درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علویبروجردی
1400/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/قاعده فراغ و تجاوز /نقل کلام مرحوم شیخ(ره)
بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
الموضوع الثالث:
الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل فلا إشكال في اعتباره و إلا فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره و ظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره و يمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير و حينئذ فيلغو القيد و يحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالإطلاق.
و يؤيد الأول ظاهر التعليل المستفاد من (قوله: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (و قوله عليه السلام: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه) بناء على ما سيجيء من التقريب (و قوله عليه السلام: كل ما مضى من صلاتك و طهورك الخبر) لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير (في صحيحة إسماعيل بن جابر: إن شك في الركوع بعد ما سجد و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض) بملاحظة مقام التحديد و مقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه الخبر كون السجود و القيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه و أنه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع و من الثاني بالنسبة إلى السجود إذ لو كان الهوي للسجود كافيا عند الشك في الركوع و النهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود و القيام و لم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما[1] .