< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/ التنبيه الخامس

قال الشيخ (قدس سره):

« إنما الكلام يقع في بعض الموارد ، من جهة تحقق موضوع الاحتياط وإحراز الواقع ، كما في العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه ، فإن المشهور أن الاحتياط فيها غير متحقق إلا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل ، وعدم عثوره على طريق منها ، لأن نية الوجه حينئذ ساقطة قطعا.»[1]

وأفاد بعد سطور:

وأما الثاني: وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة ، فقد يقوى في النظر - أيضا - : جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة ، بناء على عدم اعتبار نية الوجه. ـ ومراده من ترک الطريقين، ترک طريقي الاجتهاد و ـ

لكن الإنصاف :

عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية ، وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة ، بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه ، أنه هو الواجب عليه .

ولذا يعد تكرار العبادة - لإحراز الواقع - مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبيا عن سيرة المتشرعة ، بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة - بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات ، في خمسة أثواب أحدها طاهر ، ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه ، مائة صلاة - مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة ، يعد في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى .

والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل .

نعم ، لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي ، كان ذلك منه محمودا مشكورا .»[2]

و يمکن ان يقال :

ان وجوب الفحص في کلمات کثير من الاعلام يعتبر من شرائط الاحتياط و معه لا يکفي الامتثال الاجمالي مع التمکن من الامتثال التفصيلي.

و وجهه في کثير من الکلمات عدم امکان رعاية قصد الوجه في الامتثال الاجمالي ولکن في غمض العين عن اعتبار قصد الوجه في العبادة و کفا به قصد الأمر و التقرب فهل يکون مانع اساس في کفاية الامتثال الاجمالي خصوصا مع التمکين من الامتثال التفصيلي؟

فربما يقال :

ان من له التمکن من الامتثال تفصيلا بفحص يسير هل يجوز له ترك الفحص و الاحتياط و ان استلزم التکرار علي حد ما عرفت في كلام الشيخ من مرات عديده تبلغ مأة او اکثر.

فإن الاحتياط في مثل المقام و ان کان بداعي احراز الواقع و رعاية احتمال الغرض و لا قصد له فيه الا التقرب الا ان العقل الحاکم بوجوب الاطاعة هل يري مثله اطاعة لأمر المولي؟ فإن المفروض تمکن المکلف في الفرض من معرفة ما هو الواقع او ما هو الوظيفة العملية له المقبول عند الشارع بفحص يسير مثل السؤال عن جهة القبلة، و مع ذلك ترك الفحص و يأتي بالفعل علي مرات خصوصا اذا اراد رعاية جهات مشکوکة متعددة، فهل يکون ذلك ما يراه الفعل من وظيفة العبودية له في مقام اطاعة المولي ام لا؟

فإن کان الوجه في الادراكات العقلية في مقام الاطاعة صرف التحفظ علي اغراض المولي و عدم تفويتها بوجه و لو بأي وجه کان ، فإنه يکفي في کفاية الامتثال الإجمالي الالتزام بعدم اعتبار قصد الوجه، و أما لو کان في ادراك الفعل لوجوب الاطاعة ادني نظر الى کيفية الاطاعة و کيفية التحفظ علي الاغراض المحتملة من المولي من کونها معقولة ، و متعارفة و لو عند العقلاء، لأشکل الأمر في کفاية الامتثال الاجمالي في الغرض .

و ما ورد في الکلمات من تقييده بما اذا لم يوجب اختلال النظام او عدم کونه لعبا بأمر المولي کما عرفت في کلام صاحب الکفاية لعله راجع الى هذه الجهة. و ما عرفت في کلام صاحب الکفاية من عدم انطباق اللعب علي التکرار في موارد استلزام الاحتياط التکرار اذا لم يخل بقصد الأمر ، و کذا عدم الاختلال باللعب اذا کان في کيفية الطاعة لا يدفع الاشکال ، لأن تمام المحذور هنا في کيفية الاطاعة ، و أنه هل يکون في الدرك العقلي للاطاعة المعقولية في فعل من ترك الفحص اليسير عن غرض المولي و يأتي بالفعل مرات عديدة لتحصيل غرضه . و هل يکون هذا الشخص عند الفعل هو الساعي في رعاية اغراض المولي و کون ما فعله محمودا و حسنا عنده ؟ دليل ما اورد عليه من كونه لعباً من هذه الجهة نعم ، لا يرد هذا المحذور فيما اذا لم يتمکن من الفحص، او لم يقف بالفرض او الوظيفة المقررة بعد الفحص، او امکن التحفظ علي الفرض بالتکرار ولکن علي حد متعارف و معقول لا يخرج عن تعارف العقلاء و انما يأتون به في امورهم العقلانية عند احتمال الغرض و عدم الظفر عليه.

و يؤيده التشکيك في مشروعية الاحتياط في موارد العذر او الحرج ـ مع الالتزام باقتضاتهما لنفي مشروعية ما يستلزم الحرج او الضرر ـ و کذا عدم جوازه في موارد استلزامه الضرر بالنسبة الي الغير بل الي النفس ، او موارد کونه تضييعا لحقوق غيره کالعائلة و من کان له دخل في معيشته بل تربيته.

و يمکن ان يکون ذلك وجها للاستشکال في الأخذ بطريق الاحتياط في قبال طريقي الاجتهاد و التقليد، مضافا الي اشكال عدم امکان الاحتياط في جمع الموارد، و أنه لا يتمکن التشخيص من تشخيص مجاريه في اکثر الموارد الا بالاجتهاد.

و لعل ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) بعد الالتزام بتقدم الامتثال التفصيلي علي الامتثال الاحتمالي ، ان في موارد التي يتوقف الاحتياط فيها علي التکرار ، اذا قامت الحجة الشرعية المعتبرة علي تعين الواجب في احد المحتملين ، فطريقة الاحتياط ان يأتي اولاً بما قامت عليه الحجة ثم يأتي بالمحتمل الآخر و لا يجوز له العکس.

لأنه مع التمکن من الامتثال التفصيلي بواسطة الحجة لا يحسن له الامتثال الاحتمالي.

و نظره (قدس سره) في عدم حسن الامتثال الاحتمالي الي عدم حسنه عند العقل الحاکم في باب الاطاعة و المعصية.

بل زاد بأن مؤدي دليل اعتبار الامارة في موارد قيام الحجة و التمکن من الامتثال بمقتضاها : هو الغاء احتمال الخلاف، و حينئذ کان الاتيان بالمحتمل الآخر اولاً بداعي الأمر المحتمل منافيا لذلك ، لأن معناه الاعتناء باحتمال الخلاف.

اما البرائة :

قال في الکفاية : وأما البراءة العقلية: فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف ، لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo