< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

ويمكن ان يقال:ان المشهور حملوا هذه الاخبار علي القاعدة ـ اي قاعدتي الحل والطهارة دون الاستصحاب.ولعل وجهه:ان الموضوع في صحيحة عمار: كل شيء، فقيها كل شيء نظيف حتي تعلم انه قذر، وفي ذيلها: فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.والموضوع فيما ورد بلسان كل شيء حلال نظير:رواية عبدالله بن سليمان عن ابي عبدالله (ع): كل شئ حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة.

ونظير ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

وأمثاله التي ورد في كلام الشيخ والاخوند بعنوان كل شيء حلال حتي تعرف انه حرام.ـ ان الموضوع فيها الشيء، وهو في كلام صاحب الكفاية يراد به الذوات الخارجية والماهيات بعنوانها الاولي.ولهذا الموضوع محمول وهو الحلية والطهارة في الاخبار السابقة والشيء بعنوانها الاولي هل يمكن الحكم الاولي عليه بالطهارة والحلية؟مع انا نعلم ان ذوات الاشياء خارجاً فيها طاهر و نجس بالعنوان الاولي فإن الكلب شئ وكذا الخنزير، وهو حرام اكله و .... بحسب الحكم الاولي، وكذا ان فيها نجس وطاهر كالموردين والدم وغيره من الاعيان النجاسة وطاهر كالماء. ومعه لا يتم حمل عنوان الطاهر عليه بقول مطلق او عنوان الحرام، كما لا يصح حمل عنوان النجس او الحرام عليه بقول مطلق.وعليه فإن ارادة ذوات الأشياء من عنوان الشيء مع ترتب الطهارة عليها او النجاسة مما لا يستقيم، وإن اختاره صاحب الكفاية واحتمله الشيخ قدس سره في مقام الاستظهار، وإن صرح بأنه خلاف الظاهر، ولذلك نري ذهاب الشيخ في هذه الاخبار الي حملها علي القاعدة دون الاستصحاب.وأساس الوجه في ذلك ان الموضوع للحكم بالطهارة او النجاسة بعد عدم امكان ارادة ‌ذوات الأشياء المشتبة، فإذا علم ان الشيء حرام او علم انه حلال فلا كلام، ولكن لو لم يحصل له العلم بذلك ففي هذا الظرف يحكم بأنه حلال، ولكن ظاهراً لا واقعاً او انه طاهر الي ان يعلم نقيضه او ضده.ولا تفرق في ذلك الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية، لأن اطلاق بيان حكم الشبهة يشملها معاً كما مر تصريح الشيخ قدس سره بذلك وصاحب الكفاية في حاشيته علي الرسائل.وذلك لأن وعاء عدم العلم بالحكم انما يشمل موارد الشبهة في الحكم كما يشمل موارد الشبهة في الموضوع.هذا ثم ان بالنسبة الي ما ورد بمضمون الماء كله طاهر حتي تعلم انه قذر نظير:رواية حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (ع) بقوله: الماء كله طاهر حتي يعلم انه قذر.او رواية حماد بن عيسي مثله.

او مرسلة ‌الصدوق في الفقيه قال: وقال الصادق (ع): كل ماء طاهر الا ما علمت انه قذر.

انما يفترق الأمر، فإن يمكن تصوير ان الحكم بالطهارة فيها هو الحكم الاولي علي الموضوع بعنوانه الاولي، لأن الماء ليس فيه قسمان الطاهر والنجس، بل ان الماء طاهر بحسب اصل الخلقة، فيمكن هنا تصوير تقريب الاستدلال بها بأن الرواية تدل علي الحكم الاولي مستمراً بمقتضي المعيّن علي مسلك الشيخ او تدل علي اثبات الحكم بالعنوان الاولي بمقتضي المعيّن، وبيان استمرار الحكم المذكور بمقتضي الغاية علي مسلك صاحب الكفاية.ولذلك نري ان الشيخ قرب الاستدلال بهذه الاخبار لاعتبار الاستصحاب بخلاف ما ورد بلسان كل شيء في الأخبار السابقة حيث قرب الاستدلال بها لاعتبار القاعدتين دون الاستصحاب.ولكن المشهور الاستدلال بها لقاعدة الطهارة ايضاً دون الاستصحاب، ولعل الوجه ان الماء طهارته امر مسلم عند المتشرعة بل انه مطهر للانجاس في الشريعة ‌فلا يحتاج الي بيان طهارته بالعنوان الاولي لأنه امر واضح. وانما المفيد في مقام البيان الحكم بالطهارة في موارد الشبهة. ولذلك تري ان العمدة في اعتبار اصالة الطهارة هي هذه الاخبار.ومما يؤيد هذا الاستظهار بالنسبة الي هذه الاخبار ولا سيما ما كان الموضوع فيها بلسان كل شيء: الاخبار الواردة في الحكم بالحلية في الاشياء الي ان يحمل له العلم بالحرمة بلسان:كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام فتدعه بعينه في مرسلة معاوية بن عمار ورواية عبدالله بن سليمان و مرسلة الصدوق.او كل ما فيه حلال و حرام فهو لك حرام.حيث ان الموضوع للحكم بالحلية المشتبه من حيث الحلية والحرمة.ثم انه هل يتم التفكيك في الدلالة في هذه الاخبار بدلالة المغيى علي القاعدة ودلالة‌ الغاية علي الاستصحاب كما صوره صاحب الفصول حسب تقريب صاحب الكفاية في الحاشية ام لا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo