< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم شکستن نماز واجب برای درک جماعت

اگر کسی مشغول خواندن نماز واجب باشد ودر حالی که نماز جماعت شروع شده است، آیا جائز است نماز را بشکند؟ ابتدا باید از نماز واجب به نماز مستحب، عدول کند و اگر بتواند به جماعت برسد نیازی نیست نماز را قطع کند اما اگر نرسد، قطع جایز است.

دلیل ظاهر بر لزوم قطع می باشد و توهم نشود که امر بعد حظر است دال برجواز می باشد.

به خاطر اطلاق ادله حرمت باید نماز را به مستحبی برگرداند، همچنین استصحاب حرمت در قطع واجب نیز داریم بعد از اجماع بر این مطلب، لذا اگر خوف فوت هم پیش بیاید باید نماز واجب را به مستحب برگرداند سپس نماز را قطع کند.

و قطع نماز مستحبی حرام نمی باشد و دو روایتی که دلالت بر عدم جواز قطع، دارد را حمل می کنیم بر موردی که ترس خوف نداریم، تا وجه جمعی پیش بیاید با باقی روایات.

عدول از نماز واجب به نماز مستحبی مثل عدول در اذان می باشد و قیاس نمی باشد، بلکه وحدت ملاک جاری است زیرا اذان در مناط، مثل خود نماز جماعت می باشد.

فروع مسئله: کسی که می خواهد به نماز جماعت ملحق شود جائز است نماز خودش را به نافله بر گرداند، و نافله را قطع کند تا به جماعت برسد همچنین جایز است نماز فریضه خود را تمام کند سپس ادراک جماعت کند.

اما مرحوم اردبیلی مخالفت کرده و قائل است که باید نماز فریضه اش را تمام کند سپس به جماعت برسد، اما غرض از قطع به طریقِ مذکور، درک جماعت از ابتدا می باشد، تا جماعت از او فوت نشود.

نکته از صاحب جواهر: اگر اتمام نماز فریضه میسور بود می تواند جمع بین اتمام و درک جماعت کند، یعنی زمان وسعت داشته باشد و می داند که به تکبیره الاحرام امام می رسد، می تواند نماز خود را تمام کند.

نعم ظاهر الجميع بل هو كصريح البعض اختصاص الاذن في قطع الفريضة بالطريق المخصوص ، فليس له حينئذ قطعها بغيره وإن خاف الفوت ، لإطلاق دليل‌الحرمة أو استصحابا لها حتى لو قلنا إن مدركها الإجماع ، بناء على المختار من استصحاب الحكم الثابت به أيضا ، فما في البيان ـ من أن الفريضة كالنافلة ، وفي الدروس والموجز من أنه إن يمكنه النقل إلى النفل نقل ، وإن خاف الفوت قطعها ، وقواه في الذكرى تبعا للمحكي عن القاضي وموضعين من المبسوط واستحسنه في المدارك والذخيرة والحدائق استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، ولأن العدول إلى النفل قطع لها أيضا ، ومستلزم لجوازه ، بل اختاره في الروض والمسالك والفوائد الملية إذا خاف فوات الائتمام بأول الصلاة فضلا عن غيره لكن بعد النقل إلى النفل معللا له بأن الظاهر أفضلية إدراك الائتمام من أول الصلاة من أفضلية إتمامها ركعتين ، ولأن الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك ، ولأنها بعد العدول صارت نافلة ، وحكمها ذلك كما عرفت ، فيحمل الخبران حينئذ على من لم يخف الفوات جمعا بينهما وبين ما دل على قطع النافلة ـ محل للنظر والتأمل لحرمة القياس ، على أن القطع للأذان له محل مخصوص اللهم أن يتمم بعدم القول بالفصل ، وهو كما ترى ، بل لعله يقتضي عدم التقييد بخوف الفوت كما هو صريح الروض ، وجواز القطع بالإتمام نافلة لا يستلزم الجواز مطلقا ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، بل لعل الأول لا يندرج في النهي عن الإبطال ، لأنه ليس إبطالا ، كما أن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها ، على أنه لا نص في تلك بالخصوص كما عرفت كي يشمل ما نحن فيه إطلاقه أو يحتاج إلى الجمع بينه وبين الخبرين المزبورين ، ويبنى ( ومبني خ ل ) أيضا على كون العدول في الأثناء قبل الإتمام ركعتين كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين ، لكنه محتمل لأن يكون بعد الانصراف والإتمام نحو ما ورد من جعل العصر الأولى بعد الفراغ ، بل عن مجمع البرهان نفي البعد عنه ، بل لعله المنساق من الخبرين ، بل لعله متعين بناء‌على أن الواو للترتيب.

وتظهر الثمرة فيما لو أراد البقاء على الفريضة قبل الإتمام ركعتين ، وفي جواز القطع اختيارا بناء على جوازه في مثل هذه النافلة ، وفي غير ذلك ، ولعله من ذلك كله توقف الشهيد في ظاهر اللمعة ، بل ربما كان ظاهره الميل إلى المشهور ، بل اختاره في ظاهر النفلية.

نعم الظاهر أن له القطع المزبور بالعدول المذكور وإن أمكنه إتمام الفريضة وإدراك الجماعة في الإعادة استحبابا ، لإطلاق الخبرين المزبورين ، فما في ظاهر المحكي عن مجمع البرهان من إتمام الفريضة ثم الإعادة استحبابا ضعيف ، ضرورة كون المدار في المقام تحصيل فضيلة تلك الصلاة جماعة لا إدراك الجماعة كيف كان حتى أنه إذا تيسر له الجمع راعاه ، وبذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين النافلة.[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo