< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

هذا ما حققه المحقق النائینی قدس سره فی المقام فی تقریب عدم جریان لاستصحاب التعلیقی، بل ان مدعاه: انه لا اساس له و لا یرجع الی معنی محصل.و قد نقلناه بطوله لانه هو العمدة من القول فی نفی هذا الاستصحاب.و افاد السید الاستاذ قدس سره فی تحقیق ما افاده المحقق النائینی بعد ما افاد قدس سره ان محصل ما حققه بطوله: ان ماله ثبوت فعلی و هو الجعل لا شک فیه و ما هو مورد الشک لا یقین بحدوثه.قال قدس سره:«و التحقیق ان یقال:ان المسالك المعروفة في حقيقة الحكم التكليفي وكيفية جعله ثلاثة:المسلك الأول:ما هو مسلك المشهور من: أنها عبارة عن أمور اعتبارية يتسبب لها بالانشاء وتكون فعلية الاحكام منوطة بوجود الموضوع بخصوصياته، فبدونه لا ثبوت الا للانشاء بلا أن يتحقق اعتبار الحكم فعلا.والى هذا يرجع ما افاده المحقق النائيني من انفكاك مقام الجعل عن مقام المجعول، وأنه قد يتأخر المجعول عن الجعل.المسلك الثاني:ان المجعول لا ينفك زمانا عن الجعل، ففي ظرف الجعل يتحقق الحكم فعلا، الا انه يتعلق بامر على التقدير، فيكون التقدير دخيلا في ترتب الأثر العقلي على الحكم الثابت سابقا لا دخيلا في أصل تحقق الحكم وفعليته كما عليه المشهور، فالتقدير على ما قيل دخيل في فاعلية الحكم لا في فعليته، بل الحكم فعلي قبل تحقق التقدير.المسلك الثالث:ان حقيقة الحكم التكليفي هي الإرادة والكراهة المبرزة والمظهرة، فليس هو أمرا مجعولا كالاحكام الوضعية، بل هو امر واقعي تكويني يترتب عليه الأثر العقلي والعقلائي عند ابرازه.وهذا مما قربه المحقق العراقي ( رحمه الله ).ولا بد من تحقيق الكلام بلحاظ كل مسلك من هذه المسالك الثلاثة.فنقول:اما على الأول: وهو مسلك المشهور المنصور.فالمتجه القول بعدم جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي لان الثابت لدينا على هذا المسلك أمران:أحدهما:ما يرتبط بمقام الانشاء والجعل، وهو الحكم المنشأ على الموضوع الكلي، وهو لا يرتبط بوجود الموضوع في الخارج، لأنه متحقق ولو مع عدم الموضوع. ومن الواضح ان هذا مما لا شك في بقائه، لأنه معلوم الثبوت والبقاء سواء وجد العنب مثلا أو انعدم، وسواء تحقق الغليان أو لم يتحقق، لأنه لا يرتبط الا بالموضوع الكلي لا بالخارج.نعم: يمكن ان يحصل الشك في بقائه من جهة الشك في النسخ، وهذا مما لا يرتبط بما نحن فيه.وثانيهما:ما يرتبط بمقام الفعلية والمجعول، وهو الحكم الفعلي الثابت عند وجود موضوعه بشرائطه. ومن الواضح ان هذا الحكم لا يقين بحدوثه قبل تحقق المعلق عليه، فلا معنى لاستصحابه.وليس لدينا أمر شرعي آخر غير هذين، ففي اي شئ يجري الاستصحاب.ومن هنا يظهر:ان استدلال صاحب الكفاية على جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي بان له نحو وجود، ولذا كان موردا للخطابات الشرعية، غير وجيه، لان ما هو مورد للخطابات الشرعية هو الحكم الانشائي الذي عرفت الحال فيه.نعم، إذا ثبت ان الحكم الفعلي يكون له نحو وجود بتحقق أحد جزئي موضوعه ويكمل بحصول الجزء الاخر.وبعبارة أخرى:نقول مثلا، ان الحرمة المرتبة على العنب المغلي، تكون فعلية من جهة عند تحقق العنب قبل الغليان، فتثبت للعنب حرمة فعلية قبل غليانه، أمكن على هذا استصحاب هذه الحرمة الفعلية من جهة لو شك في بقائها عند تبدل العنب إلى زبيب.لكن هذا المعنى لا يعدو الفرض والخيال، إذ لا ثبوت للحكم أصلا وبوجه من الوجوه قبل ثبوت موضوعه بكامل أجزائه كما هو مقتضى مفاد الانشاء والجعل.ودعوى:ان العنب قبل الغليان مثلا يتصف بالحرمة على تقدير غليانه، وهذا لا ثبوت له في غير العنب كالبرتقال. ومن الواضح ان هذه الحرمة التي يتصف بها ليست بالحرمة الفعلية المتأخرة عن الغليان ولا الانشائية، لأنها واردة على الموضوع الكلي فيكشف ذلك عن وجود أمر وسط بين الحرمة الانشائية والحرمة الفعلية.مندفعة:بان هذه الحرمة التقديرية التي يتصف بها العنب قبل غليانه لا حقيقة لها سوى الحرمة الفعلية الثابتة على تقدير الغليان التي يتعلق بها ادراك العقل من الآن، فالعقل فعلا يدرك تلك الحرمة، فيعبر عنها بالحرمة على تقدير الغليان، لا أنها ثابتة بثبوت فعلي من جهة كما يحاول ان يدعي.وقس ما ذكرناه في الأمور التكوينية فإنه لو فرض ان العنب على تقدير غليانه يكون مسكرا فقبل غليانه يوصف بأنه مسكر على تقدير الغليان.وهل يتوهم أحد ان الاسكار ثابت من جهة تحقق أحد جزئي موضوعه؟، بل هذا التعبير لا يعبر إلا عن ادراك العقل لمرحلة فعلية الاسكار عند الغليان، فهو إشارة إلى ذلك الوصف الفعلي الثابت عند تحقق كلا جزئي موضوعه، بل لا مقتضي لان نقول بأنه معنى انتزاعي عقلي ثابت بالفعل، فليست الحرمة الفرضية والتقديرية أمرا وراء الحرمة الفعلية الثابتة في ظرفها، بل هي تعبير عنها وإشارة إليها، كما هو الحال في الأمور التكوينية التعليقية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo