< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم عدول از نماز واجب به مستحب برای درک جماعت

برخی قائل هستند: با دخول امام به موضع نماز مثل مسجد، جواز قطع نافله را داریم، مستندا به روایت: وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلاّ وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله.[1]

برخی گویند این روایت در جایی است که خوف فوت رکعت اولی از جماعت پیش بیاید، خوف فوت گاهی با اقامه نماز صدق می کند در این صورت قطع نافله جائز است.

برخی از علماء اجازه قطع نماز نافله را در تکبیرة الاحرام اختصاص داده اند. اما در جایی که جماعت بسته نشده باشد خوف فوت صدق نمی کند.

فرع بعدی: اگر در نماز واجب باشیم، از طرفی نماز جماعت شروع شده است، آیا رها کردن نماز واجب جائز است؟

باید از نماز واجب عدول به نماز مستحب کند، سپس نافله را در دو رکعت به نیت تطوع تمام کند سپس به جماعت برسد، این حکم بنابر فتوای مشهور اصحاب است و در تذکرة منسوب به علماء و در ذخیره آمده بلکه مخالفت صریح در این مسئله نداریم، همچنان که در ریاض نقل شده، اما صاحب سرائر جواز نداده اند؛

روایت: محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألتأبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً.

روایت: فقه الرضا: قال عليه السلام: وأما إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها، وتسر الست.وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها، وصل الفريضة مع الامام، وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين، ثم صل. مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه فإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام.[2]

ظاهر بر اتفاق بر افضلیت عدول از نماز واجب به مستحب می باشد به خاطر ظهور دلیل حتی دلیل ظهور دارد که از همان ابتدا عدول به نماز مستحب نیز جائز است؛ بلکه این امر لازم العمل می باشد نه اینکه جائز باشد به توهم امر بعد از حظر دلالت بر جواز کند. بلکه به خاطر اطلاق دلیل حرمت، وظیفه شخص مصلی منحصر به این صورت می باشد که اول نماز واجب را تبدیل به نافله کند سپس قطع نافله کند، بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

اما مخالفین صاحب جواهر، صاحب کتاب بیاض در دوجای مبسوط و صاحب مدارک و روض و مسالک و فوائد الملیه

ولعله لموثق سماعة الآتي في الفريضة ، إذ قد عرفت أن العمدة في الحكم المزبور معقد أكثر الفتاوى ، والمنساق منه ما سمعت ، فلا يستحب القطع حينئذ إلا إذا خشي الفوات بالإتمام ، فيقطع حينئذ ولو عند إقامة الصلاة بل وقبلها ، إذ احتمال تشاغله إلى وقت الضيق مما لا دليل عليه ، ولعل هذا مراد القائل بالقطع عند الإقامة أو قبلها ، فلا يكون مخالفا حينئذ ، مع احتمال أنه لا يقطع إلا إذا أحرم الإمام ، لاحتمال عدم انعقاد الجماعة أو تأخرها أو غير ذلك ، ومن هنا قيد الجماعة الحكم المزبور بإحرام الامام وخوف الفوات لما عرفت ، ولما تسمعه من جواز العدول في الفريضة إلى النافلة إذا أخذ المؤذن بالأذان والإقامة.

ثم إن الظاهر رجوع قيد الاستحباب في المتن إلى القطع أو اليه وإلى الإتمام ضرورة أنه لم يقل أحد بوجوب القطع ، بل هو واضح ، لكون الجماعة من المندوبات كما أنه لم يقل أحد بإباحة القطع الخالية عن الرجحان وإن أوهمه ما حكي عن النهاية وغيره من التعبير بالجواز ، كما هو واضح.

وإن كانت التي شرع فيها المأموم فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين على المشهور بين الأصحاب ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، كالمدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل لا خلاف فيه صريحا كما اعترف به في الرياض ، نعم ربما يوهمه المحكي من عبارة السرائر ، فلم يجوز القطع إلا أنه في غير‌محله بعد وضوح الدليل عليه من السنة المعتبرة المعتضدة بما سمعت ، كصحيح سليمان بن خالد سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا » وموثق سماعة « سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة ، وليس شي‌ء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى ».

مضافا إلى ما عن‌ الفقه الرضوي أيضا « وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الامام ، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم عن قيام » والمناقشة في الأفضلية المذكورة في المتن وغيره هنا وفي النافلة ـ بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به بعضهم بعدم الدليل ، لورود الأمر بذلك عقيب توهم الحظر ـ لا يصغى إليها ، كما هو واضح. [3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo