< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البرائة في الشبهات التحريمية

وأورد عليه السيد الخوئي (قدس سره) بما ذكره، واساس نظره في هذا الايراد.ان ما اورد عليه المحقق النائيني انما يتم فيما اذا كان الاثر مترتباً علي خصوص الشك. وأما اذا كان الاثر مترتباً علي ما هو اعم من الشك والواقع، وبعبارة اخري ترتب الاثر علي الجامع بين الشك والواقع، فلا يتم ما افاده (قدس سره)، ولا مانع من جريان الاستصحاب، والنكتة الأساسية في جواب السيد الخوئي (قدس سره)، ان جريان الاستصحاب يوجب ايصال الواقع في المكلف ويرفع به الشك تعبداً. فالمكلف بجريان الاستصحاب غير شاك، اذ ليس مع جريان الاستصحاب له شك حتي يلزم تحصيل الحاصل.نعم، في فرض بقاء الشك ـ عند عدم جريان الاستصحاب ـ يترتب الاثر علي الشك، ولكنه غير موجود بجريان الاستصحاب.وزاد (قدس سره) عليه في بيان اخر عبر عنه وبالجملة:ان ترتب الاثر علي الشك ـ الذي اكد عليه المحقق النائيني ـ فرع عدم جريان الاستصحاب، اي ان ترتب الاثر معلق علي عدم جريان الاستصحاب المذكور، وأما معه فلا موضوع لجريانه لفقدان الشك للمكلف وانتفائه بجريانه.واستشهد (قدس سره):انا نعلم انه لا اشكال ولا محذور في جعل الامارة واعتبارها علي عدم الحرمة ـ اي عدم المنع عن الشيء ـ مع ان اصالة الحل كافية لاثباته.ولا يرد عليه ان مع جريان اصالة الحل لا وجه لجعل الامارة علي عدم المنع. وكذا انه لو شك في طهارة شيء او نجاسته، وكان لطهارته الحالة السابقة،فلا اشكال ولا محذور في جريان استصحاب الطهارة المتيقنة.مع انه لا اشكال هنا في جريان قاعدة الطهارة، وإن القاعدة تكفي لاثبات الطهارة.وما نحن فيه من هذه القبيل.وذلك لأن هنا قاعدة، وأصل يعني الاستصحاب.فالقاعدة هي قبح العقاب بلا بيان، والأصل هو استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ.

وأفاد السيد الاستاذ (قدس سره) بأن جريان القاعدة متوقفة علي تحقق موضوعها، وموضوع القاعدة عدم البيان، والاستصحاب انما يقتضي البيان علي عدم التكليف، ومن الواضح ان مع ثبوت البيان لا موضوع للقاعدة التي كان موضوعها عدم البيان، فينتقض موضوع القاعدة بجريان الاستصحاب.[1]

وأفاد السيد الاستاذ في الجهة الثانية من الجهات التي قررها في الشك في الحجية:

« الجهة الثانية: في أنه هل يمكن اجراء استصحاب عدم حجية ما شك في حجيته أو لا؟. وقد استشكل فيه الشيخ ( رحمه الله )، وتابعه عليه المحقق النائيني ( قدس سره ). وخلاصة الوجه المستفاد من كلامهما:

ان عدم المنجزية بما أنه مترتب على مجرد الشك في الحجية، فاجراء الاستصحاب بلحاظه يكون من باب تحصيل الحاصل، بل ذكر المحقق النائيني: انه أردأ من تحصيل الحاصل فان تحصيل الحاصل انما هو فيما إذا كان المحصل والحاصل من سنخ واحد كلاهما وجدانيان أو تعبديان، وفي المقام يلزم احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد، إذ عدم المنجزية وجداني فلا معنى لاحرازه بواسطة التعبد.

ثم إن هذا المطلب - أعني: عدم جريان الاستصحاب - يبحث فيه في موردين آخرين: أحدهما: مورد قاعدة الاشتغال، فيبحث في جريان استصحاب الاشتغال.

والاخر: مورد أصالة البراءة، فيبحث في جريان استصحاب عدم التكليف.

والجامع بين هذه الموارد هو كون الأثر الذي يحاول ترتيبه على الاستصحاب مترتبا على مجرد الشك، فيقال ان اجراء الاستصحاب تحصيل للحاصل.

والحق: صحة جريان استصحاب عدم الحجية وليس هو من تحصيل الحاصل، وبيان ذلك:

ان تحصيل الحاصل انما يلزم لو كان المترتب على الاستصحاب نفس الأثر المترتب على الشك، اما إذا كان غيره وان كانا من سنخ واحد فلا يلزم تحصيل الحاصل، وما نحن فيه كذلك، فان عدم المنجزية المترتب على الشك في الحجية غير عدم المنجزية المترتب على عدم الحجة، فان الأول بملاك الشك وعدم قابلية الموجود للمنجزية. والاخر بملاك عدم الموضوع وعدم المنجز، ولذا يعبر بأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ونظيره في البراءة الشرعية والبراءة العقلية، فان قبح العقاب المترتب على الشك في التكليف - في مورد البراءة العقلية - غير قبح العقاب المترتب على عدم التكليف الثابت بالبراءة الشرعية أو استصحاب عدم التكليف، فان الأول بملاك قبح العقاب بلا بيان ولعدم ثبوت التكليف، والثاني بملاك عدم المخالفة لعدم التكليف.

وعليه فلا يكون اجراء الاستصحاب مستلزما لتحصيل الحاصل. »[2]

هذا ثم انه (قدس سره) افاد:

« نعم، يبقى سؤال وهو: انه إذا فرض ترتب عدم المنجزية أو قبح العقاب على مجرد الشك، فأي داع عقلائي لاجراء الاستصحاب مع أنه انما يترتب عليه نفس الحكم وان كان بملاك آخر يوجب التغاير، إذ اختلاف الملاك لا يرفع اللغوية ؟

ومحصل الاشكال: هو لغوية جريان الاستصحاب.

والجواب عنه: ان اجراء الاستصحاب موجب لارتفاع موضوع الأثر الثابت للشك بما هو، فيكون الاستصحاب حاكما على الحكم العقلي الثابت في فرض الشك لارتفاع موضوعه به، وحينئذ فيجري فيه الوجه الذي يوجه به جريان الحاكم إذا كان متفقا مع الدليل المحكوم في الأثر.

وهو امر يلتزم به في كثير من الموارد وليس فيه محذور.

ثم إن ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من: انه أردأ من تحصيل الحاصل.

غير واضح الوجه، فان الأردأية انما تتم لو كان ثبوت الأثر بالاستصحاب ثبوتا تعبديا، إذ مع ثبوته حقيقة بمجرد الشك لا معنى للتعبد به.

ولكن الامر ليس كذلك، إذ الأثر يترتب حقيقة وواقعا على التعبد الاستصحابي فلا يلزم الا تحصيل الحاصل - لو كان - لا ما هو أردأ منه، ولكن عرفت الاشكال في أصل المطلب. وان الحق صحة جريان استصحاب عدم الحجية بلا محذور في البين من تحصيل الحاصل أو اللغوية.»[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo