< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حکم قطع نافله برای رسدن به نماز جماعت

در رابطه با روایت عمربن یزید برخی احتمال دادند که مرادِ روایت از قطع نماز، در صورت ابتدا می باشد، اما ظاهر روایت نهی از تطوع می کند مطلقا چه در صورت ابتدا باشد و چه در صورت استدامه باشد؛ لذا در هنگام فریضه، حکم به رجحان تخفیف و سبک کردن نافله دادند و این مأید بر ظاهر روایت عمربن یزید بر نهی از تطوع به نحو مطلق می باشد.

تسامح فی ادلة السنن، منظور، تسامح در ادله مستحبات می باشد یعنی از روایات سنن، بدست می آید که در مورد مستحبات می توان مسامحه کرد و پذیرفت.

در بحث ما تزاحم بین دو تسامح رخ می دهد،تزاحمِ بین تسامح در مستحب بودن نافله با تسامح در استحبابِ قطع نافه ،که از یک طرف تسامحاً حکم به استحباب اتمام نافله می شود و از طرف دیگر حکم به استحباب قطع نافله برای رسیدن به فریضه می شود؛ ممکن است جواب بدهیم که طرف دوم را ترجیح می دهیم یعنی قطع نافله را بر اتمام نافله مقدم می کنیم تا اینکه تزاحم بین دو استحباب رفع شود.

همان طور که مرحوم حاج آقا رضا همدانی به آن اشاره می کند،نتیجه این است: علی بن حسین بابویه و قاضی و نهایه و سرائر قائل هستند قطع نافله بر ادامه نافله مقدم است و مستحب است.

فرع دیگر: بعد از جواز قطع نافله سه صورت برای خوف فوت تصویر می شود:

اول، خوف دارد که به رکوع جماعت نرسد، و صاحب جواهر خوف فوتِ روایات را منساق با درک رکوع دانسته است.

دوم برخی خوف فوت را به درک قرائت جماعت می دانند.

سوم گروهی که خوف فوت را برای درک جزئی از نماز جماعت می دانند.

نکته: چه طور درک ثواب جماعت کند در صورتی که در سجده آخر جماعت برسد؟ نماز را ببند و به سجده امام برسد، در این موضع یک بحث مطرح می شود که چون رکنی از جماعت را درک نکرده سجده دوم را ادامه دهد تا جماعت درست شود زیرا دو سجده رکن است وگرنه اگر می خواهد درک ثواب جماعت کند با یک سجده کافی می باشد.

صاحب جواهر قائل به صورت اول است و از خلاف شیخ طوسی همین استفاده می شود، همچنان از مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان، همین صورت را تقویت کرده اند، زیرا غرض، درک جماعت می باشد که با رکوع رکعت اول متحقق می شود، زیرا ملاک درک ثواب الجماعه نمی باشد.

اما صورت دوم ( اول قرائت) صدق خوف فوت، ندارد. بلکه شاید مراد همین معنا باشد که هنگام اقامه نماز، ماموم آماده نماز شود که صاحب مسالک و صاحب فوائد الملیة به این مطلب تصریح کردند.

صاحب فوائدالشرایع قائل است که خوف فوت، هنگام داخل شدن امام در موضع نماز یعنی مسجد، می باشد.

إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف كما‌ في الخلاف والنافع والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة وغيرها ، ولعله اليه يرجع ما في الإرشاد « إذا دخل الإمام في الصلاة » ضرورة كون الإحرام هو أول الدخول في الصلاة ، بل وما عن الحسين بن بابويه والقاضي والنهاية والسرائر « إذا أقيمت الصلاة » لتعارف إحرام الامام عندها بلا فصل معتد به.

نعم هل هو إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا كما قيده به غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه في الرياض إلى الأكثر ، أو أنه يستحب مطلقا وإن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما؟ الظاهر الأول ، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين ، وعدم إبطال العمل ، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى ، ولا تسامح مع معارضة الاستحباب الحرمة ، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الأول ، لمعارضته باستحباب الائتمام الذي يتسامح فيه أيضا ، على أنه لا دليل معتد به على أصل استحباب القطع سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة ، ومن الأمر بنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها ، فيكون النافلة أولى بذلك ، والرضوي « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام » وصحيح عمر بن يزيد المتقدم سابقا المشتمل على السؤال عن الرواية المتضمنة أنه لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع.

لكن الجميع لو لا ظهور اتفاق الأصحاب عليه كما اعترف به في الرياض ومفتاح‌ لكرامة محل للمناقشة ، خصوصا الأخير ، لظهوره في إرادة الابتداء ، ولذا خص الأصحاب الاستدلال به على كراهة الشروع في نافلة بعد الإقامة ، وإن كان هو مع ذلك فيه إيماء في الجملة إلى رجحان مراعاة الجماعة على النافلة ، بل وسابقه بناء على عدم حجيته عندنا ، بل وسابق السابق ، إذ الأولوية تجدي بعد اتحاد الكيفية ، أما مع الاختلاف بأن كان قطع الفريضة بنقلها إلى النافلة ثم إتمامها وقطع النافلة برفع اليد منها رأسا فلا ، بل قد يومي الأمر بإتمامها مع النقل المزبور إلى عدم القطع في النافلة ، وإلا لكان المتجه قطع الفريضة بعد النقل المذكور ، وأما الأول فهو اعتبار محض ، بل يمكن منعه بالفرق بين التلبس بالعمل وعدمه ، ونقضه باقتضائه استحباب القطع لكل ما هو أفضل من قضاء حاجة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك ، إلا أنه يجب رفع اليد عن ذلك كله بعد الاتفاق المزبور واستحبابية الحكم المذكور وعدم حرمة قطع النافلة اختيارا ، كما لعله المشهور ، لكن ينبغي الاقتصار على المتيقن ، وهو ما سمعت.

نعم الظاهر المنساق من الفتاوى إرادة فوات آخر ما يجزي في انعقاد أول الجماعة بأن يخشى عدم إدراك ركوع الركعة الأولى لا أن المراد خوف فوات تمام الجماعة ، وإلا فلو علم إدراك الركعة الأخيرة منها مثلا لم يستحب له القطع وإن احتمله في المدارك تبعا للمسالك ، بل قد يتوهم من عبارة الخلاف أيضا ، بل مال اليه المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه ، إذ ليس المدار على حصول ثواب الجماعة ولو في الجملة ، وإلا لاكتفى بإدراك السجدة أو جزء من الصلاة بناء على تحصيل فضيلة الجماعة بذلك. كما ستسمعه ، مع أنه من المقطوع بعدمه ، بل المدار على حصول معظم ثوابها ، وهو يحصل بما ذكرناه ، ولا أن المراد خوف فوات القراءة مثلا في الركعة الأولى حتى يكون‌ يستحب له القطع وإن علم إدراكها بعد القراءة أو بعضها كما عن بعضهم احتماله أيضا ، بل لعله اليه أو إلى ما يقرب منه أومأ من ذكر استحباب القطع إذا أقيمت الصلاة كي يتأهب المأموم للواجب وينتظر تكبير الامام معه ليكبر من غير فصل ، وكأنه مال إليه في المسالك ، بل جزم به في الفوائد الملية ، بل عن فوائد الشرائع القطع به إذا دخل الامام موضع الصلاة كالمسجد.[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo