< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حکم شکستن نافله برای رسیدن به نماز جماعت

السابعة: اگر در هنگامی که ماموم شروع به خواندن نافله کرده، نماز جماعت شروع شود و خوف فوت نماز جماعت را داشته باشد، دوقول داریم:

قول اول: می تواند نماز نافله را بشکند و به جماعت برسد اما اگر جماعت فوت نشود می تواند نافله را تمام کند سپس به جماعت ملحق شود. جمعی از علماء مثل شیخ در خلاف و صاحب نافع و تذکره و دروس و بیان از شهید اول و حسین بن بابویه و قاضی و النهایه و السرائر و صاحب جواهر به همین فتوا داده اند.

قول دوم: نافله را مطلقا ( چه خوف فوت باشد یا خوف فوت جماعت نباشد)بشکند سپس به جماعت ملحق شود.همانطور که شهید اول و دوم مطلق بیان کردند.

﴿لاتبطلوا اعمالکم﴾ را برخی در این فرض جاری کرده اند که عدم بطلان عمل جاری می شود.

قدر متیقن از فرض مسئله، خوف فوت جماعت می باشد لذا تسامح معنا ندارد از طرف دیگر مستحب براین است که اگر نمازی را شروع می کنیم، آن را به اتمام برسانیم، همچنین دلیلی بر شکستن نماز نداریم مگر از جهت رسیدن به نماز جماعت باشد.

مأیّد این مطلب، عدول از نمازواجب به نافله برای رسیدن به جماعت، می باشد.

ـ فقه الرضا : قال 7 : إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها ، وتسر الست .

وإن كنت في صلاة نافلة واقيمت الصلاة فاقطعها ، وصل الفريضة مع الامام ، وإن كنت في فريضتك واقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ، ثم صل.

مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه فاذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته ، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام .[1]

از اموری که استدلال می شود بر اهمیت جماعت بر نافله همین شکستن نافله و رسیدن به جماعت می باشد.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟

قال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الذي تصلي معه محمد بن الحسن باسناده عن عمر بن يزيد مثله 2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال أبي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن القشب أتصلي الصبح أربعا؟[2] ...

برخی مناقشه کرده اند که دستورِ قطع نافله معتبر می باشد زیرا در روایت عمر بن یزیر نیز مناقشه شده است که برای ابتدای نافله می باشد.

صاحب جواهر: انصاف بر خلاف مناقشه می باشد زیرا کثرت روایات در ترغیب به نماز جماعت بر این دلالت دارد.

المسألة السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف كما‌في الخلاف والنافع والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة وغيرها ، ولعله اليه يرجع ما في الإرشاد « إذا دخل الإمام في الصلاة » ضرورة كون الإحرام هو أول الدخول في الصلاة ، بل وما عن الحسين بن بابويه والقاضي والنهاية والسرائر « إذا أقيمت الصلاة » لتعارف إحرام الامام عندها بلا فصل معتد به.

نعم هل هو إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا كما قيده به غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه في الرياض إلى الأكثر ، أو أنه يستحب مطلقا وإن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما؟ الظاهر الأول ، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين ، وعدم إبطال العمل ، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى ، ولا تسامح مع معارضة الاستحباب الحرمة ، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الأول ، لمعارضته باستحباب الائتمام الذي يتسامح فيه أيضا ، على أنه لا دليل معتد به على أصل استحباب القطع سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة ، ومن الأمر بنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها ، فيكون النافلة أولى بذلك ، والرضوي « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام » وصحيح عمر بن يزيد المتقدم سابقا المشتمل على السؤال عن الرواية المتضمنة أنه لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع. الكرامة محل للمناقشة ، خصوصا الأخير ، لظهوره في إرادة الابتداء ، ولذا خص الأصحاب الاستدلال به على كراهة الشروع في نافلة بعد الإقامة ، وإن كان هو مع ذلك فيه إيماء في الجملة إلى رجحان مراعاة الجماعة على النافلة ، بل وسابقه بناء على عدم حجيته عندنا ، بل وسابق السابق ، إذ الأولوية تجدي بعد اتحاد الكيفية ، أما مع الاختلاف بأن كان قطع الفريضة بنقلها إلى النافلة ثم إتمامها وقطع النافلة برفع اليد منها رأسا فلا ، بل قد يومي الأمر بإتمامها مع النقل المزبور إلى عدم القطع في النافلة ، وإلا لكان المتجه قطع الفريضة بعد النقل المذكور ، وأما الأول فهو اعتبار محض ، بل يمكن منعه بالفرق بين التلبس بالعمل وعدمه ، ونقضه باقتضائه استحباب القطع لكل ما هو أفضل من قضاء حاجة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك ، إلا أنه يجب رفع اليد عن ذلك كله بعد الاتفاق المزبور واستحبابية الحكم المذكور وعدم حرمة قطع النافلة اختيارا ، كما لعله المشهور ، لكن ينبغي الاقتصار على المتيقن ، وهو ما سمعت.[3]

بیان مرحوم حاجآقارضا همدانی در رابطه:

ويتوجه على الأول ان من تدبر في الأخبار الواردة في فضل الجماعة وان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو اربع وعشرين درجة بل في بعضها ان فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة مع أن الظاهر أن المراد بمثل هذه الأخبار بيان تضاعف اجر الفريضة المأتي بها جماعة اضعافا مضاعفة فكيف يزاحمها التطوع المعلوم عدم بلوغه مرتبة الفريضة في الفضل فلا مجال للارتياب في أهمية الجماعة من فعل النافلة ولكن لا يصلح ذلك دليلا لاستحباب القطع لو قلنا بان الأصل فيه الحرمة واما بناء على المختار من الجواز فلا ينبغي الاستشكال في أفضلية تحصيل الجماعة من الاشتغال بها ابتداء واستدامة ولا نعني باستحباب القطع الا هذا[4]

صاحب جواهر: قطع نافله جائز است و جماعت افضل از اشتغال به نافله است.

ولقد اجاد فی ما افاد بماهو مراد فی المقام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo