< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع الثالث:قال صاحب العروة (قدس سره):

«... وهي (الاخبار الدالة على اطلاق وجوب الاستنابة) وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال...»[1]

ونظره (قدس سره) الى:ان الروايات الواردة في اطلاق وجوب الاستنابة، ظاهرها اطلاق وجوب الاستنابة عند رجاء زوال العذر وعدم رجائه، بانه سواء كان مأيوساً عن زوال العذر المانع من المباشرة او يحتمل زواله فانما يجب عليه الاستنابة اذا منع عن المباشرة حدوث العذر.الا انه استظهر ان هذا الاطلاق يقيد بخصوص اليأس عن زوال العذر.مع قيام الاجماع على عدم وجوب الاستنابة عند رجاء زواله.قال السيد الحكيم في المستمسك:

« النصوص الواردة في الشيخ الكبير ظاهرة في خصوص المأيوس من زوال العذر. وأما صحيح ابن مسلم بناء على ظهوره في المستطيع ـ فظاهر في المستطيع قبل العذر، " فلا يكون فيما نحن فيه. نعم إطلاقه يشمل كون استطاعته في سنة العذر. لكن الظاهر أن محل الكلام يشمل ذلك. ومثل الصحيح المذكور: صحيح الحلبي، وخبر علي بن أبي حمزة»[2]

ونظره (قدس سره) الى:ان الاخبار الدالة على اطلاق وجوب الاستنابة ثلاثة وهي الطائفة الثانية في كلامنا.

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال كان علي (ع) يقول:« لو ان رجلاً اراد الحج فعرض له مرض او خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه»

وفي هذه الرواية، ان المدلول وجوب الاستنابة لمن استقر عليه الحج من قبل ـ وقد مرَّ منَّا احتمال رجوعها الى قضية امير المؤمنين (ع) المذكورة في الطائفة الاولى ـ وعليه فانه لا موضوع فيها لزوال العذر وعدم زواله لان الهرم والضعف العارض من ناحية كبر السن لا يقبل الزوال.وقد مرَّ في حاشية السيد البروجردي (قدس سره) الملازمة بين القول باطلاق وجوب الاستنابة مع موضوع زوال العذر عدمه. لان زوال العذر ووجوب الاستنابة حتى مع عدم اليأس انما يجري لو قلنا باطلاق وجوب الاستنابة واما مع تقيده بخصوص الاستقرار فلا موضوع له.

ومنها: صحيح الحلبي: «وان كان موسراً وحال بعينه وبين الحج مرض او حصر او امر يعذره الله فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».

ومنها ايضاً رواية ابي حمزة بمثل مضمون صحيحة الحلبي.والمستفاد منهما ايضاً ان بناء على انصراف ظهورها بصورة الاستقرار فلا وجه لجريان البحث عن زوال العذر وعدمه.ومع فرض اطلاقها في وجوب الاستنابة فكان لبحث زوال العذر وعدمه موضوع في المقام.ثم أفاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة:

«مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال»:[3]

« في الجواهر عن المنتهى: الإجماع على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر. و ربما يشهد له التتبع. و في المدارك: «إجماعاً، قاله في التذكرة و المنتهى ..». لكن في الخلاف: «إذا كان به علة يرجى زوالها- مثل الحمى و غيرها- فأحج رجلا عن نفسه ثمَّ مات، أجزأه عن حجة الإسلام. ثمَّ ادعى إجماع الفرقة و الأخبار ..».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo