اداء الدين، فيحرم السفر من اجل انه مقدمة للحرام اي ترك الواجب وهو اداء الدين ويتم الصلاة فيه وبين ما كان لغاية اخرى، وان قارن ترك الواجب جاز سفره حينئذ وقصر صلاته فيه؛ لان النهي متعلق بامر خارج عن السفر لا بنفسه.

وقد طبّق (قدس سره) هذا التفصيل على المقام:

نظراً الى ان الغاية من البيع المزبور مثلاً ان كان هو الفرار عن الحج، فهذا البيع منهي عنه لكونه مقدمة للحرام، ومقدمة الحرام حرام على ما ذكره المشهور.

بخلاف ما لوكان لغاية اخرى، فان النهي حينئذ متعلق بامر خارج عن البيع وهو ترك الحج وان كان مقارناً معه في الوجود ولم يتعلق به بنفسه بعد ان لم يقصد به التوصل الى الحرام.

اقول:

قد تعرضنا في الاصول حول اقتضاء النهي المتعلق بالمعاملة للفساد وعدمه الى ان النهي المزبور لا دلالة له على الفاسد بوجه.

وخلاصة ما ذكرناه هناك: انا لدى التحليل والتفتيش لا نجد في موارد المعاملات من العقود والايقاعات ما عدا اموراً ثلاثة لا رابع لها.

احدها: اعتبار شيء في افق النفس من ملكية عين او منفعة بعوض او بدونه او زوجية او طلاق او عتاق ونحوذلك من المنشأت الدارجة بين العرف والعقلاء.

ثانيها: ابراز ذلك الاعتبار النفساني بلفظ او كتابة او اشارة ونحوها مما يدل عليه ويكشف عنه.

ثالثها: ما يترتب على ذلك من حكم العقلاء او الشارع بترتب الاثر من الملكية او الزوجية ونحوهما على ذاك المجموع المركب من الكاشف والمنكشف باسم البيع او الهبة اوالاجارة ونحوها.

والا فذاك الاعتبار النفساني بمجرد او قبل ان يبرز بمبرز ما او الابراز المحض من غير ضميمة المبرز والمنكشف ليس من حقيقة البيع في شيء جزماً.

وعلى اي حال فلدى مراجعة انفسنا والتامل والتعمق لم نجد شيئاً اخر وراء هذا الأُمور الثلاثة ليسمى بالسبب والمسبب او غير ذلك، الا ان يطلق المسبب على الاخير والسبب على الاولين باعتبار انهما كموضوع يتفرع ويترتب عليه الاخير حسبما عرفت.

وعليه نقول:

لو تعلق نهي نفسي مولوي ـ كما هو المفروض ـ بمعاملة كالبيع مثلاً فلا يعقل تعلقه بالمعنى الأخير لخروجه من تحت قدرة المكلف واختياره، ضرورة انه فعل للغير اذ هو اعتبار صادر من العقلاء او من الشارع نفسه، ومن الواضح ان فعل الغير اختياري لنفس المكلف.

فما عن ابي حنيفة من دلالة النهي على الصحة ووافقه في الكفاية فيما لو اريد به النهي عن المسبب ساقط جزماً. لما عرفت: من عدم امكان تعلق النهي بهذا المعنى من المعاملة لكي يتكلم في دلالته على الصحة او على الفساد.

وانما الذي يمكن ويعقل انما هو تعلقه باحد المعنيين الاولين او المركب منهما الذي هو البيع حقيقة حسبما عرفت.

ومن الواضح ان حرمة ذلك تكليفاً لايوجب فساده وضعاً بوجه.

اللهم الا ان يتعلق النهي بعنوان خاص كالبيع الغرري ونحو ذلك، بحيث ينعقد له ظهور ثانوي في الارشاد الى الفساد. وذاك امر اخر، ومن ثم يكون فاسداً مع عدم كونه حراماً.

واما مجرد التحريم النفسي والنهي المولوي الذي هو المبحوث عنه في المقام فلا يكاد يدل علي الفساد بوجه. لعدم التنافي بين صحته في عين حرمته ومبغوضيته كما في ازالة الخبث بالماء المغصوب فلا فرق اذاً في التصرف المخرج بين كونه بقصد الفرار عن الحج وعدمه في صحته على التقديرين.

وان كان اثماً على التقديرين ايضاً من جهة تركه الصرف في الحج ومن ثم يستقر عليه الحج لاجل التفويت الاختياري بعد التنجز غير المشروع في حقه فيجب عليه الحج من قابل ولو متسكعاً.»[2]

وما افاده (قدس سره) بتفصيله تام في اساسه:

ومنه يظهر عدم تمامية ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من امكان القول بعد صحة التصرفات المخرجة عن الاستطاعة وضعاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo