درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علویبروجردی
1400/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه57
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:
ان المجعول ليس إلّا قاعدة الفراغ، فلا يلغي الشك في الوجود شرعا- فهو و ان كان احتمالا في قبال الفتاوى و الإجماع، لكنه مما يمكن الجزم به عند لحاظ روايات الباب المستدل بها على ثبوت القاعدة، فان عمدتها روايتا زرارة، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال عليه السلام:
يمضي. قلت: رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر؟. قال عليه السلام: يمضي.
قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ؟. قال عليه السلام: يمضي. قلت: شك في القراءة و قد ركع؟. قال عليه السلام: يمضي، قلت: شك في الركوع و قد سجد؟. قال عليه السلام: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء- و إسماعيل بن جابر- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه-.
و قبل الكلام فيهما لا بد من بيان شيء، و هو: ان الشك في الشيء قد يطلق و يراد به الشك في أصل وجود الشيء. و قد يطلق و يراد به الشك في شأن من شئون الشيء مما يرجع إلى صحته مع تسليم وجوده، فهو قابل لكلا الإطلاقين، إلّا انه مع عدم القرينة ظاهر عرفا في الأول- أعني الشك في وجود الشيء- إذا عرفت هذا فنقول:
أما رواية زرارة، فصدرها و ان كان يشتمل على التعبير بالشك في الشيء الظاهر عرفا في الشك في وجوده، إلّا ان ذيلها الوارد بنحو تطبيق كبرى كلية على الموارد الجزئية المذكورة في الصدر ظاهر في كون الشك في صحة الشيء، لقوله فيه:
«يا زرارة إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»، فان الخروج من الشيء ظاهر عرفا في كون أصل الشيء موجودا، لأنه مع عدم وجوده لا يتحقق الخروج عنه.
فلو لم نقل بان ظهور الذيل في الشك في الصحة مع الفراغ عن أصل الوجود موجب لتغيير ظهور الصدر في الشك في الوجود، بأن يكون المراد من الشك في صحة الشيء، فان التعبير قابل لذلك، لأنه وارد مورد التطبيق، و أقوائية ظهوره في مؤداه من ظهور الصدر. فلا أقل من تصادم الظهورين، فتكون الرواية مجملة لا يعتمد عليها في شيء من القاعدتين.
و أما رواية إسماعيل، فالكلام فيها كالكلام في سابقتها، فان قوله: «شك فيه» ظاهر- كما عرفت- في الشك في الوجود، و لكن قوله: «جاوزه» ظاهر في التجاوز عن نفس الشيء، و هو يقتضي تحقق وجود الشيء، فيتصادم الظهوران، لدوران الأمر بين حمل: «جاوزه» على خلاف ظاهره و التصرف فيه بإسناده إلى المحل، أو حمل: «شك فيه» على الشك في صحته. و لا مرجح لأحدهما على الآخر، بل إبقاء ظهور لفظ التجاوز على اسناده الحقيقي أولى، لظهور قوله: «فليمض عليه» في ان تحقق أصل الشيء مفروغ عنه و إلّا فلا يتحقق المضي عليه، كما لا يخفى.
فالمتحصل: عدم إمكان الاعتماد على هاتين الروايتين في إثبات قاعدة التجاوز، فلا يثبت لها أساس في النصوص، فلا يبقى الا قاعدة الفراغ.
و على هذا فلو شك في الصلاة في جزء سابق و قد دخل في غيره، ينبغي له العود للإتيان به، إلّا إذا كان قد دخل في ركن لفوات محل التدارك حينئذ، حتى مع العلم بترك الجزء. و عليه فان كان الجزء المشكوك من غير الأركان، كالقراءة أو التشهد فلا يبطل عمله بمقتضى حديث: «لا تعاد». و ان كان من الأركان، كالركوع بعد دخوله في السجدة الثانية حكم ببطلان عمله و لزوم الإعادة.
و لو انتفى هذا الاحتمال أو لم يمكن الالتزام به، فلا محيص عن الالتزام بتعدد القاعدتين، و ان أحدهما- و هي قاعدة التجاوز- موضوعها الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله. و الأخرى- و هي قاعدة الفراغ- موضوعها الشك في صحة الشيء بعد فرض وجوده، و على هذا البناء يقع الكلام في الجهات الأخرى للبحث[1] .