< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

فربما یقال:ان المراد من عدم نقض الیقین عدم نقض الیقین باشتغال الذمۀ بالصلاة و لیس المراد من الیقین فیه عدم الاتيان بالرکعۀ الرابعة ای الرکعۀ المشکوکۀ، کما مر فی کلمات الاعلام.بل المراد منه اليقين باشتغال الذمة بالصلاة التي شك في ركعتها بمعني اليقين بعدم سقوط الأمر بها بالإتيان بالمأتي به، وعليه فإن معني عدم نقض اليقين بالشك، البناء علي بقاء الأمر الصلاة كما كان قبل الاتيان بالصلاة وعدم سقوطه، وأنه يلزمه الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة كما هو ظاهر الرواية في الصدر والذيل ليسقط الأمر المزبور عنه بالاطاعة ‌وأن الأمر المتعلق به قبل الاتيان بالصلاة لا يسقط الا بعد اليقين باتمام الصلاة الذي لا يحصل الا مع الاتيان بالركعة ‌المنفصلة، ولعل هذا هو مراد المحقق العراقي قدس سره فيما سلكه في الوجه الأخير من كلامه.وأما ما اورد عليه السيد الاستاذ قدس سره.«ويمكن الخدش فيه: بأن المراد بالاشتغال المستصحب ان كان هو الاشتغال العقلي فهو مما لا مجال لاستصحابه، لأنه حكم عقلي.وإن كان المراد به وجوب الصلاة شرعاً، فمن الواضح ان وجوب الصلاة ليس الا وجوب الاجزاء بالأسر، لأن الصلاة هي عين الاجزاء بالأسر، وليس هي امراً مسبباً عن الاجزاء وخارجاً عنها.وعليه، فمع الاتيان بسائر الركعات لا يشك في بقاء الأمر المتعلق بها وانما الشك في بقاء وجوب الركعة المشكوكة خاصة، فيرجع الي استصحاب عدم الاتيان بالركعة ‌الذي عرفت الكلام فيه.»

ويمكن ان يقال: ان المراد من اليقين ليس هو اليقين باشتغال الذمة عقلاً، لأنه حكم عقلي لا مجال لاستصحابه.

بل المراد اليقين بوجوب الصلاة شرعاً، وتعلق الأمر الصلاتي المتيقن قبل الاتيان بتمام المأمور به، وأنه لا يسقط الا بالاطاعة، وهي الاتيان بالمأمور به تماماً.وأما الصلاة فهي الماهية المخترعة الشرعية، والأمر بها هو الأمر بالاجزاء ‌والشرائط بأسرها، ولكن مع اضافة وهي الاتيان بها منضمة وعلي ترتيب خاص، فلو اتي المكلف ببعضها كالركعات الثلاثة في الرباعية، فلولا ضم الركعة‌ الاخيرة، بل السجدتين الاخيرتين فإنه لا يسقط الأمر بالصلاة ‌عن المكلف، ولا تتحقق الطاعة في مورده.وعليه فلا يتم ان يقال انه لو اتي بالثلاثة سقط الأمر بها، و بقي الأمر بالركعة الرابعة، بل الاتيان بالثلاثة مشروط بضم الرابعة.والمراد باليقين علي ما بيناه اليقين هو اليقين بعدم سقوط الأمر بالاجزاء والشرائط علي الترتيب الخاص ومنضمة، ووجوب الماهية المخترعة، ولا تتحقق هذه الماهية الا بعد الإتيان بالجزء الأخير منها، وأما قبله فإن اليقين ببقاء الامر وتعلق الوجوب باق.ومقتضي الاستصحاب، البناء علي اليقين، وهو الاتيان بالثلاثة دون الشك، وهو الطرف المحتمل اي الاتيان بالرابعة، وأنه لا يرفع اليد عن هذا اليقين الا بتحصيل اليقين بسقوط الامر الذي لا يتحقق الا بإتيان المشكوك.ولا خصوصية في هذا البيان لاتيان المشكوك متصلة، بل مقتضي الاستصحاب تحصيل اليقين بسقوط الأمر وهو لا يتحقق الا بإتيان المشكوك المفروض اعتبار انفصاله.وعليه فلا يرجع اليقين الي عدم الاتيان بالركعة المشكوكة اي الرابعة فقط، لأنه ليس بنفسه موضوعاً للأثر لولا النظر الي خصوصيات الماهية المخترعة بمجموعها الموجبة لسقوط الأمر، والباعثة لتحقق الاطاعة، بل يرجع الي تعلق الوجوب وعدم سقوطه ما دام لا يأتي بالجزء الاخير منضماً، وإن كان الانضمام في المقام يتحقق بالأمر الظاهري بإضافة الركعة منفصلة، والاتيان بالتشهد والتسليم الزائدين بل التكبير.هذا بحسب الوجه المستفاد من بيان المحقق العراقي قدس سره.

ويمكن ايضاً تقريب الاستدلال بالصحيحة لاعتبار الاستصحاب بناءً علي كون المراد من قوله (ع): قام فأضاف اليها اخري، اضافة الركعة منفصلة علي ما بيناه:»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo