< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السابع

 

والحاصل:ان ما افاده الشیخ وتبعه صاحب الکفایۀ ومثله عمن تقدم عن الشیخ من اعلام المتأخرین من اعتبار الاثار الشرعیة المترتبة علی الواسطة العرفیۀ او العقلیۀ المترتبۀ علی المستصحب اذا کانت الواسطۀ خفیة بحیث لا یری العرف الا ترتب الأثر الشرعی علی المستصحب تام غیر قابل للمناقشۀ.ثم انه تعرض صاحب الکفایة قدس سره فی حاشیته علی الرسائل لنفس الاشکال ـ ای ما تعرض له السید الخوئی قدس سره وأجاب عنه قال هناک:«وجه ذلک ـ اعتبار الأصول المثبتة عند خفاء الواسطة ـ ان المتفاهم عرفا من الخطاب هو إيجاب ترتيب ما يعدّ بحسب نظر العرف من الآثار الشّرعيّة لنفس المستصحب بالاستصحاب ولو لم يكن حقيقة كذلك، بل كان كذلك للواسطة.وذلك:لما عرفت من أنّ الدّلالة على الأثر الَّذي بلحاظه يكون التّنزيل في مورد الاستصحاب إنّما هو بمقدّمات الحكمة، ولا يتفاوت بحسبها فيما يعدّ عرفاً أثراً بين ما كان أثراً بلا واسطة، ومعها كما لا يخفى.ولا يذهب عليك أنّ ذلك من باب تعيين مفهوم الخطاب بمتفاهم العرف، لا من تطبيق المفاهيم على مصاديقها العرفيّة خطأ أو مسامحة، كما توهّمه بعض السّادة من الأجلَّة قدس سره.فأشكل عليه:بأنّه لا اعتبار بمسامحات العرف في التّطبيقات، وكأنّه قد توهّم من مطاوي كلماته ( قدّه ) أنّه استظهر من الخطاب وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة بالاستصحاب، ومع ذلك الحق به ما بالواسطة الخفيّة لتطبيقه عليه بالمسامحة العرفيّة وإن لم يكن منطبقاً عليه حقيقة، وغفل عن أنّه بصدد ادّعاء أنّ الظَّاهر منه هو وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة عرفاً، فيكون تطبيقه على ما يكون بلا واسطة كذلك تطبيقاً حقيقيّاً دقيقيّاً بلا مسامحة.وسرّه:أنّه قد مرّ أنّ تعيينه بمقدّمات الحكمة، وليس ما لا واسطة له أصلًا بالإضافة إلى ما لا واسطة له عرفاً بالقدر المتيقّن في مقام التّخاطب كما لا يخفى، ولا اعتبار بالقطع بإرادة مقدار من الخارج، فإنّ المدار فيها إنّما هو على القطع به في مقام التّخاطب، كما حققناه في البحث غير مرّة، فتأمّل تعرف سرّه.

ثمّ لا يخفى عدم اختصاص ذلك التّعميم بما إذا قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار، بل يكون ذلك ولو قيل باعتباره من باب الظَّنّ مع الذّهاب إلى عدم حجّية المثبت منه، لما مرّ من وجهه »[1] .

وأما ما افاده صاحب الکفایۀ من اعتبار الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی الوسائط العرفیۀ والعقلیۀ المترتبۀ علی المستصحب اذا لا یمکن التفکیک بین المستصحب وبینها:قال قدس سره فی حاشیته علی الرسائل:«.. ویلحق بذلک ـ ای خفاء الواسطۀ ـ جلائها ووضوحها فيما كان وضوحه بمثابة يورث الملازمة بينهما في مقام التّنزيل عرفاً، بحيث كان دليل تنزيل أحدهما دليلًا على تنزيل الآخر، كما هو كذلك في المتضايفين لأنّ الظَّاهر أنّ تنزيل أبوّة زيد لعمرو مثلًا يلازم تنزيل بنوّة عمرو له، فيدلّ تنزيل أحدهما على تنزيل الآخر ولزوم ترتيب ما له من الأثر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo