< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الخامس

 

وأجاب الشيخ عنهما:

«لكن الاول: لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر.

والثاني فاسد:لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.فالتحقيق:أنه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره - من حيث الأخبار أو من حيث العقل - بين أنحاء تحقق المستصحب، فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه، فالأصل بقاؤه.مع أنك عرفت: أن الملازمة وسببية الملزوم للازم موجود بالفعل، وجد الملزوم أم لم يوجد، لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط، وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم.نعم:

لو أريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه، ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه، وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق، لعدم تعينه واحتمال مدخلية شئ في تأثير ما يتراءى أنه ملزوم».[1]

وليعلم ان اشكال صاحب المناهل حسب تصوير الشيخ انما هو معارضة استصحاب الحرمة المعلقة من حال العنبية الي حال الزبيبية، باستصحاب الحلية المطلقة الثابتة لزبيب من قبل غليانه الي ما بعد غليانه.لا معارضة باستصحاب الحلية المطلقة الثابتة للعنب قبل غليانه علي ما صوره صاحب الكفاية قدس سره.وبينهما فرق في مقام الأثر.وذلك: لأن مقتضي استصحاب الحرمة المعلقة من حال العنبية لا ينافي استصحاب الحلية ‌المطلقة حال العنبية في الزبيب، كما افاد صاحب الكفاية قدس سره وحققه علي ما عرفت.ولكن بين استصحاب الحرمة المذكورة مع استصحاب الحلية ‌في الزبيب قبل الغليان كمال التنافي، فإنه يستصحب فيه الحلية الثابتة فيه قبل غليانه عند الشك بعد الغليان، واثره ثبوت الحلية فيه بعد الغليان بالاستصحاب وهذا ينافي استصحاب الحرمة التعليقية حال العنبية عند الشك فيها بعد عروض حالة الجفاف.وهذا ما اجاب عنه الشيخ قدس سره:بأن استصحاب الحرمة المعلقة علي الغليان في حال العنبية حاكم علي استصحاب الحلية المطلقة الثابتة للزبيب قبل الغليان عند الشك فيها بعد الغليان، لأن منشأ الشك في حلية الزبيب بعد غليانه انما هو الشك في بقاء الحرمة المعلقة من حال العنبية الي حال الزبيبية، وباحرازه الاستصحابي انما ينتفي الموضوع للشك في الحلية في الزبيب بعد الغليان.وأكد علي جريان استصحاب الحرمة المعلقة بأنه لا فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره بين انحاء المستصحب في مقام التحقق. وإن كل نحو من التحقق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه فالأصل بقائه.وفي المقام ان صدق الشرطية وهي الحرمة بشرط الغليان لا يتوقف علي صدق الشرط بل ان الملازمة والشرطية وسببية الملزوم للازم موجود فيه بالفعل سواء وجد الملزوم او لم يوجد.نعم يعتبر احراز الملزوم خارجاً اذا اريد اثبات الحكم فعلاً في الزمان الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo