< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروة مسألة 36:

«لا يشترط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية»[1]

وقد عرفت اشترطه، لما مرّ من ان عرض ما لا يضمن الرجوع الى الكفاية ليس عرضاً للحج، فان عرض مؤونة الحج انما يشمل عرض جميع ما يحتاج اليه في ذهابه الى الحج، ومنها الرجوع الى كفاية.وتوضيح ذلك:قد مرّ ان وجوب الحج قد قيد بالاستطاعة العرفية و قد اعتبر في الاستطاعة العرفية تمكن عائلته في معاشهم في ايام غيبته، وكذا اعتبر ان لا يوجب الذهاب الى الحج مخلاً بمعيشتهم بعد ذهابه، وعليه فان من يتمكن من تأمين مؤونة أهله بعد أيابه بكسب او شغل او عمل، ولا يوثر سفره في اي اخلال في ذلك، فانما تتحقق في مورده الاستطاعة العرفية، والمراد من الرجوع الى الكفاية المعتبرة في الاستطاعة هو ذلك. وهذا في الجملة واضح في الاستطاعة المالية، واما بالنسبة الى الاستطاعة البذلية، فانه لا يراد من الرجوع الى الكفاية بذل ما يكفيه بعد رجوعه عن الحج في معاشه، بل المراد ان لا يوجب الذهاب الى الحج اخلالاً ‌في كفاية معاشه بعد رجوعه مثل ان يكون له كسب او عمل وقد زال عنه الكسب والعمل بسفره ولا يتمكن منهما بعد أيابه او يشكل تحصيلهما له بحيث عرض الاخلال في معيشة اهله بعد ايابه.وهذا المعنى في الجملة متفق عليه بين الاصحاب وعمدة وجهه ما مر من ان ادلة الاستطاعة البذلية انما تنزل البذل منزلة تمكن نفسه من مؤونة الحج تعبداً، ولذا مرّ وجوب قبول بعرض مؤونة حجه وفي الحقيقة ان في الاستطاعة المالية تحقق الاستطاعة العرفية بتمكنه من مؤونة الحج وتأمين ضروريات معاش اهله بحيث تعد مؤونة الحج زائداً عما يحتاج اليه في معاشه بحسب شأنه و من جملة هذه الضرورات معاش اهله غيبته ومن جملتها عدم عروض ما يمنع عن معاشهم بعد ايابه بسبب ذهابه الى الحج وليس شأن ادلة وجوب الحج بالبذل الا تنزيل الاستطاعة البذلية منزلة الاستطاعة المالية، ويلزم ان يكون ما بذله وافياً لما تقتضيه الاستطاعة العرفية بلا فرق بينهما في هذه الجهة.وهذا المعنى وان كان متفقاً عليه في الجملة الا انه طرح في الكلمات بألسنة مختلفة. فمثلاً ان السيد الخوئي (قدس سره) اعتبر هذا المعنى بمقتضى ادلة الحرج و افاد غيره بمقتضى رواية ابي الربيع الشامي المتضمنة انه يحج ببعض ويبقي بعضاً.واورد السيد الخوئی على الاستدلال بالرواية بضعف السند وعدم شمول الشهرة المدعاة لمضمونها في الاستطاعة البذلية، وكانه تبع في ذلك المحقق النراقي في المستند قال في المستند.

«ان الظاهر المتبادر من اخبار اشتراطه - الرجوع الى الكفاية - انما هو فيما اذا انفق في الحج من كفايته لا مثل ذلك. مع ان الشهرة الجابرة غير محققة في المورد. ومع ذلك يعارضها اطلاق وجوب الحج بالبذل وهي اقوى واكثر، فيرجع الى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية...»[2]

وافاد السيد الحكيم (قدس سره) بعد نقله:وما ذكره - أولا - مبني على الرجوع إلى الأخبار في اعتبار الرجوع إلى الكفاية، فإذا لم تتم لم تصل النوبة إلى دعوى ظهوره فيما ذكر. وما ذكره - ثانيا وثالثا - وإن كان محل المناقشة، لكنها لا تقدح فيما ذكره أولا، كما لا يخفى.

وبالجملة : إن كان الدليل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذكره. وإن كان الدليل عموم نفي الحرج فلا مجال لتطبيقه في المقام، لاختصاصه بما إذا أنفق في الحج من كفايته، وليس كذلك فيما نحن فيه، كما ذكره ( قده ).

نعم إذا اتفق لزوم الحرج في إجابة الباذل لم تجب الإجابة. وسيأتي - إن شاء الله - في المسألة الثامنة والخمسين التعرض لذلك. فانتظر.[3]

والمسألة التي يشير بها في ذيل كلامه اليك نصها من صاحب العروة:

الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفف، ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية...»[4]

فأفاد السيد الحكيم في شرحه بالنسبة الى ذيل المسالة:

« بناء على ما ذكرنا من المعنى لا فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية في ذلك، فإذا كان المبذول له ممن يكتسب في أيام الحج لا غير، ويعيش بربحه في تمام السنة، فوجوب الحج عليه بالبذل يوجب وقوعه في الحرج، من جهة عجزه عن إدارة معاشه في بقية السنة، فلا يجب عليه الحج. إلا إذا بذل له ما يكفيه لبقية سنته.»[5]

هذا وافاد السيد الخوئي في المقام - اي في ذيل المسألة 36:«تقدم في مطاوي فروع الاستطاعة المالية انه يستدل لاعتبار الرجوع الى الكفاية فيها كرواية ابي الربيع الشامي المتضمنة انه يحج ببعض و يبقي بعضا واخرى بدليل الحرج. ولكن شيئاً منها لا يصلح للاستدلال به في المقام.

اما الرواية: فمضافاً الى ضعف سندها.

غير منطبقة على ما نحن فيه اذ المبذول له لا يملك مالاً - مختاراً فيه - لكن يبقي مقداراً منه، فلو سلمنا جبر الضعف بالعمل فموردها الاستطاعة المالية و لا يشمل البذلية التي لا يحتاج الى صرف مال ابداً حتى يؤمر بصرف البعض وإبقاء البعض الاخر.نعم لو فرضنا ان الاستطاعة مركبة من البذلية والمالية يشملها النص المزبور حينئذ، اذ هو لدى صرف النصف الاخر - مثلا - من ماله الخالص مأمور بابقاء البعض، واما الحج البذلي محضاً فلا يكاد يشمله النص بوجه حسبما عرفت.واما نفي الحرج: فكذلك، اذ المفروض انه لم يصرف شيئاً من ماله الخاص ليكون هذا الصرف من غير الابقاء مما يرجع فيه الى الكفاية حرجياً عليه.

نعم لو فرض لزوم الحج احياناً، كما قد يتفق في مثل ما لوصادف اشهر الحج فصل الزراعة الذي هو ظرف تحصيل قوت السنة بحيث لو لم يشتغل وسار الى الحج لم يتمكن بعدئذ من تحصيل ما يكفيه لمؤنة السنة فيبقى في عسر وحرج الى السنة القادمة، لم يجب عليه الحج حينئذ، ولكنه فرض نادر، وكيفما كان فالعبرة بلزوم الحرج من غير فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية. فمتى لزوم الحرج من عدم الرجوع الى الكفاية سقط الحج والا فلا.»[6]

وقد افاد ذيل المسالة 58:«ذهب اكثر القدماء الى اعتبار الرجوع الى الكفاية خلافاً لجماعة آخرين والصحيح هو الاول لأدلة نفي الحرج، فان من يرجع الى بلاده ولم يجد ما يصرفه على نفسه او عياله ولم يكن قادراً على التكسب اللائق بحاله من التجارة او الصناعة ونحو ذلك مما يعيش به حسب وجاهته واعتباره يقع في الحرج والمشقة وذلك منفي في الشريعة، ولذا لا نعتبر ذلك في الحج البذلي لعدم صرف مال المبذول له في الحج ويكون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج. نعم، لو وقع في الحرج من جهات اخرى، كما لو فرضنا ان الشخص كسوب في خصوص اشهر الحج ولو ذهب الى الحج لا يتمكن من الكسب ويتعطل امر معاشه في طول السنة يسقط الوجوب بالبذل ايضاً.

وكيف كان: العبرة بحصول الحرج بعد الرجوع سواء كان الحج مالياً او بذلياً.

واما اذا لم يقع في الحج كالكسوب الذي يرجع ويشتغل بكسبه العادي او ينفق عليه من كان ينفق عليه قبل الحج، كبعض الطلبة والسادة الذين يعيشون بالرواتب المعينة من قبل المراجع والعلماء (حفظهم الله) فلا يسقط عنهم الوجوب، فمن حصل منهم على مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عياله الى زمان الرجوع يجب عليه الحج فان حاله قبل الحج وبعده سواء، والعمدة هو حصول الحرج وعدمه.»[7]

اذا عرفت ما افاده الاعلام في هذه الكلمات التي نقلناها بطولها، فان لنا اسئلة منهم (قدس الله اسرارهم):

1 – ان ظاهر كلماتهم ان مستند اعتبار الرجوع الى الكفاية في وجوب الحج ادلة لزوم الحرج.

وافادوا بان عدم الرجوع الى الكفاية حرجي في الحج الواجب بالاستطاعة المالية، كما افادوا بان الحرج ربما يلزم عند عدم الرجوع الى الكفاية في الحج الواجب بالاستطاعة البذلية فما الفرق بينهما في ذلك. وما وجه تصريحهم بعدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية كما عرفت في كلام السيد صاحب العروة في المقامين.

2 – ان تفسيرهم عن الرجوع الى الكفاية باختصاص بعض المال بالحج وابقاء بعضه لكفايته بعد رجوعه وادعائهم بانه يصدق على مورد الاستطاعة المالية دون البذلية، لانه لا يعتبر في البذل اختصاص بعض المال لرجوعه الى كفايته. انما هو مبني على تمامية الاستدلال برواية ابي الربيع الشامي وغيرها من الاخبار.

ونحن نرى انهم لا يرون الاستدلال بها بدعوى ضعف السند وانما استندوا جميعاً - السيد صاحب العروة والسيد الحكيم والسيد الخوئي - بادلة نفي الحرج في مقام اعتبار الرجوع الى الكفاية. ويرون لزوم الحرج عند عدم كفايته في رجوعه في الاستطاعة البذلية في بعض الموارد، فاذا كان المستند ادلة نفي الحرج فما وجه تفسير عنوان الرجوع الى الكفاية بصرف بعض المال في الحج وابقاء بعضه لرجوعه كفاية؟ مما يدعون انه لا دليل عليه في الحج البذلي؟

3 – انهم (قدس الله اسرارهم) قرروا صدق الرجوع الى الكفاية على كونه قادراً على التكسب اللائق به او للتجارة باعتباره و وجاهته، وان لم يكن له راس مال يتجر به - كما في كلام السيد صاحب العروة- وعدم وجوب الحج وعدم تحقق الاستطاعة اذا رجع الى بلاده، ولم يجد ما يصرفه على نفسه او عياله ولم يكن قادراً على التكسب اللائق بحاله من التجارة والصناعة ونحو ذلك مما يعيش به حسب وجاهته واعتباره مما يقع في الحرج والمشقة المنفيين في الشريعة.

وظاهرهم اسراء عين المناط الى الحج البذلي وتحقق الاستطاعة البذلية وافاد السيد الخوئي بقوله: وكيف كان العبرة بحصول الحرج بعد الرجوع سواء كان الحج مالياً او بذلياً. فنسأل عن وجه الفرق بين الحج المالي والحج البذلي في اعتبار الرجوع الى الكفاية، فان كان الدليل على اعتباره الاخبار مثل رواية ابي الربيع الشامي فالمفروض انه لا يتم الاستدلال به عندهم في الموردين ولا ينجبر ضعف السند فيها بالشهرة فلا وجه للاستناد بها في الموردين وان كان الدليل، ادلة الحرج، فهي جارية في الموردين حسب تصريحهم.والتحقيق:انه لو كان الدليل لاعتبار الرجوع الى الكفاية دليل نفي الحرج كما هو وجه اعتبار مثل تمكن الاهل من المؤونة وغيره عند جمع. فان المناط في اعتباره عدم استلزم الحج حرجاً وعسراً في كفايته بعد رجوعه عن الحج. ومعنى الكفاية ـ على ما مرّ ـ بعد رجوعه كون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج، بمعنى انه لم يؤثر ذهابه الى الحج في معيشته المتعارفة له بعد الحج. وهذا ما التزم به جميع الاعلام بالنسبة الى اعتبار الرجوع الى الكفاية، بلا فرق في اعتباره بين الحج الواجب بالاستطاعة المالية، والواجب بالاستطاعة البذلية ولكنا ندعي – على ما عرفت تفصيله -:بان هذا المعنى المدعى اعتباره من ناحية ادلة نفي الحرج هو مقتضى الاستطاعة العرفية، ومرّ ايضاً ان المراد من الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج هي الاستطاعة العرفية.وقد بينا ان معنى الاستطاعة العرفية، تمكن الانسان من السفر بتمكنه من الزاد و الراحلة زائداً على حوائجه الحضرية المتعارفة له بحسب شأنه.واما من لا يتهيأ له مؤون السفر الا بهدم اساس تحضره ولعد بعد رجوعه فهو غير مستطيع للسفر عرفاً.ويؤيد هذا المعنى بذهاب كثير من الاعلام اليه فانه قد مرّ في حاشية السيد البروجردي في ذيل مسأله 10 من مسائل باب الاستطاعة بعد استدلال صاحب العروة بادلة نفي العسر والحرج في اعتبار جملة من شرائط الاستطاعة:«بل، لانه لا يقال للانسان المحتضر المحتاج في حضره الى معايش كثيرة انه يستطيع السفر الا اذا كان له زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية.

واما من لا يتهيأ له مؤن السفر الا بهدم اساس تحضره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً.»[8]

وقد مرّ في حاشية المحقق النائيني في ذيل المسالة 13 عند استدلال صاحب العروة بادلة الحرج في بيع ما كان عنده مما يمكن شرائها...

«كل ما يحتاج اليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله على الاقوى.»[9]

والمعيشة اللائقة التي تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله هي ما كان يبتني عليه اساس تحضره، ولا يختص ذلك بتحضره قبل السفر او حينه، بل يشمل تحضره بعد رجوعه.حتى ان جمعاً من الاعلام كالسيد البروجردي قرروا التمكن من اداء الدين في المديون بعد رجوعه عن الحج من اساس التحضر، وان معيشته اللائقة بعد رجوعه يقتضي تمكنه من اداء الدين في وقته لو كان في ذمته دين وعليه فان اساس اعتبار الرجوع الى الكفاية المراد منها المعيشة اللائقة المتعارفة له، ولو يعبر عنها بان يكون حاله بعد الحج كحاله قبله من دون اثر لذهابه الى الحج في ذلك: هي الاستطاعة العرفية.فالبحث عن اعتبار بحث في مقام اقتضاء المقتضي اي الاستطاعة لا بحث في مقام المانع، وان عدم الرجوع الى الكفاية مانع عن تحقق الاستطاعة اذا استلزم الحرج.اذا عرفت هذا:فقد عرفت انه لا فرق في اعتباره بين الاستطاعة المالية والاستطاعة البذلية. فان الاستطاعة البذلية انما تتحقق ببذل الحج فيما اذا لم يتوقف ذهابه الى الحج بهدم اساس تحضره ولو بعد ذهابه، فانه ليس معنى ذلك عدم تحقق الاستطاعة البذلية الا باعطاء الباذل بذل مال لرجوعه الى كفاية، بل المعنى عدم عروض خلل بمعيشته اللائقة ‌بعد رجوعه عن السفر كحال سفره من ناحية سفره.وهذا المعنى هو ما اقرّ به الاعلام الا انهم اعتبروا ذلك من باب لزوم الحرج. ولكن الوجه اعتباره بمقتضى اعتبار الاستطاعة العرفية.وليعلم انه ليس معنى الاستطاعة البذلية ما يغاير الاستطاعة‌ العرفية فان معنى عرض الحج للشخص عرض ما يتمكن معه من السفر الى الحج بعد حفظ اساس معيشته اللائقة المتعارفة له حين السفر وبعده واما اذا كان سفره وعدم تحضره يوجب هدم هذا الاساس، فانه لا يستطيع عرفاً من السفر ولو بالبذل، وهذا المعنى في الحقيقة كاعتبار صحة البدن، فان عرض الحج على من لا يتمكن من السفر لمرض لا يوجب تحقق الاستطاعة له بالبذل، وليس هو موضوعاً لأدلة عرض الحج وهذا بعينه جار في المقام، وكذا المعنى في اعتبار تخلية السرب وامن الطريق.فكون عرض الحج بالبذل موضوعاً لتحقق الاستطاعة البذلية انما يكون بعد الفراغ من هذه الجهات ولو لا ذلك لما كان الشخص موضوعاً للاستطاعة البذلية.وقد مر ان وجه اعتبار الرجوع الى الكفاية عندنا ليس دلالة الاخبار الواردة مثل رواية ابي الربيع الشامي، بل الوجه هو نفس اقتضاء الاستطاعة العرفية وان الاخبار المذكورة مؤيدة له وشاهدة‌ عليه ولا نحتاج معه الى الاستناد بادلة ‌نفي الحرج كما عرفت في كلمات الاعلام (رضوان الله عليهم).ولعل نظر قدماء الاصحاب في اعتبار الرجوع الى الكفاية راجع الى ما عرفت كما يشهد لما ذكرناه اطلاق كلماتهم في اعتباره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo