< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کیفیت الحاق به نماز جماعت در حالی که امام مقداری از نماز را خوانده

کیفیت الحاق به نماز جماعت در حالی که امام مقداری از نماز را خوانده:

ماموم باید طبق وظیفه خود، در رکعت اول و دومش حمد و سوره بخواند اگرچه امام رکعت سوم یا چهارم باشد. برخلاف عامه که ماموم در هنگام الحاق به جماعت با امام ادامه می دهد.

روایات در کیفیت عمل مامومی، رکعتی از نمازجماعت را از دست داده:

1_ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.[1]

2_ وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ‌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ‌ جَعَلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ- ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ.[2]

3_ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَالَ يَتَجَافَى‌ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الْأُولَيَانِ وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.[3]

4_ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الإِمام أوّل صلاته ، قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى.[4]

5_ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، قلت: وكيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد. ورواه الصدوق مرسلا.[5]

6- محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.[6]

7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ‌ الْإِمَامَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ يَدْخُلُ مَعَهُ وَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلَا يَتَشَهَّدْ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ.[7]

8- وروينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: وأما إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة، فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فإن لم يمكنه قرء فيما يقضي، وإذا دخل مع الامام في صلاته العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة، قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء في الثانية، واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام يقضي ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه.[8]

9_ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا أدركت الإِمام وقد صلى ركعتين فاجعل ، ما أدركت معه أول صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة ، إن أمهلك الإِمام ، أو ما أدركت أن تقرأ ، واجعلهما أول صلاتك ، واجلس مع الإِمام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول ، وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول ، فإذا سلّم فقم قبل أن تسلّم أنت ، فصلّ ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهدالتشهد الثاني وتسلّم ، وإن لم تدرك مع الإِمام إلّا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلّم فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك )[9] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo