< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /فروع متابعت در نماز جماعت

 

حدیث اخلاقی: ...ويجب للوالدين على الولد ثلاثة أشياء: شكرهما على كل حال. وطاعتهما فيما يأمرانه وينهيانه عنه في غير معصية الله. ونصيحتهما في السر والعلانية. وتجب للولد على والده ثلاث خصال: إختياره لوالدته. وتحسين اسمه والمبالغة في تأديبه.[1] [2]

فرع: برای ماموم شایسته است متابعت امام کند در قنوت، اگر چه جایگاه قنوت برای ماموم نباشد مثلا ماموم رکعت اولش باشد و امام در رکعت دوم باشد؛ جماعتی به این مطلب تصریح کرده اند و به روایت: عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه. [3] » استناد کرده اند.

نکته متنی روایت: در عبارت (یجزیه) اختلاف شده که از قنوت خود ماموم در رکعت دوم مجزی است یا اینکه از همین قنوت مجزی است.

اما از قنوت خود ماموم در رکعت دوم، مجزی نیست به استناد روایت: القنوت فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع[4]

اگر مردم در رکعت 4، درک جماعت کند، وقتی امام سلام نماز را داد، ماموم باید باقی نمازش را بخواند، در رکعت دوم باید قرائت را بخواند و در دو رکعت آخر، مخیر است که حمد بخواند یا تسبیحات اربعه.

اگر در رکعت 3و 4 امام به نماز اما رسیده باشد و امام در رکعت 3و4 حمد را نخوانده است بلکه تسبیحات اربعه را خوانده است، در این فرض ماموم در رکعت 3 و4 مخیر است قرائت حمد داشته باشد یا تسبیحات اربعه داشته باشد.

روایت: فی الاخیرتین تسبیح و تکبیر و ... و

وكذا ينبغي للمأموم متابعة الإمام أيضا في القنوت وإن لم يكن محل قنوته كما نص عليه جماعة‌ للموثق أو الصحيح عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال : نعم » الحديث. لكن لا يجزيه ذلك عن القنوت لنفسه في ثانيته للعموم كما نص عليه في الرياض ، نعم لو اقتضى فوات المتابعة يسقط قطعا ، خصوصا بناء على ما تقدم من العلامة من تحريم جلسة الاستراحة على المأموم إذا لم يجلس الامام وإن كان هو واضح الفساد بالسيرة وغيرها ، وما في الصحيح المزبور محمول على الرخصة كما يشعر به لفظ الاجزاء على ما ذكرناه في بحث القنوت لا على فوات المتابعة ، لأن مفروض سؤال الصحيح الغداة ولا متابعة بعد إدراك الثانية منها فقط. ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصنف ولو أدركه أي الإمام في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية له بالحمد والسورة قطعا ، لأنه منفرد ولذا كان في الاثنتين الأخيرتين له أن يقرأ بالحمد ، وإن شاء سبح بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك ، إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الامام فيهما ، فالمشهور كما في الروض والذخيرة على بقاء التخيير له أيضا وإن سبح الامام فيهما ولم يقرأ ، بل في المنتهى نسبته إلى‌ علمائنا ، وهو الأقوى لإطلاق أدلته ، وصحيح زرارة السابق وغيره ، خلافا لما أرسله غير واحد عن بعض من وجوب القراءة عليه معللين ذلك بأنه لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها ، وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم إما لعدم وجوبها عليه أو لعدم تيسرها له ، ومال إليه في الحدائق ، لصحيح معاوية بن وهب ومرسل ابن النضر المتقدمين سابقا ، قال : وبهما يخص إطلاق أدلة التخيير كما خصصت بأخبار ناسي القراءة في الأولتين كما قدمنا التحقيق فيه سابقا ، وهو كما ترى ضعيف جدا ، لقصورهما عن ذلك من وجوه لا تخفى.[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo