< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

وأساس استدلال صاحب الكفاية‌ قدس سره بهذه الاخبار:ان الغاية في هذه الاخبار مثل قوله (ع) حتي تعلم انه قذر الذي جعلت غاية ‌لكل شيء

طاهر، وقوله (ع) حتي تعلم انه نجس الغاية لقوله الماء كله طاهر، وكذا قوله: حتي تعرف انه حرام الغاية لقوله كل شيء حلال انما تكون قيداً وتحديداً للمحمول وهو الطهارة والحلية لا قيداً وتحديداً للموضوع وهو الماء والشيء.

وتوضيح ذلك: ان هذه الاخبار تشتمل علي مغيّا وغاية.

اما المغى: مثل كل شيء طاهر، او كل شيء حلال انما يدل علي ان الموضوع الذي حكم فيه بالطهارة او الحلية هو الشئ وهو عنوان مشير الي الماهيات الخارجية كالماء والتراب واللحم وغيرها.

وحيث ان المراد من الذوات الخارجية عنوانها الاولي دون العنوان الثانوي ـ مثل كونه مشكوك الحكم ـ فالطهارة ‌او الحلية الثابتة لها حكم واقعي لا ظاهري، فالماء طاهر واقعاً والحديد طاهر كذا هذا بحسب المغيى.وأما الغاية المدلول عليها بكلمة حتي في الاخبار المذكورة ‌فإنما تدل علي استمرار الطهارة المذكورة ‌او الحلية لها الي ان يحصل لنا العلم بالنجاسة او الحرمة.وعليه فإن الغاية انما تدل علي استمرار الحكم في المحمول واقعاً في مرحلة الظاهر وانقطاعه بمجرد حصول الغاية‌ علماً او علمياً، فالماء طاهر حتي لاقي النجس، والحنطة حلال حتي تصير مغصوبة، مما ينقطع به الحكم الاولي.وعليه فإن الحلية مستمرة ‌علي الماء حتي يحصل العلم بنجاسته، وهكذا فالغاية انما تقيد المحمول اي الطهارة والحلية.فتكون مفاد هذه الروايات:

1 ـ ان الحكم الواقعي الاولي للأشياء هو الحلية ‌والطهارة الا ان يثبت علماً او علمياً خلافه.

2 ـ استمرار هذا الحكم الواقعي ظاهراً الي حصول الغاية، و لذا لو فرض نجاسة ‌الماء أو عروض الحرمة للشيء واقعاً من غير ان يحصل للمكلف العلم به لكان الحكم بالطهارة والحلية باقياً ظاهراً.

فلذا لو شك في عروض ما يوجب نجاسة الماء ‌او حرمة ‌الشيء كان المحمول فيها و هو الطهارة والحلية ‌باقية ظاهراً، وهذا هو الاستصحاب لأن للمكلف العلم بالحالة السابقة والشك في عروض العارض.لأنه ابقاء لما ثبت.هذا ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في تقريب الاستدلال بهذه الاخبار وتمام النكتة في هذا التقريب عدم رجوع الغاية الي الموضوع، لأنه لو كان مرجع الغاية الموضوع فيكون قوله حتي تعلم انه قذر او قوله حتي تعلم انه حرام قيداً ومحدداً لعنوان الماء ‌والشئ، لكان مدلول الاخبار كل مشكوك الطهارة ‌ما لم يعلم بنجاسته طاهر وكل مشكوك الحلية ما لم يعلم بعروض الحرمة‌ عليه حلال، وهذا المعني هو مفاد قاعدتي الطهارة والحلية ولا مساس لها بالاستصحاب.فإن مفاد قاعدة الطهارة ان كل مشكوك من حيث الطهارة والنجاسة طاهر، وكل مشكوك من حيث الحلية والحرمة حلال.وهذا الاستظهار يبتني علي رجوع الغاية الي الموضوع دون المحمول وقد صرح صاحب الكفاية قدس سره:بأن وجه اختيار التقريب اي رجوع الغاية الي المحمول دون الموضوع ـ كما في التقريب الأخير هو ظهور المغيي في هذه الاخبار في بيان الحكم للأشياء مغيا وفيها الاولية، لا بما هي مشكوك الحكم.كما افاد بأن ظهور المغيى في ذلك وإن لم يكن له بنفسه مساس بقاعدتي الحل والطهارة ولا الاستصحاب الا انه بغايته دل علي الاستصحاب لظهوره في استمرار الحكم الثابت للاشياء بعناوينها الاولية، وبعبارة اخري: استمرار الحكم الواقعي الثابت لها ظاهراً الي ان يثبت الرافع بحصول العلم بطروء هذه او نقيضه.وحاصل كلام صاحب الكفاية قدس سره:ان مدلول الغاية في هذه الاخبار بيان استمرار ما حكم علي الموضوع واقعاً بحسب الظاهر، فالمغيى دليل اجتهادي وهو قوله كل شئ طاهر او كل شيء حلال، ومفاده ثبوت الطهارة والحلية للأشياء ‌واقعاً.والغاية مدلولها بيان استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهراً الي ان يعلم بعروض الرافع وهو الاستصحاب.فإن المغيي ظاهرة في بيان الاحكام للاشياء بعناوينها الاولية، لا الاشياء بعناوينها الثانوية، اي الاشياء الغير المعلومة قذارتها اي المشتبهة.كما ان الغاية لبيان استمرار الحكم الواقعي لها الي ان يثبت الرافع لا لبيان تحديد الموضوع، اي كل شيء لم يعلم انه قذر فهو طاهر حتي ترك علي القاعدة.ثم ان هذا البيان منه قدس سره ناظر الي ما افاده الشيخ قدس سره في الرسائل وتعريض له.قال الشيخ قدس سره:

«.. ومثل قوله (ع) في موثقة عمار:" كل شئٍ طاهر حتى تعلم أنه قذر " .

بناء على أنه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شئ إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم الرافع.فالغاية - وهي العلم بالقذارة - على الأول ، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها ، فكل شئ محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة ، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة .وعلى الثاني :غاية للحكم بثبوتها ، والغاية - وهي العلم بعدم الطهارة - رافعة للحكم ، فكل شئ يستمر الحكم بطهارته إلى كذا ، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته ، لا نفسها .والأصل في ذلك :

أن القضية المغياة - سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول ، كما في قولنا : الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا ، أم كانت ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول ، كما في ما نحن فيه - قد يقصد المتكلم :

مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا ، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له.وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار ، لا أصل الثبوت ، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه ، والأول أعم من الثاني من حيث المورد .إذا عرفت هذا فنقول :

إن معنى الرواية : إما أن يكون خصوص المعنى الثاني ، وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة ، فيكون دليلا على الاستصحاب .

لكنه خلاف الظاهر .وإما خصوص المعنى الأول الأعم منه ، وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده .

لأن الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سبق طهارته ، بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة ، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة ، لا استصحابها ، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة»[1]

فإن الاستدلال بالرواية علي اعتبار الاستصحاب عند الشيخ يتوقف علي ان يكون مدلولها: ـ وهو حسب تعبيره ان القضية‌ المغياة كان بقصد المتكلم بها مجرد الاستمرار، لا اصل الثبوت بحيث يكون اصل الثبوت مفروغاً عنه، ولكنه يراه خلاف ظاهر الرواية.وأما اذا كان قصد المتكلم به مجرد ثبوت المحمول اي الطهارة او الحلية للموضوع ظاهراً او واقعاً، بلا ملاحظة ‌كون مسبوقاً بثبوته له، فلا دلالة فيها علي الاستصحاب، بل انما تدل علي قاعدة الطهارة حتي في موارد سبق الطهارة اي موارد الاستصحاب. والنكتة في كلام الشيخ قدس سره بناءً علي التقريب الاول ـ في كلامنا ـ ان الاستمرار انما قصد في الرواية من نفس المحمول اي كلمة طاهر.وهذا بخلافه في كلام صاحب الكفاية.فإنه قدس سره يري ان الاستمرار انما يستفاد من الغاية، فإنها تبين استمرار ما حكم علي الموضوع اي الطهارة واقعاً في الظاهر، اي ان ما حكم علي الموضوع واقعاً انما يستمر ظاهراً الي ان يعرض الرافع، فالاستمرار مستند الي الغاية، وأما المبني فإن مدلولها ثبوت الحكم ـ اي الطهارة ـ للموضوع واقعاً.ثم ان الشيخ بعد بيان ما مر منه في تقريب دلالة موثقة عمار افاد:«ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه ، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي .فعلم مما ذكرنا :

أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية - أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية ، وفي الشبهة الموضوعية ، واستصحاب الطهارة - ، إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين ، أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية .

نعم :إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ، لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا .والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا . والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما .وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين (ومراده منه صاحب الفصول قدس سره)، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا ، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال : إن الرواية تدل على أصلين :

أحدهما : أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب.

الثاني : أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته، انتهى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo