< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس

 

وذلك:لأن المحقق النائيني توجه الي كلا الامرين وأجاب عنهما حسب ما قرره المحقق الكاظمي في فوائد الاصول، ومر نقله تفصيلاً.اما بالنسبة الي ما افاده السيد الخوئي في مقام الايراد اولاً:فإنه قدس سره صرح بأن الشك في حلية ‌الزبيب وطهارته الفعلية بعد الغليان ليس مسبباً عن الشك في نجاسته وحرمته الفعلية بعد الغليان، بل افاد ان الشك في احدهما ملازماً للشك في الاخر، بل زاد عليه بأن الشك في احدهما عين الشك في الآخر.الا ان ما حققه بعد ذلك هو ان الشك في الطهارة والحلية الفعلية في الزبيب المغلي انما ينشأ عن الشك في كون المجعول الشرعي هل هو نجاسة العنب المغلي وحرمته مطلقا حتي في حال كونه زبيباً، او ان المجعول الشرعي خصوص نجاسة ‌العنب المغلي وحرمته ولا يعم الزبيب المغلي، وإذا حكم الشارع بالنجاسة والحرمة‌ المطلقة بمقتضي الاستصحاب التعليقي فإنما يرتفع الشك في حلية الزبيب المغلي وطهارته.وعليه فإن نظره ان الشك في الحلية والحرمة في الزبيب المغلي انما يكون مسبباً عن الشك في كيفية جعل النجاسة والحرمة للعنب المغلي وأنه هل فيه اطلاق يشمل الزبيب المغلي، وحيث انه لا يحرز اطلاق الدليل فإن الاستصحاب انما يجري بعنوان المتمم للدليل ويثبت اطلاق الحرمة في مورد الزبيب بالتعبد. وهذا هو معني الحكومة‌ في كلام الشيخ قدس سره.وأما بالنسبة ‌الي ما افاده ثانياً:فإن المحقق النائيني قدس سره صرح:بأن الحكم في الشك المسببي لا يلزم ان يكون من الاثار الشرعية للأصل السببي في الشبهات الحكمية، بل ان هذا المعيار انما يختص بالشبهات الموضوعية.وقد بين وجهه:بأن في الشبهات الموضوعية يكون احد طرفي الشك المسببي اثراً شرعياً لمؤدي الأصل السببي بدليل آخر غير ادلة الأصول العملية كالاستصحاب فتكون الكبري الكلية الشرعية في كل من السبب والمسبب معلومة من الخارج، وانما يراد بالاستصحاب تطبيق الكبري الكلية المذكورة‌ علي مورد المشكوك فيه.كما في مثال الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، فإن الكبري الكلية وهي طهارة كل ما يغسل بالماء الطاهر انما تكون معلومة من دليل اجتهادي اخر غير ادلة الاستصحاب. وإنما يراد من استصحاب طهارة الماء اثبات كون الثوب مغسولاً بالماء الطاهر وانطباق الكبري الكلية علي الثوب النجس المغسول بالماء‌ فيرتفع الشك في نجاسة الثوب من ضم الوجه ان بالأصل اي الغسل بالوجدان وطهارة الماء بالأصل.وهذا بخلاف الشبهات الحكمية:فإن كون احد طرفي الشك المسببي اثراً شرعياً لمؤدي الاصل السببي وجعل الكبري الكلية الشرعية في طرف المسبب انما يكون بنفس ادلة الاستصحاب بحيث لو لم يكن الاستصحاب حجة شرعية لم تكن تلك الكبري مجعولة في طرف المسبب.كما في مثال العنب والزبيب المغلي، فإنه لم يقم دليل علي حكم الزبيب المغلي وإنما يراد اثبات حكمه بالاستصحاب.فيكون استصحاب نجاسة العنب اذا غلي مثبتاً لنجاسة‌ الزبيب المغلي وحرمته، ورافعاً للشك في حليته وطهارته.فإن التعبد بنجاسة الشيء وحرمته انما يقتضي عدم الحلية والطهارة.فالاستصحاب التعليقي لو لم يثبت عدم حلية ‌الزبيب وطهارته كان التعبد به لغواً، ويلزم بطلان الاستصحاب التعليقي.وأما بالنسبة الي ما افاده السيد الخوئي قدس سره في ذيل الايراد الثاني بقوله:«فان حرمة الزبيب بعد الغليان ليست من الآثار الشرعية لجعل الحرمة للعنب على تقدير الغليان مطلقا وبلا اختصاص لها بحال كونه عنبا، بل هي من اللوازم العقلية فلا مجال للحكومة فيبقى التعارض بحاله.فإن المحقق النائيني نفسه دفع هذه المناقشة وأفاد:بأن عدم احد الضدين وإن كان من اللوازم العقلية لوجود الاخر والاصول العملية ‌لا تثبت اللوازم العقلية، الا ان هذا فيما اذا لم يكن التعبد بعدم احد الضدين مما يقتضيه التعبد بوجود الضد الاخر كما فيما نحن فيه، فإن التعبد بنجاسة العنب المغلي وحرمته بما له من المراتب التي منها مرتبة كونه زبيباً كما هو مفاد الاستصحاب التعليقي، يقتضي التعبد بعدم طهارته وحليته، اذ لا معني للتعبد بالنجاسة والحرمة الا الغاء احتمال الحلية‌ والطهارة.فاستصحاب الحرمة‌ والنجاسة التعليقية يكون حاكماً علي استصحاب الحلية والطهارة الفعلية ورافعاً لموضوعه.ومنه يظهر التأمل في تقريب السيد الخوئي لما افاده صاحب الكفاية من جريان استصحاب الحرمة والنجاسة ‌التعليقيتين واستصحاب حلية ‌الزبيب الفعلية معاً بلا اي منافاة بينهما وعدم معارضتهما. وأنه اختار بمقتضي هذا التقريب التزام صاحب الكفاية بجريان الاستصحابين بلام معارضة.وذلك:لأن اساس هذا التقريب هو ان الحلية في الزبيب قبل الغليان وإن كانت متيقنة الا انها مرددة بين انها هل هي الحلية ‌التي كانت ثابتة للعنب بعينها حتي تكون مغياة بالغليان، أو انها حادثة للزبيب بعنوانه فتكون باقية ‌ولو بالاستصحاب، والأصل عدم حدوث حلية جديدة وبقاء الحلية ‌السابقة المغياة بالغليان، وهي ترتفع به، فلا تكون قابلة للاستصحاب، فالمعارضة المتوهمة غير تامة.وفيه:انه لا شبهة في حلية‌ الزبيب قبل الغليان، وأما كونها مرددة بين الحلية الثابتة للعنب قبل الغليان او انها حلية جديدة وردت في خصوص الزبيب فهو محل تأمل، لأنه لا وجه لهذا الترديد بعد كونه عنباً او كانت عنباً، وصيرورته زبيباً وإن كان يحتمل تبدل موضوعه من العنب الي غيره الا انه مساو لاحتمال بقائه علي العنبية وأن صيرورته زبيباً ليست الا تعبير في حالاته، فإذا احرز كونه عنباً فلا شك ولا ترديد لأنه محكوم بحلية العنب، وإن لم يحرز من حيث طرو الزبيبية بجفافه فإنما يشك بأن طروء الجفاف عليه هل اوجب تبدل موضوعه من العنب الي غيره لكون عدم الجفاف من مقومات العنبية او انه لا يوجب اكثر من التغير في حالاته مع حفظ الموضوع، ومعه فإنما يستصحب حلية ‌العنب بمقتضي الاستصحاب كما يستصحب بقائه علي العنبية موضوعاً.والحاصل:ان الترديد الواقع في المقام ليس الا من هذه الجهة:والشك في حدوث حلية حادثة او جديدة ليس غير الشك في تبدل موضوعه بالجفاف، وهذا الشك مقرون بالشك في عدم تبدل موضوعه ومجري الشكين بقاء العنبية وحكمها وهو مجري استصحاب الحلية الثابتة في العنب.وعليه فإذا ثبتت هذه الحلية في الزبيب، فبالنسبة الي عروض الغليان فإنما يشك في انه كما ان الغليان في العنب يوجب الحرمة فهل هو يوجبها في الزبيب ايضاً. ومع هذا الشك تستصحب الحلية قبل الغليان بالنسبة الي ما بعده.لا يقال:انه اذا اذا ثبت بالاستصحاب حلية الزبيب وأنه كالعنب في الحكم تعبداً فلا معني للشك في ان الغليان يوجب حرمته او لا يوجب، بل يحكم بأنه هو العنب في حالة جديدة، ومعه فهو محكوم بحكم العنب في الغليان وعدمه.فإنه يقال:لا بأس بذلك، فإنه كما يستصحب الحلية عند الشك في تبدل الموضوع فيه بالجفاف فكذلك يستصحب عنوان العنبية موضوعاً، ومعه فإن مع الشك في تبدل موضوعه وعدم تبدل موضوعه كما يجري فيه استصحاب حلية العنب، كذلك يجري فيه استصحاب الحرمة اذا غلي بناءً علي جريان الاستصحاب التعليقي كما هو مدعي صاحب الكفاية ومعه لا موضوع لجريان استصحاب الحلية في الزبيب.ومع التسلم فلو قلنا ان استصحاب الحلية او استصحاب الحرمة التعليقية في العنب لا يكتفي لذلك.

 

فإن الحلية ثبتت في الزبيب بمقتضي استصحاب الحلية في العنب وتثبت له الحلية ‌تعبداً. ولكن يشك في ذلك بأن الغليان هل يوجب الحرمة ‌فيه بعد تبدل حالته بالزبيب او انها تختص بصورة عدم تبدل الحالة، فإنما يستصحب الحلية المذكورة‌ وتعارض استصحاب الحرمة المعلقة خلافاً لما صوره قدس سره وفاقاً لصاحب الكفاية.وحينئذ انما الوجه هو حكومة الاستصحاب الحرمة التعليقية علي استصحاب الحلية لأن الشك في الحلية انما نشأ من الشك في ان الدليل الوارد في العنب المغلي من الحكم بالحرمة هل تثبت للعنب مطلقا حتي مع حدوث التغيير في حالاته، او انها تختص بصورة عدم الجفاف وكونه عنباً. وحيث انه لا يحرز الاطلاق في هذا الدليل ووجهه الشك في ان الجفاف هل يخرج الزبيب عن موضوع العنب او لا، ومع الشك في الاطلاق فالاستصحاب علي تصريح صاحب الكفاية انما يكمل ويتمم دلالة الدليل المذكور بالتعبد، وكأنه يثبت اطلاق الحكم بالنسبة الي الزبيب المغلي بالتعبد الاستصحابي. وهذا هو مراد الشيخ من الحكومة كما حققه المحقق النائيني قدس سره.ثم ان بالنسبة الي ما حققه السيد الاستاذ قدس سره فيما ناقشه علي صاحب الكفاية، فإنه يمكن ان يقال:انه سواء كان مرجع التقييد بالغاية عدم ثبوت الحكم فيما بعدها لا اكثر بلا ان تكون هناك خصوصية وجودية.او كان مفاد دليل الغاية بيان خصوصية‌ وجودية لازمها الانتفاء فيما بعد الغاية ـ الراجع هذا الاختلاف الي ما يقال في اداة ‌الاستثناء وأن انتفاء الحكم المستثني منه عن المستثني هل هو بالمنطوق او بالمفهوم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo