< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز تقدم ذکر سلامِ ماموم از امام

المسألة العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام...

تقدم ذکر سلام دادن ماموم از امام جائز است چه ضرورتی پیش بیاید یا خیر، به نحو اطلاقی جایز است.

نکته: ضرورت مثل ترس فوت شی یا عروض مرض یا دل درد بگیرد.

در کلام اصحاب، قصد فرادا کردن در سلام نماز مسلم است و حتی نزدگروهی که سلام را واجب می دانند.

دلیل: اصالت الاباحه جاری می کنیم در شک متابعت، لذا طبق نظرِ اصح متابعت در سلام نماز واجب نیست.

علاوه بر اصل، اخباری که دلالت بر جواز کند:

_ وصحيح أبي المعزى عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام؟ قال : ليس بذلك بأس »

-وصحيح الحلبي عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب »

- وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام؟ قال : لا بأس.

-صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».

از اطلاق ادله و عدم بیان امام در مورد سلام دادن ماموم قبل از امام، استفاده می شود که مطلقا جایز است، نیازی به قصد فرادا ندارد.

اما مخالفین: ظاهر نافع و منتهی جوازِ انفراد بدون نیت را مقید می کند به حالت عذر و انفراد بدون قصد انفراد، حرام است.

البته این سخن مردود می باشد و سزاوار تر بر رد، قول به وجوب نیت انفراد حتی در صورت عذر می باشد.

شاید این قول وجه جمع روایات باشد، زیرا نصوص انصراف در نیت دارند.

جواب: ادله مذکور، جواز سلام ماموم قبل امام را می رساند لذا فرض ما تحت روایاتِ حرمت، نمی گنجد.

اگر قبول کنیم که نیت انفراد واجب است، آیا نیت انفراد وجوب تکلیفی دارد یا شرط می باشد؟ از وجوب تکلیفی می باشد لذا ترک آن منجر به بطلان نماز نمی شود.

صاحب حدائق به تبع شهید اول در ذکری، وجوب نیت انفراد را تکلیفی می داند.

تذکر: اگر در موضع تکبیره الاحرام نیت وجوب وضعی دارد و ترک آن موجب بطلان نماز می شود.

المسألة العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شي‌ء أو نسيان وغيرها كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل في المدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم ، كمعقد إجماع الحدائق على ذلك ، للأصل وعدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصح ، وصحيح أبي المعزى عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام؟ قال : ليس بذلك بأس » كصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام أيضا إلا أنه زاد في سؤاله « فيسهو » قبل قوله : « فيسلم » وصحيح الحلبي عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب » وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».

بل الظاهر الجواز وإن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلا عنه ، كما هو قضية الأدلة المزبورة وإطلاق المتن وغيره ومحتمل المسالك وصريح الروض بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال والذخيرة والرياض ، بل لعله ظاهر غيرهم من الأصحاب أيضا كما اعترف به في الذخيرة تبعا للروض لافرادهم هذه المسألة عن مسألة المفارقة ، ولو اعتبروا فيها النية لم يكن لهذا الافراد فائدة معتد بها ، بل ينبغي الجزم بذلك بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال ، إذ احتمال خروج خصوص هذا القول من بينها لاقتضائه الخروج عن الصلاة الذي هو كالفعل أو كالافتتاح بالتكبير الذي أوجبنا المتابعة فيه ضعيف ، فما في ظاهر النافع والمنتهى من الافتقار إلى نية الانفراد حال عدم العذر لحرمة المفارقة في غير المقام بدونها محجوج بما عرفت ، وأولى منه بذلك ما في الذكرى والبيان وعن غيرهما من الافتقار إليها مع العذر أيضا ، ولعله للجمع بين دليلي حرمة المفارقة وجوازها مع العذر ، وانصراف إطلاق نصوص المقام إلى النية، بل هي في الحقيقة قصد السبق الواقع من المأموم ، وفيه أنه لا شمول في دليل حرمة المفارقة لمثل المقام كي يعارض إطلاق الأدلة ، وأنه من الواضح الفرق بين نية الانفراد وبين إرادة سبق المأموم الامام ، وأقصى ما يمكن تسليمه انصراف الإطلاق إلى الثاني دون الأول على أن صحيح السهو لا يقبل ذلك وإن كانت دلالته على المطلوب إنما هي بعدم أمره بتلافي ما سها فيه ، أو بإطلاق نفي البأس كما هو واضح.

ثم إنه لو قلنا بوجوب نية الانفراد فلو فارق بدونها عمدا أثم خاصة لا أنه فسدت صلاته كما صرح به هنا في الذكرى ، وسمعته مكررا منا غير مرة في باقي أفراد ترك المتابعة ، نعم ينبغي استثناء خصوص المتابعة في تكبيرة الإحرام من ذلك ، لظهور الفساد هنا بتعمد تركها ، لعدم تحقق الائتمام حينئذ بمصل ، كما هو واضح.[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo