< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /نحوه الحاق به جماعة

 

ذیل -صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد وتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة [1] ».- دلالت دارد که فاتحه الکتاب را می توان ترک کرد و اکتفا به سوره کنیم.

اماجهت بحث: آیا می توان فاتحه الکتاب را می توان نخواند ؟ یا اینکه اگر ماموم فاتحه الکتاب را شروع کرده است می تواند رها کند و تمام نکند؟ عبارت اجزئته الام الکتاب می رساند که اقل المجزی، فاتحته الکتاب است از طرفی نص لاصلاه الا بفاتحه الکتاب را داریم.

اقوی نظر این است که فاتحه الکتاب را بیاورد ولی در مواردی که آوردن قرائت باعث فوت رکوع می باشد رکوع را انجام دهد و متابعت از امام را مراعات کند، زیرا نصوص دیگر، اهمیت رکن را می رساند که حتی زیادت رکن در جماعت بخشیده شده است.

لأقوى في النظر ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة لما سمعت ولأنها الجزء الأعظم في الجماعة ، ولذا اغتفر لها زيادة الركن ونحوه.

اشکال نقضی: چرا در نماز جماعت در موضع تشهد، اجازه تخلف از امام جماعت داده شده است و ترک متابعت جائز است؟

علاوه بر اینکه، مفارقت به خاطر عذر اشکال ندارد، مثل موضع تشهد.

جوابِ اول:فرض بحث با موضع تشهد فرق دارد زیرا در مورد مفارقت در تشهد، نص داریم.

دوم: در صورت مفارقت در موضع تشهدف، رکنی از نماز فوت نمی شود.

سوم: در گفتن تشهد، زمان زیادی فوت نمی شود، عرف این مقدار را مفارقت به حساب نمی آورد.

الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله « إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما [2] »

قوله عليه‌السلام أيضا في صحيح ابن الحجاج « فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام[3] »

لذا اگرهم تتابع واجب باشد در این مورد مفارقت تشهد، نص، مفارقت را اجازه داده است.

اگر ماموم قرائت را نخوانده است، بهتر است که متابعت امام کند اما صاحب ریاض به تبع از صاحب حدائق، در تقدیم متابعت امام و ترک قرائت توقف کرده اند، اما در جای دیگر صاحب ریاض و حدائق جزم به تقدم تبعیت کرده اند، البته در روایات، تفصیلی در این مورد نداریم که اگرماموم قرائت را شروع نکرده است، تقدیم متابعت واجب است و اگر قرائت را شروع کرده است، باید قرائت را تمام کند ولو به رکوع امام نرسد، اما در سجده می تواند ملحق شود.

احتمال دیگر: تقدیم متابعت واجب است و قرائت ساقط می شود.

البته جائز است ماموم در رکوع به امام ملحق شود. در آخر، اگر ترجیحی در طرفی نداشته باشیم، می توان قائل به تخییر تقدیم هرکدام شد، ، زیرا مرجحات متصادم است.

نتیجه: قرائت در رکعت اول و دوم، واجب است. واینطور نیست که قرائت مندوب باشد و اگر دلیل بر ندبیت قرائت پیدا شود، مربوط به جایگاه دیگر است، بلکه قبل ابن ادریس، کسی که به استحباب قرائت قائل باشد، نمی شناسم و تنها او قائل به ندبیت قرائت شده است، اگر چه اختلاف نظر بین فاتحه و سوره داریم؛ البته صریح کلام علماء بر وجوب قرائت نمی باشد بلکه ظاهر در وجوب قرائت می باشد.

دلیلی از اجماع و شهرت در استحباب قرائت نداریم لذا قرائت واجب است، پس هر مقدار که قرائت میسور است خوانده شود، وگرنه متابعت مقدم است.

انما البحث في الفاتحة مطلقا أو إذا تلبس المأموم في قراءتها ولم يمهله الامام لإتمامها ، لظهور‌ قوله عليه‌السلام في الصحيح : « أجزأته أم الكتاب » في أنها أقل المجزي ول‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وعليه يمكن حينئذ خلوها عنها إلا أنك قد عرفت أن الأقوى في النظر ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة لما سمعت ولأنها الجزء الأعظم في الجماعة ، ولذا اغتفر لها زيادة الركن ونحوه ، ولا يرد التخلف للتشهد ـ الذي هو أهون من القراءة ، بل لا كلام في جواز المفارقة للعذر ، ولا ريب في أن تأدية الواجب منه كالتشهد ـ للفرق بينهما أولا بالنص ، وثانيا بأنه ليس في التخلف للتشهد فوات ركن ، على أنه محتاج لزمان قليل ، بل لعله لا يعد من المفارقة في مثل هذا التأخر ، كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله « إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما » كقوله عليه‌السلام أيضا في صحيح ابن الحجاج « فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام » إلى آخره ، وكونه عذرا في التأخر موقوف على ثبوت الوجوب في المقام ، فتأمل وإن توقف فيه أولا في الرياض تبعا للحدائق.

ومن هنا يعلم الجواب عن التأييد بأخبار الدخول في الجماعة حال ركوع الإمام ضرورة أنه لا قراءة عندنا في هذا الحال كما اعترف به في الرياض والحدائق على ما سمعت سابقا ، لكن من العجيب توقفهما هناك وجزمهما هنا على وجه لا إشكال فيه من أحد كما عرفت ، إذ ليس في الأخبار تفصيل بين شروع المأموم في القراءة وعدمه ، فحيث‌ لا شروع لأن لا وقت له لا إشكال فيه بخلاف الأول ، فيأتي احتمال وجوب الإتمام ثم اللحوق للإمام ولو في السجود ، واحتمال وجوب المتابعة وسقوط القراءة ، وظني أنه من متفرداتهما ، وأنه وهم محض ، نعم لا بأس بذكر ما دل على الدخول في الجماعة حال ركوع الإمام أو تكبيره له على وجه يعلم أن لا قراءة فيه للمأموم مؤيدا لسقوط القراءة ورجحان مراعاة المتابعة عليها ، كما سمعته منا ، على أنه إن لم يظهر ترجيح لأحدهما على الآخر لتصادم المرجحات أو لغير ذلك كان المتجه التخيير بين الأمرين حينئذ لا التوقف والتردد ، فتأمل جيدا.[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo