< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حکم قرائت حمد در رکعت سوم و چهارم

ولو ادرکه فی الرابعة اگر ماموم رکعت چهارم را درک کند و وارد نماز جماعت شود و وقتی امام سلام داد، ماموم می ایستد و باقی نمازش را می خواند و در رکعت دوم باید قرائت را بخواند و در دو رکعت آخری می تواند حمد بخواند یا تسبیحات بخواند.

این فرض از مسئله، هیچ اختلافی در آن نیست، صاحب مدارک نیز همین را گفته اند.

موضع اختلافی در فرضی است که ماموم دو رکعت اخیر را درک کرده است و امام تسبیحات را خوانده است، آیا اشکال ندارد که ماموم در رکعت سه و چهار مخییر بین قرائت و تسبیح باشد؟ مشهور قائل به جواز هستند و علامه در منتهی این مطلب را به علماء اسناد داده اند، بلکه این قول مختار صاحب جواهر است به دلیل اطلاق ادله تخییر؛

روایت: - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ الَّذِي فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌.[1]

اما مخالفین قائل اند به وجوب قرائت در دو رکعت اخیر، زیرا لاصلاة الا بفاتحة الکتاب دلالت دارد که نماز از قرائت خالی نباشد و چون امام قرائت را نخوانده است، ماموم باید قرائت را بخواند.

این عبارت مشعر به این است که اختلاف در جایی است که ماموم قرائتش، ترک شده است یا این ترک به خاطر این است که ماموم نرسیده قرائت را بخواند یا نخواسته است قرائت را بیاورد، و صاحب حدائق، وجه ترک اول را برگزیده است و به دو روایت تمسک کرده اند که قرائت نباید کطلقا ترک شود:

روایت: 1- ففي صحيح معاوية بن وهب: سألت أبا عبد اللّٰه عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام و هي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: «نعم»[2]

مرحوم شیخ در استبصار این روایت را دلیل بر قرائت رکعت سوم و چهارم گرفته است.

روایت دوم ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإِمام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة.[3]

ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصنف ولو أدركه أي الإمام في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية له بالحمد والسورة قطعا ، لأنه منفرد ولذا كان في الاثنتين الأخيرتين له أن يقرأ بالحمد ، وإن شاء سبح بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك ، إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الامام فيهما ، فالمشهور كما في الروض والذخيرة على بقاء التخيير له أيضا وإن سبح الامام فيهما ولم يقرأ ، بل في المنتهى نسبته إلى‌علمائنا ، وهو الأقوى لإطلاق أدلته ، وصحيح زرارة السابق وغيره ، خلافا لما أرسله غير واحد عن بعض من وجوب القراءة عليه معللين ذلك بأنه لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها ، وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم إما لعدم وجوبها عليه أو لعدم تيسرها له ، ومال إليه في الحدائق ، لصحيح معاوية بن وهب ومرسل ابن النضر المتقدمين سابقا ، قال : وبهما يخص إطلاق أدلة التخيير كما خصصت بأخبار ناسي القراءة في الأولتين كما قدمنا التحقيق فيه سابقا ، وهو كما ترى ضعيف جدا ، لقصورهما عن ذلك من وجوه لا تخفى.[4]

مرحوم آقا رضا همدانی اشاره کردهاند که این روایت هیچ دلالتی بر مطلب ندارد.

و فیه ممالا یخفی فان شیئا من الخبرین لا ینطبق علی القول المذبور

اما ظاهر روایت اول می رساند که باید در هر رکعت قرائت باشد، و این خلاف مطلب ما می باشد و اجنبی است چرا که حکم فرض ما در جایی است که امام قرائتی نخوانده باشد در دو رکعت اخیر، و در بحث قرائت بیان شد که این روایت دلالتی بر وجوب قرائت در اخیرین نمی کند.

اما روایت آخر نیز موردش جایی است که ماموم رکعت آخر را درک می کند و کسی قائل به تعین وجوب تسبیح در اخیرتین نیست.

و اگر قبول کنیم مراد از آخر صلاه همان دو رکعت اخیر باشد، تعبیر انقضی اجمال دارد؛و در نهایت برای طرح نکردن این روایت، آن را حمل بر تقیه می کند.

بنابراین قول به تعین فاتحه ضعیف می باشد و این روایات نمی تواند مانع از عمل به تخییر شود.

وروى عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام قال إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرء لنفسك بفاتحة الكتاب ان أمهلك الامام أو ما أدركت ان تقرء واجعلها أول صلاتك وعن الفقه الرضوي فان سبقك بركعة أو ركعتين فاقرء في الركعتين الأولتين من صلاتك بالحمد وسورة فإذا لم تلحق السورة أجزأتك الحمد وعن موضع اخر منه وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة فانصت للامام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة وهي لك ثنتان وهذه الأخبار واضحة الدلالة على المدعى وقد اشتمل جلها على الامر بالقراءة وظاهره الوجوب كما ربما يؤيده عموم ما دل على وجوب القراءة في الأولتين وانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بل قد يستشعر من سوق غير واحد منها ان المقصود من الامر بجعل ما ادركه أول صلاته انما هو إرادة القراءة فيه ان كان من الأخيرتين وما دل على ضمان الامام للقرائة قاصر عن شمول المقام فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت إذ المنساق منه ارادته حال الايتمام به في الأولتين فلولا الأدلة الخارجية الدالة على جواز اللحوق بالامام في الركوع من غير قراءة لم يكن يفهم من تلك الأدلة سقوطها عمن لحق بالامام بعد فراغه من القراءة في الأولتين أيضا فضلا عن الأخيرتين كما لا يخفى فما عن غير واحد من القول بجواز تركها ضعيف وان بالغوا في تشييده ففي المدارك بعد ايراد صحيحتي زرارة وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين قال ما لفظه ومقتضى الروايتين ان المأموم يقرء خلف الامام إذا ادركه في الركعتين الأخيرتين وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك وقال العلامة رحمه الله في المنتهى الأقرب عندي ان القراءة مستحبة ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين وليس بشئ فان احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الامر فيهما على الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم هذا كلامه رحمه الله ولا يخلو من نظر لان ما تضمن سقوط القراءة باطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الاطلاق عليهما وان كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب لان النهي في الرواية الأولى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا وكذا الامر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب ومع اشتمال الرواية على استعمال الامر في الندب والنهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيهما من الأوامر على الوجوب أو النواهي على التحريم مع أن مقتضى الرواية الأولى كون الامر بالقراءة في النفس وهو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بها وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن اثبات الوجوب انتهى ما في المدارك وقد أكثر في الجواهر من ذكر المؤيدات لهذا القول ثم اعترف في ذيل كلامه بان شيئا منها ليس بشئ يلتفت إليه في مقابل ما سمعت كما أنه لا ينبغي الالتفات إلى ما ذكره في المدارك وجها للخدشة في دلالة الصحيحتين على الوجوب بعد وضوح عدم كون إرادة الكراهة من النهي عن القراءة في الأخيرتين بعد تسليمها والغض عما ذكرناه في محله في توجيه النهي موهنة لإرادة الوجوب من الامر الوارد في الفقرة السابقة عليه أو اللاحقة به وكذا عدم صلاحية إرادة الاستحباب من الامر بالتجافي في صحيحة ابن الحجاج قرينة لإرادة الاستحباب من الامر الاخر الوارد في الجواب عن مسألة أخرى لا ربط لها بالأولى كما هو واضح فتلخص مما ذكرنا ان القول بوجوب القراءة على المسبوق على النهج الذي ورد في الاخبار المزبورة مشروحا كما حكى عن جماعة من أعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والسيد والحلبي بل الصدوقين والكليني وغير واحد من المتأخرين هو الأشبه.[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo